loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير التجارة حول الإجراءات الجديدة الخاصة بشرط انقضاء سنة من تاريخ التسجيل للسماح بالتفويت في السيارة (FCR) في حال الانتفاع بنظام الاعفاء الجزئي بناء على الامر الحكومي الجديد المؤرخ في 13 مارس 2018 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 50%

لجنة شؤون التونسين بالخارج تستمع الى وزير التجارة حول الإجراءات الجديدة الخاصة بشرط انقضاء سنة من تاريخ التسجيل للسماح بالتفويت في السيارة (FCR) في حال الانتفاع بنظام الاعفاء الجزئي بناء على الامر الحكومي الجديد المؤرخ في 13 مارس 2018 

 

عقدت لجنة التونسيين بالخارج جلسة يوم الخميس 29 مارس 2018 للاستماع الى وزير التجارة حول الإجراءات الجديدة الخاصة بشرط انقضاء سنة من تاريخ التسجيل للسماح بالتفويت في السيارة (FCR) في حال الانتفاع بنظام الاعفاء الجزئي بناء على الامر الحكومي الجديد المؤرخ في 13 مارس 2018.

[تدّخل الوزير] 

 الأمرين الحكوميين عدد 235 لسنة 2018 المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، وعدد 236 لسنة 2018 المتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها لايمّسان من حقوق المواطنين بالخارج وهم لايزالون بمستطاعهم جلب سيارات في نطاق الاعفاء الكلي او الجزئي من الاداءات لكّن الاستثناء الوحيد يتمثّل في ان السيارات يمكن التفويت فيها الاّ بعد سنة كاملة من خلال الاعتماد على النظام الكلي للاعفاء من الاداءات او من خلال النظام الجزئي اي خلاص 25% من قيمة الاداءات ومن تمّ التفويت في السيارة بعد سنة.

الاجراء المتخذ الاول يتمّثل في تحفيض بنسبة 60% و65% من الاداءات وهو اجراء ام اعتماده في سنة 2014 ويستهدف هذا الاجراء 100 الف سيارة اما الاجراء الثاني 

اليوم90% من السيارات التي ادخل ضمن نظام FCR يقع التفويت فيها خلال سنة وهو انحراف بهذا الامتياز الجبائي وخلق سوق موازية ونظام FCR الهدف منه ليس تمكين هؤلاء المواطنين من التفويت في سياراتهم واستغلالها وانّما جلب السيارات واستغلالها استغلال عادي لذلك قمنا باتخاذ هذه الاجراءات للحّ من هذه التجاوزات.

[تدّخلات النوّاب] 

مروان فلفال (الحرّة)

ليس هناك اي نصّ قانوني يجبر المواطن بالخارج لعدم التفويت في السيارة واستغلالها استغلال عادي

جميع عمليات التفويت في السيارات تتّم اليوم وفقا لضوابط مالية محدّدة ونصيب الدولة من الارباح المالية مضمون خاصّة في اطار الضغط على العملة الصعبة

كان من المفروض على الوزارة التشاور مع اللجنة قبل اتخاذ مثل هذه الاجرءات

لايمكننا القول بانّه هناك انحراف بهذا الاجراء لاّن هذا الامتياز الجبائي يسند مرّة واحدة في العمر ومن حقّ صاحب استغلاله كما يحلو له مادام هذا الاستغلال ليس متكرّر 

هناك رسالة سلبية جدّا فهمت من التونسين بالخارج جراء هاذين الامرين

عبد الرؤوف الماي (غير منتم)

في انتظار ارساء المجلس الاعلى للتونسيين بالخارج من الضروري على الحكومة التشاور اوّلا مع لجنة التونسين بالخارج بالبرلمان

هل انّ FCR الثاني معني بهذه الاجراءات؟

ياسين العياري (غير منتم)

هذا القرار غير مسؤول وتقييم الانحراف بمنظومة FCR من عدعه لا يدخل في صلاحيات الحكومة وانّما من صلاحيات القضاء وعلى الوزارة تفعيل الوسائل الرقابية لتفادي التجاوزات وتتبّع المخالفين ومعاقبتهم

ادعو وزارة التجارة الى التراجع عن هذا الاجراء الذي لا جدوى منه

هل وعدّت وكالات السيارات بتمويل الحملات الانتخابية القادمة مقابل اتخاذ مثل هذا الاجراء؟

المبّررات المقدّمة من قبل الوزير والمتعّلقة خاصة محاربة السوق الموازية غير مقنعة

لمياء المليح (نداء تونس)

في الوقت الذي كنّا ننتظر فيه تفعيل الاوامر الترتيبية المتعّلقة بالمجلس الاغلى للتونسيين بالخارج تفاجئنا الوزارة بمثل هذه الاجراءات وهي بمثابة العقاب للجالية التونسية وفيها مسّ مباشر بمكاسبهم.

