[المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع الفايسبوك]
اجتمعت لجنة التشريع العام، صباح اليوم الاربعاء 10 جوان 2015 وواصلت النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 22/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأمول وتمت المصادقة على الفصلين الأول والثاني بإجماع الحاضرين في صيغتيهما التالية:
الفصل الأول: "يهدف هذا القانون إلى التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، كما يدعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقاً للمعاير الدولية وفي إطار الإتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية."
الفصل الثاني: "على السلط العمومية المكلفة بتطبيق هذا القانون إحترام الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني."
واستأنفت اللجنة أعمالها بعد الظهر، لمناقشة بقية فصول مشروع القانون . وقد تم التداول بخصوص الفصل الثالث الذي يحدد مقاصد المصطلحات على معنى هذا القانون . وطرح النواب تساؤلات تمحورت بالخصوص حول إرتكاب الجريمة داخل الإقليم الوطني والدولي . كما تم تأكيد ضرورة توضيح العبارات حتى نرفع اللبس عن النص القانوني الجزائي الذي لا يقبل التأويل الموسع.
و تم التداول بخصوص مصطلح " الوفاق " ، حيث اكّد رئيس اللجنة ضرورة التفرقة بين مفهومي الوفاق والمؤامرة لإمكانية الخلط بينهما. في الأثناء أشاد أعضاء اللجنة بالمقترح المقدم من طرف وزارة العدل لما في صياغته من وضوح.
هذا وقد تمت المصادقة على الجزء الذي تم التداول بشأنه من ألفصل الثالث في صيغته التالية :
الفصل الثالث: يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
*تنظيم: مجموعات ذات هيكل تنظيم مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متضافرة بقصد إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون دخل الإقليم الوطني أو خارجه،
*وفاق: كل تأمر تكون لأي مدة كانت مهما كان عدد أعضائه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون دون أن يلزم وجود تنظيم هيكلي أو توزيع محدد ورسمي للأدوار بينهم أو أن تستمر عضويتهم فيه
* جريمة عبر وطنية: تعد الجريمة عبر وطنية في الصور التالية :
ورفعت الجلسة على أن تستأنف اللجنة اعمالها يوم الخميس على الساعة التاسعة صباحاً.
[حقوق الصورة: الصفحة الرسمية لكتلة حركة النهضة]