loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

24 مارس 2018
  • التصويت على قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 16:10
ساعات التاخير 4س 15دق
معدلات الحضور 70.05%

انطلقت أعمال الجلسة على الساعة الحادية عشر و تمّ تسجيل الحضور ب 56 نائبا حاضرا في حين احتفظ أكثر النواب عن تسجيل الحضور 

نور الدين البحيري / نقطة نظام 
أطالب الرئيس بتسجيل الحضور 

حسونه ناصفي / نقطة نظام
أطالب المجلس بتسجيل النواب الحاضرين داخل القاعة 

مبروك الحريزي / نقطة نظام
احتفظنا على التسجيل لأنّ المجلس دلّس قرار مكتب المجلس و هذه الجلسة غير قانونيّة و أنا اليوم انتحاري و سأقصفكم و هذا عار على مجلسكم ، 

صلاح البرقاوي / نقطة نظام
يجب احترام القانون، و لمكتب المجلس أن يحدد جدول الأعمال و لا لأحد غيره أن يقرر ذلك، 
لا مجال لتعطيل هذه الجلسة و هذه سابقة خطيرة لتعطيل أعمال المجلس 

الصحبي عتيق / نقطة نظام
في الموضوع خلافات واضحة، الفصل 109 من النظام الدّاخلي يقتضي حضور الأغلبيّة المطلقة ثمّ بما لا يقلّ عن ثلث الأعضاء، لذا يجب الإعلان عن رفع الجلسة، 

سمير ديلو / نقطة نظام
هذه القضيّة اجرائيّة و نظاميّة و سياسيّة، حسب النظام الدّاخلي يجب أن يتوفّر الثلث و هذا الثلث غير متوفّر،و مداولات هذه الجلسة هي في حكم المعدوم،

يمينة الزغلامي / نقطة نظام
نرجوكم رفع الجلسة، هذه الجلسة غير قانونيّة، و أدعوكم لرفعها و للإستجابة لكلّ ردود الفعل خارج هذه القبّة و خارجها، 

محمود قويعه / نقطة نظام
ينصّ هذا الدّستور على الإحتكام للنظام الدّاخلي و هذا النظام مقتضى دستوري و يجب احترامه، 

الجيلاني الهمامي / نقطة نظام
لا يجب قراءة القانون وفق الموقف السياسي.
لا يجب أن يستعمل الخلاف لتمرير مواقف مخالفة للقانون رغم تحفظاتنا الكبيرة كجبهة شعبية على رئيسة الهيئة.
مسار العدالة الإنتقالية يجب أن يكون فوق كل الأطراف

ريم محجوب/ نقطة نظام
نقاشنا اليوم ليس مسار العدالة الإنتقالية بل على سير الجلسة العامة.
على الأشخاص التي رفضت تسجيل الحضور عدم التدخل في نقاط نظام لذلك أطلب المرور إلى مواصلة أعمال الجلسة

هاجر بالشيخ أحمد / نقطة نظام
الحضور في الجلسة أكثر من 100 نائب و هذا ضحك على الذّقون، 
الفصل 109 لا يقول بأي نصاب قانون يحتسب النصاب، 
طالب نواب الكتلة الديمقراطيّة برفع الجلسة 

سفيان طوبال / نقطة نظام
يوجد من هو مسجّل غائب و قام بأخذ نقطة نظام، أهذا غياب؟
أطالب زملائي في حركة النهضة بالبقاء و مناقشة هذا القرار في كنف الديمقراطيّة، 

رآى رئيس المجلس المواصلة في الجلسة و المرور إلى الإستماع إلى كلمة رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة ولكن هذا القرار عرف معارضة شرسة من قبل عدد كبير من النواب المتشبثين بحقهم في طلب نقاط نظام متعلقة بتسيير الجلسة وهذا الخلاف تعذرت معه مواصلتها وغادرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة مقاطعة الجلسة على الساعة 13:45. وفيما بعد فتح رئيس المجلس المجال للنواب للتدخل 

هالة عمران (نداء تونس)
ماحدث اليوم مهزلة وانقلاب على إرادة الشعب وانقلاب للديمقراطية.
ماصدر منا البعض يريد أن يصل بنا إلى بوابة العنف وهذا الأمر لن نقبله

نورالدين البحيري//نقطة نظام:
ماحدث اليوم أنتم كرئيس المجلس تتحملون مسؤوليته.
باعتباري رئيس كتلة أطلب رفع الجلسة لمدة 10 دقائق للتشاور

