افتتحت الجلسة على الساعة 10:10 لضبط برنامج عمل اللجنة من طرف نائبة الرئيس لتؤجل بعد نصف ساعة لعدم توفر النصاب.
افتتحت الجلسة على الساعة 10:40 لضبط برنامج العمل.
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر) رئيس اللجنة
- تأخر تركيز اللجنة و ذلك بسبب تعذر حضور رئيس المجلس و نائبيه.
- قمنا بأعمال مهمة و سنواصل العمل كالعادة و أكثر.
- لا بد من التكثيف من الزيارات الميدانية.
- هذا الاجتماع يهدف لضبط برنامج العمل حتى تكون لنا رؤية و يكون عمل اللجنة منظم و ناجع فيجب أن نتقدم قبل العطلة البرلمانية.
عبير عبدلي (حركة نداء تونس)
- تحميل المسؤولية للنواب على مستوى الجهات غير معقول و المواطنون يعاملوننا على اننا المسؤولون على التنمية و نحن ليس لدينا كل الصلاحيات.
- يجب تركيز المجالس الجهوية المنتخبة في أقرب وقت، و في انتظار تركيزها يجب على الوزارات التعاون أكثر مع النواب لتسهيل الأمور.
- كذلك لا بد من توضيح مهامهنا في المجالس الجهوية حتى تكون الصورة واضحة للعموم.
حياة عمري (حركة النهضة)
- تفاعلا مع ما قالته الزميلة عبير العبدلي، لا بد من الاشارة الى ان النواب ليس لديهم سلطة قرار في مخطط التنمية و تنفيذه و هي سلطة صورية لان الوزارات هي التي تضبط البرامج.
- بالنسبة لمخططات التنمية و المشاريع، نحن في تونس نسرع في دراسة المشاريع و التنفيذ يكون بطئ جدا، عكس الدول المتقدمة التي تقوم بالدراسات بتروي ثم تسرع في الانجاز.
- حملة وينو البترول، لم يقع الاستجابة لمطالبها، و انا اتسائل حول مستقبل الشفافية في ملف الثروات الطبيعية.
محمد انور العذار (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)
- ما قالته الزميلة عبير العبدلي صحيح، و الدولة التونسة هي رهينة بين الحكومة و الادارة، و سلطة الشعب لم تتحقق بعد فمجلس النواب مازال منزوع الصلاحيات.
- عدة مشاريع معطلة و هناك سوء تصرف رهيب في انجاز المشاريع.
- الفساد ينخر انجاز المشاريع.
- هذه اللجنة يجب ان تعمل أكثر على مستوى الجهات و على المستوى الوطني.
محمد الاخضر العجيلي (حركة النهضة)
- لم نقم بالمطلوب في السنة الفارطة لكن هناك ملاحظات في تقريرنا و هي مفيدة جدا.
- لا اعلم ان كانت مؤشرات التنمية صحيحة ام لا، فعملنا يستوجب توفير ارقام و تفاصيل متعلقة بالتنمية في كل جهة.
- يجب علينا العمل أكثر قبل العطلة البرلمانية.
الزهير الرجبي (حركة النهضة)
- اذا كانت ادارة المجلس تتعامل مع لجنة خاصة بهكذا تهميش فلا يمكننا ان نلوم السلطة التنفيذية.
- أستنكر عدم تركيز هذه اللجنة الى الآن و اسجل احتجاجا رسميا حول هذا الموضوع.
- عملنا يجب أن يتركز مع وزارة التنمية و لا بد ان نتابع انجاز المشاريع و نضاعف الزيارات الميدانية و المتابعة و المراقبة.
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر) رئيس اللجنة
- انا ساطالب رئيس المجلس بتركيز هذه اللجنة اليوم او غدا او ساستقيل لانه لا يمكنني ان اكون شاهد زور.
و في الاثناء وقع اعلام رئيس اللجنة بأن رئيس المجلس سياتي في الحال.
حضر السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب و قام بتركيز اللجنة و أعضائها.
محمد الناصر (رئيس مجلس نواب الشعب)
- اليوم في اجتماع تنصيب لجنة التنمية الجهوية، اشكر كل الاعضاء.
- اهني اعضاء اللجنة و مكتب اللجنة.
