loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
  2. مركز المسيرين الشبان

حول  مشروع قانون المالية لسنة 2021 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:05
نهاية الجلسة 17:40
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 36.36%

عقدت لجنة المالية والتنمية والتخطيط جلسة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 للاستماع الى: 

  1. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة
  2. مركز المسيرين الشبان

حول  مشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك عل  الساعة 15:05 بحضور4 نواب.

افتتح فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) الجلسة معتذرا عن تأجيل موعد الاستماع في المرة الفارطة ومحيلا الكلمة لممثلي النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة

الاستماع لممثلي النقابة لاصحاب الصيدليات الخاصة

  • مشروع قانون المالية لسنة 2016 شحب الاداء عى القيمة المضافة بالنسبة للادوية التي يتم بيعها بالتفصيل
  • مشروع القانون لسنة 2017 قام بتعميم السحب على كل الادوية بما فيها التي يتم توريدها من الخارج 
  • حان الوقت لايجاد حل جذري في علاقة بالاداء على القيمة المضافة بالنسبة للادوية 
  • زيادة الاداء على القيمة المضافة سيزيد من ارتفاع الاسعار 
  • التوريد يتم عن طريق الصيدلية المركزية و في صورة اضافة الاداء على القيمة المضافة فيكون العبئ اكبر على الصيدلية المركزية
  • نحن نقوم بتوزيع الادوية على كل الصيدليات في كامل الجمهورية التونسية لذلك يعتبر القطاع قطاعا استراتيجيا مهما للغاية 
  • تم الاتفاق سابقا مع وزارة المالية على تعديل هوامش الربح في ميداني الجملة والتفصيل 
  • الاداء على القيمة المضافة تم سحبه سابقا وقمنا بتأخير الاضراب سابقا بنية تفعيل القرارات
  • مؤسساتنا تقترب من الافلاس وضروري ايجاد حل لانقاذ هذه المؤسسات
  • ضروري ان يتم اعفاء مؤسساتنا من الاداء على القيمة المضافة او الترفيع في هامش الربح  
  •  تقترح تعديل فصول قانون المالية لسنة 2021 كي نتمكن من تجاوز هذا الاشكال الذي يتراكم منذ 2016 
  • الترفيع في الاداء على القيمة المضافة سيدفع الصيدلية المركزية وكل المتداخلين في القطاع للافلاس 
  • عدم سحب هذا الاداء سيؤدي الى اغلاق 50% من الصيدليات 
  • منظومة توزيع الادوية في تونس منظومة مثالية لذلك ضروري المحافظة عليها وتدعيمها

النقاش العام:

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • عدم تفعيل القرارات مسألة هيكلية ومتعلقة بفقدان الارادة السياسية 
  • الادوية في حاجة لرأسمال كبير والتخفيض في هامش الربح مع الاداء على القيمة المضافة سيؤدي حتما لافلاس المؤسسات المتداخلة في القطاع
  • اقترحت حذف الاداء على القيمة المضافة في السنة الفارطة ولكن لم يمرر 
  • حان الوقت لوضع حد لهذا الاشكال المتراكم من خلال حذف الاداء على الفيمة المضافة

اسامة الخليفي (كتلة قلب تونس)

  • تجميع الموارد حق للدولة ولكن اثقال كاهل المؤسسات الصيدلية سيؤدي لتقهقر القطاع
  • اشكال مجلس نواب الشعب انه لا يملك الاداة التنفيذية ولا يتحصل على المعطيات اللازمة للمتابعة 
  • من الانجع ان يقوم المجلس بالتنسيق مع الوزرات المتداخلة كي نتمكن من حلحلة هذا الاشكال 

ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية)

  • الاداء على القيمة المضافة يزيد من تقهقر الوضعية الاجتماعية للمواطن 
  • ايجاد حل وسط يجمع ما بين تحصيل موارد للدولة و المحافظة على هذا القطاع الحيوي 

محمد القوماني (كتلة حركة النهضة)

  • قطاع الادوية يعرف انتعاشة باعتبار وجود ازمة صحية 
  • الاداء على الفيمة المضافة يضغط على المستهلك اكثر من المصنع فكيف تطالبون بالغائه 

ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر)

  • الاشكال عالق منذ سنة 1997 ولم نتمكن من حلحلته الى يومنا هذا 
  • الاداء على الفيمة المضافة اثقل كاهل المواطن 
  • حان الوقت لايجاد توازن ما بين كل المتداخلين في القطاع 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • هناك حلين لا ثالث لهما اما حذف الاداء على القيمة المضافة او الترفيع في اسعار الادوية 

ردود ممثلي النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة

  • هامش الربح ضعيف للغاية مع فرض اداء على القيمة المضافة كل هذا سيؤدي حتما لافلاس الصيدليات خصوصا صيدليات الموجودة بالجنوب التونسي 
  • عدم الاستقرار السياسي لم يمكننا من التعامل باكثر نجاعة مع السلطة التنفيذية 
  • الاداء على القيمة المضافة تم توظيفه منذ 1996 من قبل وزارة المالية ووزارة التجارة تفرض هامش ربح محدد 

مر اعضاء اللجنة للاستماع الى ممثلي مركز المسيرين الشبان.

