loading...
Marsad Majles
  • Audition de:
  1. La présidente de l'instance de la vérité et de la dignité
  2. Sayid Bilel concernant l'amnistie générale
  3. Majdouline Cherni sur les martyrs et les blessés
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:20
Fin de la session 18:00
Heures de retards 20mn
Taux de présence 43.75%
  • إنطلقت الجلسة على الساعة 14 و 20دق. 

الوليد البناني (النهضة):

  • نشكر السادة الحضور الممثلين عن هيئة الحقيقة والكرامة لتقديم تقريرها السنوي.
  • لقد إعتذر المكلف العام بنزاعات الدولة عن الحضور.
  • سنترك لكم الفرصة لتقديم التقرير و سنفسح المجال لسادة النواب لطرح الأسئلة و الإستماع بعد ذلك لإجاباتكم. 
  • ماهو عدد الملفات الواردة على الهيئة؟ و ماهو مدى تقدم إستماعات الهيئة ؟ 
  • بعد الحديث مع المكلف العام لنزاعات الدولة في إطار الزيارة الميدانية، أكد لنا أنه لم تصله سوى ملفان في شبهة الفساد. ماهو ردكم على ذلك؟
  • فيما يتعلق بمسألة جبر الضرر؟ ماهي الإجراءات المتخذة في ذلك؟
  • إلى أي مدى يؤثر الشغور في تركيبة الهيئة في نسق عملها.
  • لقد بلغنا من رئاسة الحكومة أنه يتم التحضير لصياغة أمر في شأن صندوق وطني للكرامة.

سهام بن سدرين ( رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة):  

  • نشكركم على هذه الدعوة و على إهتمامكم بنشاط الهيئة.
  • التقرير السنوي للهيئة سيكون جاهز في غضون أسبوع سنحيله على أنظاركم مباشرة فورا إنتهائه. 
  • 29 ألف شكوى مودعة لدى الهيئة و نتوقع أن تردنا 45 ألف شكوى إلى حدود آجال المحددة لوقف قبول الملفات (جوان).
  • لم نتحصل على الإعتمادات المبرمجة لفتح المكاتب الجهوية. و لكن تمكنا من فتح 5 مكاتب التي أقرها المجلس و ذلك في غرة أفريل.  
  • اليوم، هناك 9 مكاتب قارة. لازلنا في تحدي من حيث تغطية عمل الهيئة بهذا العدد المحدود للمكاتب.  
  • خصصنا 8 وحدات متنقلة تتكون من فريق تسجيل و إستماع تتولى التنقل لمنازل الضحايا.
  • أعطينا الإمكانية للمجتمع المدني لمساعدتنا من حيث الحالات المستعجلة.
  • موضوع سد الشغور: في حالة مرض أحد الأعضاء و غياب أخر لعمل ميداني الهيئة تصبح عاجزة عن مواصلة عملها. لابد من سد هذا الشغور.
  • لقد وردتنا 6 مراسلات من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية لتشريكنا في ورشات ولكنها لم تصل إلا بعد أسبوع من إنتهاء الورشات. هناك مشكل من حيث التواصل.
  • هناك تواصل هام مع وزارة الشؤون الإجتماعية و لكن لازال هناك مشكل في بعض المسائل.
  • هناك الكثير من مشاريع القوانين المتعلقة بأعمال الهيئة و مع ذلك لم يتم إستشارة الهيئة في أي مشروع.
  • طلبنا نسخة من قاعدة البيانات الموجودة في وزارة العدالة الإنتقالية السابقة و لكن لم يتم مدنا بها رغم مساهمتنا في رقنها. 

رئيس لجنة التحكيم و المصالحة :

  • 2391 ملف متعلق بطلبات تحكيم ومصالحة. تم فتح 275 ملف منها.
  • 293 ملف تحكيم.
  • 11 ملف فساد مالي : أبرمنا في هذا الإطار إتفاقية لتسوية الخلاف و الصلح.
  •  هناك أحد رجال الأعمال السابقين تقدم بطلب  التحكيم و المصالحة.
  • 63 ملف رفض من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق بإجراءات الصلح مع الضحايا  التحكيم و المصالحة و على 
  • رفض تام للدولة و عدم رغبتها في إعتماد هذه الآلية (إتفاقيات التحكيم و المصالحة).
  • الهيئة لا تتعهد تلقائيا بالنظر في ملفات التحكيم و المصالحة. لابد من تقديم الملف من قبل الدولة في شخص المكلف العام لنزاعات الدولة أو من قبل الضحية.
  • نص مشروع أمر المتعلق بصندوق الكرامة في فصله 2 على أن التمويل يتم من خلال إتفاقيات التحكيم و المصالحة و لكن مع غياب هذه الإتفاقيات لن يكون هناك تمويل لهذا الصندوق. 