- عملكم سيكون مهم جدا لان هذه اللجنة ستبرز عمل المجلس على مستوى التنمية.
- لا بد من ضبط برنامج عمل ناجع مرتبط ببرنامج اسبوع الجهات و خاصة الاتصال المباشر بالمواطنين.
- قمنا باجتماعات في القصرين و مدنين و سنذهب غدا الى جندوبة.
- يجب ان نقوم باجتماعات دورية بالتنسيق مع نواب كل جهة و مكتب المجلس لتفعيل دور المجلس في التعاون مع الحكومة في مجال التنمية.
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر) رئيس اللجنة
- هذه اللجنة الخاصة هي من أهم اللجان في المجلس، لان استحقاقات الثورة تتركز حول التشغيل.
- نطلب من مكتب المجلس الدعم المادي و اللوجستي اللازم للقيام بمهامنا على أكمل وجه.
محمد انور العذار (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)
- سيدي رئيس المجلس، نحن قمنا بثورة و عدة ملفات حارقة لم يقع التدخل فيها بعد.
- يجب علينا القيام بكثير من الزيارات الميدانية، و عملنا يرتكز على الميدان.
- هناك قرارات ادارية مرتجلة و هناك كثير من اضاعة الوقت.
- نطلب من رئاسة المجلس التقليص في ايام العمل في المجلس ما دام العمل غير ناجع حتى نتفرغ للزيارات و التواصل مع الشعب.
عبير عبدلي (حركة نداء تونس)
- سيدي الرئيس، يجب الاهتمام بهذه اللجنة لاهمية عملها و الحمد لله انه تم اليوم تنصيبها بعد التاخير.
- هناك عدة مشاكل يتعرض لها النواب في المجالس الجهوية.
حياة عمري (حركة النهضة)
- عدة قوانين و مشاريع قوانين تستدعي المراجعة و كثير من العمل ينتظرنا.
محمد نجيب ترجمان (الكتلة الحرة)
- هناك عدة تعقيدات ادارية و نحن مطالبون بمراجعة الاجراءات التي تكبل تنفيذ المشاريع.
محمد الناصر (رئيس مجلس نواب الشعب)
- سنعمل على توفير كل ما يلزم اللجنة لكن يجب ضبط برنامج عمل واضح و ناجع.
- لا بد من التنسيق مع السلط المحلية و المجتمع المدني في الجهات.
- اعتذر لعدم مواصلة الاجتماع معكم لانه لدي التزامات اخرى.
رفعت الجلسة على الساعة 12:00 لتعود بعد خمس دقائق.
ثم استانفت الجلسة على الساعة 12:15 لمواصلة النظر في ضبط برنامج عمل اللجنة.
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر) رئيس اللجنة
- لا بد من استماع اعضاء لجتنا و مشاركتهم في وضع مجلة الاستثمار.
- يجب ان ننظم الاستماعات اللازمة و خاصة الاستماع للسيد وزير التنمية.
- كذلك أقترح الاستماع الى ممثلين من رئاسة الحكومة لنعرف ماهي الرؤية العامة للتشغيل. هناك ممثل في رئاسة الحكومة مكلف بالملف الاجتماعي.
عبير عبدلي (حركة نداء تونس)
- أقترح الاستماع الى اعضاء من هيئة الصفقات العمومية.
الزهير الرجبي (حركة النهضة)
- انا اتفق مع رئيس المجلس بالنسبة لاستدعاء اعضاء المجلس الجهوي لانه يجمع كل الاختصاصات و سيكون ناجع.
عبير عبدلي (حركة نداء تونس)
- لا بد من مشاركة ناجعة في الحوار الوطني للتشغيل و الوقوف على المشاكل الحقيقية.
حياة عمري (حركة النهضة)
- هناك عدة اجراءات بالية لا بد من مراجعتها.
محمد انور العذار (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)
- عملنا على المستوى الجهوي يقتصر على الجانب الاداري و لم نتقدم فعلا.
- يجب تركيز العمل على ولايات معينة كل ثلاثية من السنة للانتقال فيما بعد لولايات اخرى.
- يجب دعم القطاع الخاص، و الادارة تعطل الامور حقيقة.
