افتتحت الجلسة على الساعة 10.05 للاستماع للسيد وزير الشؤون الاجتماعية حول مشروع قانون إحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج.
وزير الشؤون الاجتماعية
- ثمن عمل كاتب الدولة للهجرة السابق حسين الجزيري الذي انطلق في العمل على هذا القانون.
- تمت استشارة المجتمع المدني و عدة أطراف طيلة ثلاث سنوات.
- ذكر أن مشروع القانون الذي اعتمدته الوزارة مختلف عن مشروع القانون الذي كان على ذمة المجلس.
ثم قام بتلاوة المشروع.
رئيس اللجنة (السيد محمد جلال غديرة)
- قد يكون قانون إحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج مخالف للفصل 65 للدستور و يمكن إحداثه بأمر حكومي.
- عدد أفراد الجمعية غير مهم مقارنة بالعمل الحقيق للجمعية.
- نقترح كذلك إنشاء شباك موحد لتقديم خدمات للتونسيين بالخارج للتسهيل في الإجراءات.
- يمكن أيضا إحداث صندوق للعناية بالتونسيين بالخارج و له موارد ذاتية و لا بد من استقلالية مالية للمجلس.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)
- لا بد من إعادة النظر في تكوين الجمعيات و دخولها في المجلس.
- يجب توضيح كيفية حل المجلس في القانون.
- يمكن تكليف هذا المجلس بمهمة إعداد استراتيجيا عامة للهجرة.
- مهام المجلس غير واضحة و يجب أن يكون ناجعا حتى يخدم حقا التونسيين في الخارج.
- هناك جمعيات مشبوهة و يجب تحديد المقاييس و تشديد الإجراءات.
عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)
- لماذا لا يتم انتخاب مباشر لمن يمثل التونسيين في الخارج في هذا المجلس.
- مقياس المال مهم جدا لكن هناك تبييض أموال و ضغط عن طريق الأموال أيضا.
- إذن نخير الانتخاب مباشرة و نتجنب كل التأويلات حول المحاباة في التعيين.
رمزي بن فرج (حركة النهضة)
- مقاييس اختيار النواب لا يجب اعتمادها في اختيار الجمعيات أي حسب التمثيلية بل لا بد من توزيع يمثل الجميع و إلا سيصبح هذا المجلس كمجلس نواب الشعب.
- نخير أن يكون مقر المجلس الوطني قي القيروان مثلا بدل العاصمة.
- يجب تحديد مهام واضحة لهذا المجلس.
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)
- تسائل حول ماهية إضافة هذا المشروع و أكد على انه ليس هناك فرق بينه و بين الديوان المكلف بمتابعة شؤون التونسيين بالخارج.
- توجد شروط غير معقولة للترشح لرئاسة المجلس.
- بهذا المجلس سنحدث فقط مجالا للنزاع بين الجمعيات على المناصب.
بسمة الجبالي (حركة النهضة)
- هناك خلط بين مهام كتابة الدولة للتونسيين بالخارج و مهام هذا المجلس.
- كنا ننتظر في إضافة حقيقية.
سمير ديلو (حركة النهضة)
- يجب أن يحدث هذا المجلس بأمر حتى لا يثار فيما بعد مشكل اللا دستورية.
الحسين جزيري (حركة النهضة)
- التونسيون بالخارج لهم مشكل مع السلطة لأنها دائما تتجاهلهم.
- عدة كفاءات موجودة في الخارج خاصة في فرنسا.
- يجب إعداد تقرير سنوي حول التونسيين بالخارج.
- كما أكد على غياب فلسفة عامة للهجرة.
- التونسيين بالخارج هم المصدر الأول للعملة الصعبة.
- طالب بالترفيع في عدد الجمعيات الممثلة في المجلس في مشروع القانون و تحديد مقاييس مضبوطة.
- و عبر أخيرا على أن النص عموما مقبول.
خولة بن عائشة (نداء تونس)
- يجب تطوير ديوان التونسيين بالخارج و تفعيله أيضا.
- طلبنا أن يكون إحداث هذا المجلس بقانون و لا بأمر حكومي لضمان أكثر نجاعة.
- لا بد من النظر في الصبغة الاستشارية للمجلس.
رفعت الجلسة لتعود بعد ربع ساعة.
تم استئناف العمل على الساعة 11.40
وزير الشؤون الاجتماعية
- لا يجب تسييس الانتخابات في هذا المجلس و إلا أصبح كمجلس نواب الشعب.
- لا بد من تحديد شروط واضحة للمرشحين.
- مقترحات اللجنة جدية و سنتفاعل معها ايجابيا بخصوص كيفية حل المجلس.
- بالنسبة للشباك الموحد موجود من قبل و يشرف عليه ديوان التونسيين بالخارج.
- علينا التوضيح أن المجلس له صبغة استشارية.
- المجلس الوطني للتونسيين بالخارج لا يمكن أن يكون مؤسسة إدارية صرفة و لا يستطيع مجاراة نسق الإدارة.
- فيما يخص الصندوق الخاص بالتونسيين بالخارج هي فكرة طيبة و سيقع النظر فيها.
- بالنسبة لعدد الجمعيات لا بد من إعادة النظر فيه لكن يجب الاشتراك في العمل مع كل الأطراف.
- تعيين الجمعيات يمكن أن يكون بعد استشارة واسعة و الشفافية هي التي تضمن تعيين صائب للجمعيات لان الانتخابات ستتكلف باهظا على الدولة.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)
- يحب وضع شروط مضبوطة للتعيين لان بالاستشارة الموسعة سيقع تسييس هذه العملية.
الحسين جزيري (حركة النهضة)
- يجب دراسة التمثيلية جغرافيا.
- لا بد من تحديد اختصاص الجمعيات كذلك و هناك مشكل في التوزيع يجب تلافيه.
رئيس اللجنة
- ستتم استشارة المحكمة الإدارية فيما يخص دستورية هذا القانون لتوضيح المسالة نهائيا.
- نقترح تكوين لجنة فرعية مشتركة بين لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح و لجنة شؤون التونسيين بالخارج و الوزارة لدراسة المشروع بعمق في انتظار رد المحكمة الإدارية.
تم الاتفاق على هذا المقترح و طلب رئيس اللجنة السيد جلال غديرة من النواب الراغبين في المشاركة في هذه اللجنة الفرعية المشتركة التعبير عن ذلك بصفة صريحة.
و عبرتا ليلى بوقطف و بسمة الجبالي عن رغبتهما بالالتحاق بهذه اللجنة.
ثم تعهد رمزي بن فرج بالتنسيق مع كل الأطراف في اللجنة المشتركة.
رفعت الجلسة على الساعة 12.10.