 ممثلة عن هيئة الحقيقة و الكرامة :

  • إجراءات معقدة من حيث الكراء، سد الشغور و سير العمل. 
  • 9 مكاتب سيتم فيها الإستماعات و نخطط للقيام ب320 إستماع في اليوم في الفترة القادمة 
  • مسألة جبر الضرر: إنطلق بعد منتصف فيفري بعد أن 
  • 300 ألف أورو تكلفة العملية بالنسبة للشخص المتوفي، ولكن في مرحلة التفاوض حول إمكانية القيام بها في تونس إتصل بنا طبيب الضحية و أعلمنا بتدهور حالة المريض. 

سهام بن سدرين (رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة) :

  •  غياب ممثلين الهيئة عن الإجتماعات الأممية الأخيرة (مثال في جنيف).

حسن العمري (نداء تونس): 

  • في كل مرة تأتي الهيئة بمجموعة من المشاكل و التشكيات في حين نحن نريد طرح الأسئلة و طلب توضيحات
  • ألم يكن من ألاجد فتح مقرات في مقابل المصاريف الكبرى للهيئة.
  • مسألة إحالة عضو الهيئة المتخلف زهير مخلوف

سلاف القسنطيني (النهضة): 

  • كان لابد أن تكون جلسة إستماع خاصة بالهيئة. هذه الجلسة غير كافية في مقابل ما تم الحديث عنه.
  • إذا كان لابد اليوم من تنقيح القانون بهدف التسريع في النظر في ملفات الضحايا، نحن مستعدون لذلك.
  • أتحمل المسؤولية و كافة أعضاء اللجنة للتراخي فيما يتعلق يمسألة سد الشغور.
  • لابد من إشعارنا في الوقت المناسب  بالمسائل العاجلة التي تتطلب التدخل.

سامية عبو (التيار الديمقراطي): 

  •  هناك الكثير من النقاط التي مرت دون التفطن لها في إطار لجنة التشريع العام.
  • في ظل وجود إنتهاكات جسيمة مالية و مادية لم ينظر فيها بعد ورفض وزارة الداخلية و الدولة لهذه الملفات ، أتسائل اليوم عن الدور الذي تضظلع به الهيئة الآن. ماهو دور العدالة الإنتقالية التي تم إرساؤها بعد الثورة إن لم يكن لها مفعول في هذا الصدد؟   
  • لا فائدة من الإستماع إلى السيد ماجدولين الشارني 

الوليد البناني (النهضة): 

  • كرامة الضيوف لابد من حفظها. و الاتصالات لازالت متواصلة بشأن هيئة الحقيقة و الكرامة.

عدنان حاجي (الكتلة الإجتماعية الديمقراطية): 

  • رفض وزارة الداخلية ملفات التحكيم خطير جدا و لكن في المقابل الهيئة لم تفرض وجودها و تدافع عن نفسها.
  • هناك تضارب مصالح من حيث  الملفات المتعلقة بالجهات.  

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • لا يمكنكم مواصلة عملكم إلا من خلال دعمكم لثقة الضحايا بكم.
  • كل إنسان مرحب به في هذا الإطار. 
  • يمكننا توجيه مراسلة لرئاسة الجمهورية فيما يتعلق بقانون المصالحة الإقتصادية و العفو العام إن كانت هذه المشاريع تمس من قانون العدالة الإنتقالية.

سامية عبو (التيار الديمقراطي): 

  •  المشكل منهجي بالأساس، سيدي الرئيس لقد شخصتم المسألة دون أن يكون قصدي شخص السيدة ماجدولين الشارني.
  • أن أقترح تأجيل الإستماع الثاني لكي تتم مناقشة المواضيع المختلفة المتعلقة بالهيئة.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية): 

  • لابد أن تتحمل الهيئة المسؤولية الكاملة من حيث تأخر تقديم تقريرها أو من حيث عجزها عن دراسة بعض الملفات.

محمود قاهري (الإتحاد الوطني الحر): 

  • هل بالإمكان مدنا بمزيد التفاصيل من حيث مطلب سليم شيبوب المتعلق بالمصالحة.

الوليد البناني (النهضة): 

  • أنا أقترحنا تحديد مواعيد إستماعات أخرى لدراسة مختلف النقاط الأخرة الغير ممكن طرحها اليوم. 
  • دورنا كلجنة مساعدتكم من حيث التوصيات. 

سهام بن سدرين (رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة) :

  • لقد أجبنا على أسئلتكم فيما يتعلق بالعراقيل التي تعترضها الجنة ولكن ذلك لا يعني أن اللجنة لا تعمل. 
  • بدون كشف الحقائق و المسائلة لا يمكن الوصول إلى المصالحة.
  • الكثير من الأشخاص يعتبرون أن إجراء المسائلة أمام الهيئة هو تقليل من شأنهم
  • لقد إلتجأ لنا رجل الأعمال بطلب المصالحة لإيمانه بدور الهيئة و أهمية المصالحة.
  • بدون جبر الضرر لا يمكن تحقيق المصالحة و العدالة الإنتقالية.
  • قمنا مؤخرا بتكوين أعوان من ديوان الأسرة لمساعدتنا في الإستماع إلى الضحايا و هي بادرة جيدة ستفعل و تسرع من نسق عما الهيئة.