- التنمية يجب ان تقوم على افكار جديدة، و لا بد من دعم الشباب.
- هناك شاب مثال في المبادرة، و يمكن ان نقوم باستدعائه للاستماع اليه ليحدثنا عن تجربته و سر نجاحه.
- الشبان المخترعون يقع تهجيرهم و البلدان الغربية توفر لهم الاحاطة اللازمة و الدولة تتفرج دون ردة فعل.
- يكذلك يجب تحيين القوانين و الاجراءات لملائمة عصر السرعة.
حياة عمري (حركة النهضة)
- السنة الفارطة قمنا بعمل مهم، و كنت انا و النائب محمد انور العذار مكلفين بتقديم افكار جدبدة حول التنمية عموما و سنقدم لكم كل المقترحات.
الهادي صولة (حركة النهضة)
- لا بد من الاستماع للخبراء في كل المجالات.
- و يجب وضع اسس و رؤية للتنمية الجهوية، و يجب ان يكون للنواب تصور حتى نتصل بنجاعة مع السلط و المواطنين.
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر) رئيس اللجنة
- بالنسبة لتنظيم استماعات المجلس الجهوي، هل هذا سيكون ناجع او ستكون هناك نتيجة، لا اتصور ذلك.
- و اذا كان هذا فقط للاشهار و الاستظهار بالعمل فهذا غير مقبول.
حياة عمري (حركة النهضة)
- اقتراحي هو التواصل مع اعضاء الحكومة اكثر.
الزهير الرجبي (حركة النهضة)
- نحن اعضاء في المجلس الجهوي و نتواصل مع بقية الأعضاء دائما و هم يطرحون علينا الاشكاليات، فهم يحتكون اكثر بالادارة و يطالبوننا بالتحرك لنغيير الامور.
عبير عبدلي (حركة نداء تونس)
- اقتراحي يتعلق بتحديد صلاحيات النائب في مجال التنمية و هو يهدف الى توضيح الصورة.
- بالنسبة للحوار الوطني للتشغيل هو مهم جدا.
محمد انور العذار (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)
- يجب دعم اللامركزية، و هو مبدأ دستوري.
- يجب القيام بحملة تحسيسية لتوضيح ما معنى اللامركزية المحلية و الجهوية للمواطنين.
محمد الاخضر العجيلي (حركة النهضة)
- رئيس المجلس الجهوي بالقوانين الموجودة الآن لا يستطيع ان يفعل شيئا و هذا يعطل الأمور.
- الاجراءات المعقدة تعطل انجاز المشاريع.
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر) رئيس اللجنة
- الاسبوع القادم نستمع لوزير التنمية، و انا ضد الاستماع للمجالس الجهوية و الادارات معا تجنبا للمشاكل.
- يجب دعوة المصالح الجهوية للولايات اعتمادا على مؤشر التنمية انطلاقا من الولايات الاقل تنمية و هذا دعم لمبدا التمييز الايجابي.
- كما يجب التنسيق مع نواب الجهة المعنية بالزيارة. و لا بد ان ننسق مع مختلف الوزارات ثم نواصل في المتابعة و نرفع التقارير الى الوزارات و الادارات المعنية.
محمد انور العذار (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج)
- انا اقترح زيارة 3 او 4 ولايات معا للتسريع في العمل.
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر) رئيس اللجنة
- نحن سنطلب من وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي توفير المعطيات اللازمة و المؤشرات لتسهيل عملنا.
الهادي صولة (حركة النهضة)
- انا اقترح عدم تفصيل البرنامج قبل الاستماع للسيد وزير التنمية حتى نعلم تحديدا ما هي المشاكل الحقيقية و حتى يكون لدينا تشخيص جيد للوضعية ثم نضع على ضوء ذلك برنامجنا.
- كما اقترح العمل على مستوى الجهات و لا الولايات، مثلا الشمال الغربي، الوسط، الخ.. يجب النظر في المشاريع الكبرى و السياسات العامة للمشاريع لاننا بالعمل على مستوى الولايات سنغرق في التفاصيل و لن نستطيع التقدم.
ثم تم الاتفاق على الاستماع للسيد وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي في الاسبوع القادم، و رفعت الجلسة على الساعة 13:05.