التفويت في FCR هو في اغلب الاحيان ضروررة وليس اختيار والفئة الاكثر استغلالا لهذا الامتياز هم من فئة الطلبة لذلك لابّد من مراعاة ظروفهم

 هل تنوي الوزاة التراجع على هذا الاجراء؟

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية)

هل لم تجد الحكومة سوى فئة التونسيين بالخارج لمقاومة السوق الموازية والفساد؟

هل بلادنا في حاجة الى جلب السيارات الفخمة في ظلّ عجز الميزان التجاري على الرغم من انّ جميع السيارات الفخمة ليس جميعها يدخل في اطار منظومة FCR؟

محمد امين الكحلول (الاتحاد الوطني الحر)

ماهو ربح الدولة من مثل هذا الاجراء؟

هذا الاجراء لن يخدم سوى وكالاء السيارات

سناء مرسني (النهضة)

كان من الضروري توسيع التشاور والتنسيق من خلال تشريك اللجنة

تحجير التفويت في حدّ ذلك يمّس من حق من حقوق الدستورية للتونسيين بالخارج من خلال اعطاء امتياز جبائي ومن ثمّ الحدّ من منه

ايمن علوي (الجبهة الشعبية)

هذا الاجراء لا يحفظ ولا يضمن حقوق التونسيين بالخارج

لابّد من رفع الحرج في ايجاد حلول لبناء دولة ديمقراطية ووضع حدّ الى الاطراف المتغّولة 

احمد عامري (النهضة)

لابّد من التفكير في الجالية التونسية المتواجدة في ليبيا وايحاد حلول لوضعياتهم دون الاقتصار على التفطير في الجالية المتواجدة في اوروبا

ناجي الجمل (النهضة)

هناك تمّرد كبير على الدولة منذ الثورة لافتكاك المكتسبات والحكومة عاجزة على التصدذي لهذهالظاهرة بكامل جوانبها

هل هناك اسباب مالية وجبائية غير الاسباب السياسية التي ادّت الى اتختذ مثل هذا الاجراء؟

الحسين جزيري (النهضة) 

الضلع الاكبر في السياحة التونسية هو التونسيين بالخارج وهم مصلحة عليا وجزء من الامن القومي لانّهم يوّفرون العملة الصعبة.

لابّد من تعليم اطفالنا اللغة العربية 

الاجراءات الايجابية التي تتخذّها وزارة التجارة ينقصها الترويج والاتصال والاعلام لذلك يمكن القول انّه هناك سوء تنسيق حكومي كبير

 خولة بن عائشة (الحرّة

كان بوّدنا التشاور معنا (لجنة التونسيين بالخارج) قبل اقرار مثل هذين الامرين

من الممكن ايجاد صيغ اخرى لايجاد حلول لمكافحة السوق الموازية دون المساس من الحقوق والحريات المكتسبة للتونسيين بالخارج التي من الصعب التراجع عنها

كريمة التقاز (النهضة)

هناك صورة سلبية روّجت من خلال هذا الامر نظرا لغياب الاتصال بين الاطراف المعنية وكانّه هناك الحرب ووكلاء بيع السيارات مع الوزارة

اسامة علية الصغير (النهضة)

التونسيين بالخارج ليس هم من يزوّد في السوق الموازية وانّما هي سوء استغلال لاجراء قانوني 

ولا يمكن ان تختلف حول مسالة ضرورة مقاومة السوق السوداء الا
ذ انّه من الضروري ايجاد حلول ملائمة وترضي جميع الاطراف لانّ المتحلين سوف يجدون العديد من الطرق الاخرى للتحيّل وبذلك لن نستطيع مقاومة الاشكال الحقيقي

الحلّ لا يكون من خلال اجراء استثنائي يمس من حقوق التونسين بالخارج 

لابّد من البحث عن حلول تمّكن جميع الاطراف من الاستفادة لذلك لابّد من توجيه الاطراف الى السوق الحقيقية من خلال بيبع التونسيين بالخارج  الى وكلاء الاسفار المعنية بذلك مباشرة. 

 [اجابة الوزير]  

هناك العديد من الاطراف المستفيدة من هذه الوضعية وهي التي تروّج لمثل هذه الشوشرة ولكّن الهدف الاساسي هو مكافحة السوق الموازية ومقاومة الفساد

20 % من QUOTA  السيارات وكلاء بيع السيارات وكيف يمكن القول بانّ الوزارة متواطئة مع هذا الاطراف 

ونحن نرغب في تقليص شراء واستهلاك السيارات في تونس وتنظيم السوق الوطنية من خلال اجرءات قانونية واضحة.

هناك انحراف بالمنظومة FCR  تماما لكّن من المستفيد من هذا الانحراف؟ هناك شركات تقتني FCR من المواطنين بالخارج 

 التونسيين بالخارج ليسوا مقتصرين على مسالة  FCR فقط ولابّد من  توسيع نظرتنا الى هذه الفئة من التونسيين والعمل على تشجيعهم على الاستثمار بتونس.

 

وتمّ رفع الجلسة على الساعة الخامسة بعد الظهر .