الاستماع لممثلي مركز المسيرين الشبان

  • نحن هيكل من هياكل المهنية الخاصة ونمثل الفئة العمرية لأقل من 45 سنة ونتحدث بإسم  45% الشركات التونسية التي تمثل  320000 موطن شغل 
  • هدفنا هو ايصال صوت الشاب المسير متعدد القطاعات
  • نحن سنسعى لاقتراح حلول بدل التذمر من الوضع الاقتصادي الراهن
  • مشروع انقاذ ضروري اليوم لايجاد حل للمسيرين الشبان 
  • نسبة الضريبة على الشركات ب18% مشطة للغاية مع 10% الاداء على المرابيح يؤدي حتما لضغط ضريبي رهيب 
  • الضغط الضريبي لن يؤدي لاستقطاب العاملين في القطاع الموازي بغاية توسيع قاعدة الضريبة 
  • التوظيف على الشركات المصدرة كليا بنسبة 18% سيؤدي لهروب العديد من الشركات الى بلدان اخرى
  • سنة 2020 كانت صعبة للغاية في مستوى مالي واقتصادي وغير قادرة المؤسسات على تحمل هذا الاقتطاع 
  • الضريبة الاجتماعية التضامنية تزيد من عدم تمكن الشركات من وضع تكهنات واضحة 
  • تخفيض الاقتطاع على الشركات سيؤدي لتخفيف ضريبة الخصم على المورد
  • مراجعة الاعفاء الجبائي في المناطق المهمشة ضمانا لمبدأ التناصف 
  • الوضعية الحالية تحتم على الجميع التركيز على دفع الاستثمار حتى نتمكن من تجاوز الازمة 
  • الاعفاء سيكون له انعكاسات ايجابية على الاستثمار عموما 
  • كثرة الضرائب تقتل الضريبة وغير ممكن دفع النمو بنسب اقتطاع مرتفعة جدا 
  • النسيج الاقتصادي التونسي ينبني اساسا على المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
  • القروض التي تم وضعها في فترة الحجر الصحي لم نتمتع بها مطلقا 
  • المنظومة البنكية تواصل التعامل وكأن الاطار الاجتماعي والاقتصادي مناسب في كل المستويات 
  • المؤسسات الاقتصادية التونسية تعيش وضعية كارثية مع امكانية التراجع ب10 نقاط في نسبة النمو 
  • مراجعة المساهمة الاجتماعية التي تسديها الشركات للصناديق الاجتماعية

النقاش العام:

 

ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر)

  • الخطاب الانفعالي مطلوب اليوم باعتبار ان الازمة صعبة للغاية اليوم 
  • تونس في حاجة لامل جديد وفي حاجة لمقاربة اخرى حتى نتمكن من تغيير الوضع 
  • ضروري الاعتناء بالمشتثمرين الشبان حتى يكون الافق ارحب 

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • قتل المؤسسة الصغرى والمتوسطة هو قتل للنسيج الاقتصادي التونسي 
  • مناخ الاعمال في تونس يشجع على الفشل 
  • الادارة التونسية تخدم لصالح المؤسسة وليست عدوة الشركات الخاصة 
  • المنظومة البنكية لا تتعامل بمنطق الاقتصاد الحر ودعم المبادرة الفردية بل تسعى فقط لضمان ارباحها 

الحبيب بن سيدهم (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • ضروري التعريف بمركزكم في الشريط الداخلي الغربي باعتبار ان العديد من الطاقات قادرة على الاضافة
  • تونس تعيش ضغط ضريبي كبير من الاسلم مراجعته حتى نتكمن من خلق الثروة

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • بالامكان مراجعة الاداء على الشركات من اجل تخفيفه اكثر مع التمييز ما بين القطاعات 
  • التمييز الايجابي مهم للغاية والامكانات المتوفرة في المناطق الساحلية غير متوفرة في مناطق داخلية 
  • ضروري ايجاد خطوط تمويل للشركات الصغرى والمتوسطة حتى نتمكن من انقاذ هذه المؤسسات 

ردود ممثلي مركز المسيرين الشبان

  • الاشكال في عدم وجودنا في العديد من المناطق الداخلية متعلق اساسا بوجود اعضاء قادرين على تشكيل مكتب تنفيذي جهوي
  • سنقوم بارسال مقترحاتنا الكتابية لاعضاء اللجنة 

رفعت الجلسة على الساعة 17:40