[الإستماع الى ممثلين عن طلبة الحقوق]
الإشكال هو صدور الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بشروط اجتياز مناظرة المعهد الأعلى للقضاء، وذلك بإضافة شرط التحصّل على شهادة الماجستير.
ولا يمكن إصلاح مشكل بطرح مشكل ثاني فالحصول على الماجستير ليس معيارا للإرتقاء بمستوى القضاء.
وإضافة لذلك فالدخول الى الماجستير في كليات الحقوق ليس متاحا للكلّ وفي ذلك حرمان للطلبة لاجتياز المناظرة.
وهذا الأمر في ضننا كان أمرا مسقطا وعشوائيا.
ورغم كون هذا الأمر لم يعد يعني جيلنا بالتنقيح الأخير لهذا الأمر، ولكنّه أضحى يشمل الأجيال القادمة أي غبتداءا من الطلبة المرسمين في الإجازة قي السنة الدراسية 2017-2018 .
ولم يتمّ تشريك عمداء الكليات أو أساتذة القانون قبل إصدار هذا الأمر، ووكان الأجدر هو الطرّق الى منظومة إمد وتغييرها أو إضافة سنة دراسية صلب المعهد الأعلى للقضاء.
كلكلّيات القانون في إضراب متواصل وكلية العلوم القانونية في أريانة قامت بمقاطعة الإمتحانات.
[المرور الى النقاش العام]
طارق برّاق (رئيس اللّجنة) :
هل قمتم بمقابلة وزير العدل خلال تحرّكاتكم؟
إجابة /ممثّل الطلبة:
تمّ التنسيق مع لجنة متكوّنة من ممثلين عن الطلبة.
علي بنور (آفاق تونس) :
سؤالي الأوّل لما تمّ تمثيل كلية المنار فقط دون استدعاء الكلّيات الأخرى؟
والأمر الثاني هو الضبابية في مداخلاتكم.
الأمر كما دافع عنه الوزير المعني في هذا المجلس كان بنيّة الارتقاء بمستوى التعليم العالي، وفي الجوهر فوزارة التعليم العالي تتدخّل بحريّة ونحن نناقش هذه التصوّرات الإصلاحية.
ولنا مستوى متدني للقضاة في بعض المحاكم ولا يمكن تنصيب قاضي وتحميله مؤولية بهذه الأهمية مقارنة بالمستوى المتدني للتعليم والتكوين.
وهل انتم راضون بمستوى خريجي كليات الحقوق للالتحاق بالمهد الاعلى للقضاء؟
نوال طياش (حركة نداء تونس) :
اضافة الى هذا الأمر العشوائي فالمشكل الأساسي في منظومة أمد ككلّ والتي لا تحمل من المنظومة غير الإسم. فما هي الحلول البديلة رغم أن منظومة
فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) :
بالنسبة لمنظومة إمد فالطالب هو ضحيّة،
لخضر بالهوشات (حركة النهضة) :
من تمثلون؟ فأنتم قمتم بنفي أشياء قد صدرتنا من وزير العدل وذلك بلقائه ممثلين عن الطلبة، وعلى ما أعلم أنه صدر أمر حكومي يلغي الأمر الحكومي السابق.
ومن بين مطالب طلبة الحقوق هو تكوين لجنة خبراء وهذا ما التزم به وكونه وزير العدل والتزم بتطبيق ما يصدر عن هذه اللّجنة.
فإن تمّت الإستجابة لكلّ هذه المطالب فمن تمثلون؟ وهذه الإستجابات والإلتزامات من الطرفين مثبتة في محاضر رسمية.
ونحن جهة رسمية لا نتعامل الا مع الجهات الرسمية.
وأنا أرفض التعامل الّا مع الجهات الرسمية.
نقطة نظام/علي بنور (آفاق تونس) :
لا يمكن أن أسائل الطلبة ب"من أنتم" فالمشكل في مكتب المجلس وليس خطأ الطلبة.
ونحن نتعامل مع الجهات الغير رسمية أيضا، وليس دورنا مقتصرا على الجهات الرسمية فقط.
طارق براق (رئيس اللّجنة) :
من وزارة العدل أن تسعى إلى إصلاح منظومتها ولكن كلنا يعلم المشاكل المطروحة للطلبة تحت طائلة منظومة إمد.
والماجستير ليس متاحا لكلّ الطلبة وإنما نسبة ضئيلة هي التي تمتاز بالإلتحاق والترسيم في الماجستير.
ونحن ضدّ غلق الكليات وتعطل الدراسة وتهديد السنة الدراسية، ولكن يجب إيجاد حلول جذرية وجدية.
لخضر بالهوشات (حركة النهضة) :
لا اريد اسداء أحكام عن مدى نجاعة منظومة إمد،
[لإجابة الطلبة]
النقابات على علم بقدومنا الى المجلس وقدومنا بصفة طلبة مستقلين، لإجتناب التجاذبات والإنتماءات السياسية للمثلين الرسميين للطلبة.
وقمنا بطلب الإستماع مع التنصيص على صفتنا كطلبة حقوق.
وقد أقر أساتذة الحقوق والقانون خاصّة في كلية العلوم القانونية ومنهم الأستاذ قيس سعيد بفشل منظومة إمد.
علي بالنور (آفاق تونس) :
سأعرج على كون الأشغال من شأنها أن تعرقل الإلتحاق بالماجستير فنحن في جيلنا درسنا في أوضاع أسوء وأكثر تردّي من الحاضر.
كمال هراغي(الإتحاد الوطني الحر) :
أتساءل عن سبب الإمتناع عن الدراسة رغم الوعود التي أتتكم من جهات رسمية.
يجب العودة الى الدراسة وإن لم تتمّ تلبية مطالبكم فنحن موجودون لمراقبة هذا الأمر.
فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) :
أتخوّف من تأثير أطياف سياسية بقيادتكم نحو التضحية بهذه السنة الجامعيّة من أجل مصالح سياسيّة معيّنة.
[لإجابة الطلبة]
أريد التذكير باستقلاليتنا عن كلّ الإنتماءات وتخوّفنا كذلك على مآل هذه السنة الجامعية.
طارق برّاق (رئيس اللّجنة) :
أنا لست مقتنعا بكون أنّه هنالك إرادة سياسية خلف هذه التحركات ولن نتدخّل في قراراتكم فأنتم أحرار في اختيار مصير هذا الجيل ولن يتمكن أحد من تسيير شباب واع.