loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 36.36%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم الخميس 18 جوان 2020 لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 10:35 وبحضور 6 نواب.

 

واصلت اللجنة النظر في الفصل 30 حيث اقترح محمد مراد الحمزاوي (الكتلة الوطنية) أن يتم تحديد مساهمة الدولة ضمن مصادر تمويل الصندوق مع اضافة عبارة المؤسسات و الهياكل الصحية في حين اقترح خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) أن يتم التنصيص على أن يحدد أمر حكومي طرق تمويل وتسيير الصندوق دون الدخول في تفاصيل.

من جهتها دعت عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر) الى ضبط الأطراف المساهمة في الصندوق صلب القانون و الى ترك تحديد النسب وغيرها من التفاصيل كي تضبط بأمر حكومي.

الا أن مستشاري اللجنة أشاروا الى أن الفصل 65 من الدستور ينص على أن تحديد نسب الأداءات والمساهمات لا يكون الا بقانون.

كما تساؤل محمد مراد الحمزاوي (الكتلة الوطنية) عن معنى عبارة موارد أخرى المنصوص عليها بالفصل ودعا الى مزيد تحديدها والى اضافة المخابر الطبية و الصيدليات الى قائمة المساهمين في الصندوق الا أن  خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) اعتبر بأنها تندرج ضمن المؤسسات الصحية الخاصة ولا داعي لمزيد التخصيص.

في هذا الاطار اقترح محمد العفاس (ائتلاف الكرامة) أن يتم تعريف المؤسسات الخاصة في الفصل 3 لأن هذا الفصل لا يحتمل مزيد التفصيل.

تم في الأخير الاتفاق على اضافة عبارة "الهياكل و المؤسسات الصحية" مع الاتفاق على الرجوع لاحقا لتعديل الفصل الثالث وذلك بمزيد تفصيله.

كما تم الاتفاق على حذف عبارة المحمولة  واضافة وتضبط المساهمات و المقادير... بقانون المالية.

التصويت على الفصل 30

مع: 4

محتفظ: 1

ضد: 0

تم اضر ذلك المرور الى مناقشة الفصل 32.

اقترح محمد مراد الحمزاوي (الكتلة الوطنية) ايشمل التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج كما تم الاتفاق على تعديل المطة الأخيرة لتصبح كما يلي: مصاريف العلاج والتنقل ومصاريف الاستعانة بشخص عند الاقتضاء ومصاريف الدفن.

التصويت على الفصل 32

مع: 5

محتفظ: 1

ضد: 0

تمّ اثر ذلك المرور الى مناقشة الفصل 33.

بين خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) أنه قد تم الحسم في أن فلسفة القانون تقوم على التعويض على الخطأ وليس على التعويض بدون خطأ ومن ناحية أخرى دعا  محمد مراد الحمزاوي (الكتلة الوطنية) الى تعريف المفاهيم وخاصة معنى الفشل العلاجي الذي جاء عاما.

تم في الأخير الاتفاق على المرور الى التصويت على الفصل كما هو.

التصويت على الفصل 33

مع: 6

محتفظ: 1

ضد: 0

تمّ اثر ذلك المرور الى مناقشة الفصل 34.

استغرب محمد مراد الحمزاوي (الكتلة الوطنية) من التنصيص على ضرورة المساهمة السنوية من قبل القطاع الخاص دون التطرق الى القطاع العام كما بين أنه ضد التغريم بخمسة أضعاف ودعا الى النزول بها الى الضعف. من جهة أخرى تساؤل النائب عن الطرف الذي سيقوم بالتحجير.

دعا خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)  الى أن يتم الترفيع في الأجل من 10 أيام الى 30 يوما مع أن تكون الخطية ضعفي القسط السنوي، 

تساؤل النواب عن سبب التوجه نحو سحب الترخيص خصوصا وأن ذلك سيكون من قبل وزير الاشراف حيث أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحياته بل يرجع بالنظر الى الهياكل المهنية.

تمّ الاتفاق بعد ذلك على أن يتم الترفيع في الأجل من 10 أيام الى 30 يوما مع أن تكون الخطية ضعفي القسط السنوي مع حذف سحب الترخيص في ممارسة النشاط

التصويت على الفصل 34

مع: 6

محتفظ: 1

ضد: 0

تم اثر ذلك المرور الى مناقشة الفصل 35.

 تم الاتفاق على اضافة مطّة كالآتي: مهنيي الصحة الممارسين لنشاطهم بمقتضى كراسات شروط

التصويت على الفصل 35

مع: 5

محتفظ: 1

ضد: 0

تم اثر ذلك المرور الى مناقشة الفصل 36.

التصويت على الفصل 36

مع: 5

محتفظ: 1

ضد: 0

اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 12:20.