loading...
Marsad Majles

Plénière

12 mars 2016
  • L'examen des projets de loi suivants :
  1. Projet de loi N°82/2015 portant approbation du contrat de financement conclu à Tunis le 18 Décembre 2015 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement, pour la contribution au financement du projet "Modernisation Routière II"
  2. Projet de loi N°46/2014 portant ratification de la convention sur l’entraide judiciaire en matière pénale, conclue entre la République Tunisienne et le Royaume du Maroc
  3. Projet de loi organique N°48/2014 portant ratification de la convention en matière d’extradition conclu entre la République Tunisienne et le Royaume du Maroc

(Report de la séance en l'absence des membres du gouvernement concernés par les projets)

L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 11:00
Fin de la session 12:30
Heures de retards 1h
Taux de présence 0%

إنطلاق الجلسة على الساعة 11. 

مبروك الحريزي: 

  • نقطة نظام: كيف يمكن مناقشة إتفاقيات في حين غياب طاقم إداري معني بالأمر. غياب الوزير المعني بالأمر هذا غير لائق.

سامية عبو:

  • ما يحدث اليوم هو مهزلة إنطلقت من البارحة. هناك إستهزاء كلي بالنواب، كيف تتم مناقشة مشاريع قوانين في غياب الوزراء و مسؤولي الحكومة. 
  • مع إحترامي لوجود السيد خالد شوكات و لكن من ستتم محاسبته لاحقا حول صرف هذه القروض. 

الوليد البناني

  • غياب التنسيق الكلي بين المجلس و الحكومة، لدينا العديد من الإلتزامات و رغم ذلك نحن متواجدون اليوم.

عبد العزيز القطي:

  • هذا الإشكال قد طرح منذ الأسبوع الفارط و لليوم المسألة مازالت مطروحة. أحمل المسؤولية لمكتب المجلس. 
  • أطلب رفع الجلسة و تأجيلها. 

سالم لبيض:

  • لا يمكن للسيد خالد شوكات، مع إحترامي له ، تقديم كل التعليلات و التوضيحات المتعلقة بشأن القوانين المعروضة اليوم.

يوسف الجويني

  • كفانا من الإستخفاف بمجلس الشعب. ما يحدث غير معقول.
  • هناك وزارات إختصاص كيف يمكن مناقشة ذلك مع السيد خالد شوكات.
  • أنا شخصيا سأغادر الجلسة.

محمد الطرودي

  • يجب إحترام النظام الداخلي. هناك تجاوزات كبيرة لصلاحيات المجلس.
  • نطلب النظر في المطلب الدذي تقدم في شأن البرع ب20% من رواتب النواب للصندوق المخصص للأمنيين و العسكريين. 

شفيق العيادي

  • المشاريع المطروحة اليوم تقنية ، كيف بإمكان السيد الوزير خالد شوكات تقديم توضيحات في شأنها.

أحمد الصديق

  • ما يحدث اليوم غير لائق. المسائل التي من المفروض طرحها اليوم تقنية كيف إذن سيتم النقاش في ذلك؟
  • أنا شخصيا لن أواصل الجلسة.

نور الدين البحيري

  • حضور الوزير هام و لا إختلاف في ذلك. 

الصحبي بن فرج

  • علمنا بشأن مراسلة موجهة من قبل رئاسة الجمهورية إلى رئاسة المجلس نطالب بحقنا في الإطلاع على فحواها.

عماد أولاد جبريل:

  • هناك وزير تم إقالته لأنه رفض الإمتثال و الحضور للمجلس. و اليوم على إثر التحوير الوزاري أصبح الغياب مسألة عادية. 
  • هذا تهميش للمجلس و الشعب بصفة مباشرة.

كريم الهلالي

  • هناك وزير قد حضر (وزير العدل). لا بد من مواصلة الجلسة و النظر في القانون المتعلق به.

محمد الناصر

  • إدارة المجلس قد قامت بعملها من حيث توجيه المراسلة لكل الوزراء المعنيين بالأمر عن طريق كل وسائل الإتصال. 

الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب خالد شوكات: 

  • أنا أحترم موقف كل السادة النواب. 
  • هذا المجلس هو دائما و أبد السلطة الشرعية لابد من إحترامها.
  • أنا اليوم ممثل عن الحكومة كناطق رسمي بإسمها مما يجعلنني متحدثا بإسم كل الوزارات. 
  • لاوجود لإشكال إتصالي. 
  • القرار يعود إلى المجلس إن أراد مواصلة جدول الأعمال أو تأجيل النظر فيه لتاريخ لاحق.

نور الدين البحيري

  • أطلب رفع الجلسة لمدة 10 دقائق للتشاور.

رفعت الجلسة على الساعة  11 و 40 دقيقة للتشاور. 

تقرر رفع الجلسة على الساعة 12 و 30 دقيقة.