سفيان طوبال// نقطة نظام :
ماحدث اليوم مهزلة.
تصرفات اليوم فيها دعوة إلى العنف من قبل نواب في مجلس الشعب وهذا مايعكس وقد يبرر ماتتخذه رئيسة الهيئة من عدم إحترام لسلطة القانو

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :
من حق كل النواب التدخل في نقاط نظام و رفض هذه الطلبات أمر نستنكره.
هناك من يريد للعدالة الانتقالية الموت السريري.
أنتم لم تتركوا لنا المجال لمترك الأمور تسير قانونا لأنكم كمكتب مجلس خالفت القانون بتنظيم هذه الجلسة، 

طالب أحمد الصديق برفع الجلسة لمدّة 10 دقائق حيث رفعت الجلسة على الساعة 14:00 و لم تستأنف أعمالها حتى الساعة 15:45 

نور الدين البحيري (حركة النهضة)
من باب المسؤوليّة الوطنيّة أعتبر أنّ هذه الجلسة لا يمكن أن تستمرّ في هذه الأجواء،
غايتنا ليست إفتكاك قرار ما، و هذا المجلس تحتكمه قواعد ديمقراطيّة و مبدئيّة واضحه، 
يجب أن نكون عنوان عمل في البلاد و في العائلات التونسيّة، 
استمرار هذه الجلسة لن تكون في فائدة أحد، أطالبكم برفع هذه الجلسة ليوم آخر في أجواء أكثر هدوء و رصانة،

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطيّة)
لو طبّقتم القانون منذ البداية لكانت الأجواء مغايرة، 
على ماذا سيتمّ التصويت اليم؟ التمديد أو عدم التمديد؟ يجب مدّنا بمحاضر إجتماعات مكتب المجلس،
ما يحدث اليوم هو تمظر واقع يريد إرجاع البلاد إلا نقطة الصفر،
أطلب منكم سيد الرئيس أن تحترم القانون و أن لا تنحاز إلا طرف دون آخر، و أنبّه أنّ مسار التراجع لن يمر، 

محمد الناصر (رئيس المجلس)
كلامكم فيه تهجّم شخصي لشخصي، لم أتجاوز القانون و طبّقته،
لست ضدّ العدالة الإنتقاليّة، و هذه العدالة خيار تونس، 
أتحمّل مسؤوليّتي كاملة، و ما سمعته اليوم فيه تهديد شخصي،
لا مشكل شخصي لي مع النواب و لدي شعور كامل بمسؤوليّتي، 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبيّة)
لا يوجد جو يسمح بمواصلة النقاش، و يستحيل مواصلة الجلسة بغضّ النظر عن قانونيّتها من عدمها، 
طلب التأجيل نشترك فيه بشكل أو آخر، لذا أطالب بالتأجيل إلى موعد يحدد بالتشاور مع الجميع، 

سفيان طوبال (نداء تونس)
رئيس المجلس تفاعل مع طلبات الكتل، و ما حدث من تهجّم على رئاسة المجلس ليس مقبول،
حفاظا على ديمومة علاقتنا داخل المجلس لا إشكال لدينا لتأجيلها و مواصلتها ليوم الإثنين، 
نحن في كتلة نداء تونس نتمسّك بمواصلة الجلسة اليوم أو يوم الإثنين، 

حسونه ناصفي (الحرة لمشروع تونس)
لا مانع لدينا في المواصلة بأجواء أحسن يوم الإثنين لكن إن إستمرّت الأجواء هذه ليوم الإثنين قد نعلّق أعمالنا في هذا المجلس، 

ليليا يونس كسيبي (أفاق تونس)
نحن نأسف لما صدر عن النواب و عن هذا المجلس و لا يمكن أن نسمرّ في هذه الطريقة للحوار، 
إنطلقت الجلسة ووقعت الجلسة وقع النقاش العام، و لا نرى مانعا في مواصلة الجلسة يوم الإثنين، 

مصطفى بن أحمد (الكتلة الوطنيّة)
أنا لا ااسف لما وقع اليوم، أسقط القناع على واقعنا، ما حدث اليوم يدرّس في أكبر المدارس، شهدنا اليوم النائب الحاضر الغائب، 
إذا لم تتواصل الجلسة يوم الإثنين عليكم أن تترحمو على الديمقراطيّة، و سيكون هذا انتصار للفوضى و الغوغاء، 

نور الدين المرابطي (الإتحاد الوطني الحر)
وجد تسرّع في أخذ قرار تمرير التمديد على الجلسة العامّة و هو ما نتج عليه هذا التوتّر، لذا لا بدّ من التأجيل و يجب علينا التحاور و إيجاد سبل التوافق، 

رفعت الجلسة على الساعة 16:10 على أن تتواصل يوم الإثنين 26/03/2018.