رفعت الجلسة لعشر دقائق (على الساعة 16 و 20دق) للمرور للإستماع إلى السيدة ماجدولين الشارني حول ملف الشهداء والجرحى.

 المستشار لدى رئاسة الحكومة المكلف بالملف الإجتماعي: 

  • 2345 ملفات تم تسويتها.
  • وزارة التربية و الصناعة لازالت لها إشكاليات ذات طابع قانوني لم يتم حلها بعد.
  • ملف التعويضات: أحدثت لجنة في إطار وزارة العدالة الإنتقالية سابقا و قد أقرت تسبيقات في حدود 6000 دينار. 
  • ملف الإنتدابات: كرئاسة حكومة  تمكنا من الإتصال ببعض الملفات. 
  • تم توجيه 97 ملف لوزارة التربية، 5 ملفات جاهزة و 5 ملفات أخرى تنقصها البطاقة عدد 3. 
  • الإحالة على التقاعد 
  • تم تسوية 40 ملف إعادة تكوين المسار المهني. 
  • تم تسوية أيضا 394 حالة راجعة بالنظر لوزارة الصناعة.

ماجدولين الشارني: 

  • مرسوم عدد 97 : نسية .36.400 مليار دينار تعوضات بمعدل 100%
  • التعويضات المالية 66 مليار تقريبا رصدت لشهداء و جرحى الثورة.
  • تم توفير 4 مساكن إجتماعية SNIT لعائلات الشهداء و الجرحى.
  • الإنتدابات المباشرة في الوظيفة العمومية:2990 ملف ، 2972 تعيين، 2490 مباشر عمل ، 486 غير مباشر
  • تم تقديم قائمة كاملة لشهداء الثورة للرئاسات الثلاثة. و لازالات قائمة جرحى الثورة بصدد الإتمام. بمجرد إنتهائها سيتم نشر القائمة النهائية لشهداء و جرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • تم تشريك الجرحى في عملية إقتناء الآلات الطبية.
  • الدولة قامت بالتكفل بكل مصاريف التنقل بالإضافة للعلاج.
  • هناك 3634 منتفع ببطاقة العلاج المجاني. 

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • أريد أن أعبر عن تقدير لوجودك على رئاسة هذه الإدارة.
  • فيما يتعلق بملف الإنتدابات، هناك نقطة هامة تتعلق بإنتداب الكثير دون تقديمهم للبطاقة عدد 3 من المنتفعين بالعفو العام و جرحى الثورة.
  • القانون لابد أن يسري على الكل، لقد تم رصد إخلال كبير جدا خلال حكم التروكا في هذه المسألة. 
  • لاوجود لتنفيذ لقرارات وزارة الدفاع. 
  • هل بالإمكان مدنا بتفاصيل ملف الجريح خالد بن نجمة. 

هدى تقية (نداء تونس): 

  • كيف ستتصرف الدولة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على البطاقة عدد 3؟ 
  • ماهو تعليقكم على موضوع قاعدة البيانات التي كان من المفروض تحويلها إلى هيئة الحقيقة و الكرامة و لكن تم الإشارة على تواجدها عند السيدة ماجدولين الشارني؟

الوليد البناني ( النهضة):

  • نطلب منكم رسميا إلمامنا بكل المستجدات من حيث هذه الإحصائيات. 
  • أقترح توحيد مصادر المعلومة و إعلامنا بالجهة الرسمية الممكن الإتصال بها رسميا للقيام بالمتابعات المختلفة لهذه الملفات. 
  • لابد من التوضيح فيما يتعلق بمسألة البطاقة عدد 3. 

سامية عبو (التيار الديمقراطي): 

  • لدينا مأخذ فيما يتعلق بمدى بتطبيق مرسوم العفو التشريعي العام الصادر في 19 فيفري 2011 لأنه شمل كل الفئات. 
  • هناك إختلاف بين التشريع العام و الخاص وفي هذا الإطار وقع تمكين العديد من العفو العام  في حين أنه كان لابد من تمتيعهم بالعفو التشريعي الخاص. 
  • هناك الكثير من الأشخاص الذين تمتعوا بحقوق حرم منها البعض الأخر رغم ما قاموا به من نظال.
  • أتمنى أن لا تكون هذه الهيئة في حد ذاتها ملف. 

 المستشار لدى رئاسة الحكومة المكلف بالملف الإجتماعي: 

  • هناك إجراءات لابد من إحترامها مهما كان موضوع الملف.
  • هناك جهد كبير يبذل اليوم في جمع المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين لم يقدموا بطاقة عدد 3 في ملفات إنتدابهم.
  • الكثير من المسائل لازالت مطروحة خاصة في ظل الحراك الإجتماعي
  • الكثير من ملفات اعادة تكوين المسار المهني تم تسويتها.  

ماجدولين الشارني: 

  • أطلب من السيدة النائبة سامية عبو الإطلاع على مرسوم  الذي أحدث الهيئة المتعلقة بجرحى و شهداء الثورة.
  • فيما يتعلق بملف خالد بن نجمة، لازلناعلى اتصال و متابعة لملف الجريح.

رفعت الجلسة على الساعة 18.