عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 18 جوان 2020 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة وذلك على الساغة 11:00 و بحضور6 نواب.
يمكنكم متابعة اشغال الجلسة مياشرة عبر هذا الرابط: https://bws.la/QuTsF3o/https://bws.la/ZuYz92i
افتتحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مقدمة بسطة على المسار التشريعي لمشروع القانون و منوهة لاعتماد اللجنة للنسخة الاولى مع الاخذ بعين الاعتبار للتعديلات المقترحة من قبل الحكومة و في هذا الاطار قامت بفتح النقاش لمناقشة مشروع القانون فصلا فصلا
نقاش عام:
طبيعة مشروع القانون:
زهير مخلوف (غير منتم)
- من الواضح ان مشروع القانون يمش من الحقوق و الحريات و في هذا الاطار فالمنطقي ان يكون النص قانونا اساسيا
- في نفس الاطار ينظم مشروع القانون قطاعي الامن و الدفاع و في هذا الاطار من السليم ان يكون مشروع قانون ذات صبغة اساسية
- يتعرض نص مشروع القانون لانتهاكات متعلقة بالحرمة الجسدية
فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)
- الدستور ينص على ان الضمانات في مستوى القطاع الامني و العسكري يندرج في اطار القوانين العادية
- اطلب منكم مناقشة بقية الفصول و ارجاء النظر في طبيعة النص الى حد توضيح المسألة
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- في صورة ما احتوى نص قانوني على فصل وحيد منظم للحقوق و الحريات فمن الطبيعي ان يكون هذا النص قانونا اساسيا
عنوان مشروع القانون:
مريم بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة)
- اثمن التعديل المقترح من قبل الوزارات المعنية و لكن غير سليم منهجيا ان يتم التنصيص على كل القطاعات التي يشملها مشروع القانون
- مشروع القانون داخليا سينص ضمنيا على القطاعات التي سينظمها القانون فيما بعد
الصياغة المقترحة بالنسبة للعنوان من قبل سامية عبو:
المقترح:مري مشروع قانون متعلق بحماية القوات الحاملة للسلاح
الفصل الاول من مشروع القانون:
زهير مخلوف (غير منتم)
- لم يكن هناك تنسيق ما بين كل الاطراف المتداخلة
- من الضروري ادراج كل القطاعات الحاملة للسلاح من بينها اعوان السجون و الاصلاح
علي البجاوي (كتلة الدستوري الحر)
- من المنطقي و المنهجي ادراج الهدف العام في مستوى الفصل الاول و تفصيله في الفصل الثاني
- القوانين الاساسية تحتوي على تنظيم للحقوق و الحريات و لذلك من الضروري التنصيص على التشريعات الجاري بها العمل
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- من الضروري ادراج تطابق مشروع القانون مع القانون الجاري به العمل و ليس فقط مع الدستور و المعاهدات الدولية فقط
فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)
- الاستناد على علوية الدستور و المعاهدات اجدى و اسلم من الاعنماد على بقية التشريعات الاخرى من قوانين اساسية و عادية
مريم بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة)
- من الاسلم ان تكون الاحالة مباشرة للدستور باعتباره اعلى منظومة قانونية
مقترح تعديل الفصل 1 المقترح من قبل اعضاء لحنة التشريع العام:
اضافة "التشريع الجاري به العمل" الي جانب الحقوق و الحريات المضمونة بالدستور و المواثيق الجارية بالعمل
الفصل 2 معدلا من قبل اللجنة الوزارية:
مريم بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة)
- من الضروري ادراج مصطلح الحط و ليس المس من الروح المعنوية للقوات الحاملة للسلاح
- كل الاسلاك لها قوانين خاصة تنظم مجال تدخلهم فمن غير الضروري ادراج نصوص جديدة لتنظيم هاته المسألة جزائيا و بمصطلحات فضفاضة
فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)
- مصطلح المخاطر فضفاض و غير دقيق خصوصا في اطار القاتون الجزائي لاعتبار انه قانون يمس من الحقوق و الحريات
- التأكيد على الصفة غير ذي معنى باعتبار ان اداء العمل يفرض الحماية ضمنيا
علي البجاوي (كتلة الدستوري الحر)
- انا ادافع على مقاربة ادراج الاطراف الحاملة للسلاح المعنية مشروع القانون
نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)
- الروح المعنوية مصطلح ادبي فضفاض و لا يمكن ادراجه في نص قانوني
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- قبل التصويت من الضروري تحديد مجال الحماية و الاطراف المعنية بالحماية
- مصطلح الروح المعنوية غير دقيق و من الضروري في اطار القانون الجزائي توضيح اركان الجريمة لتثبيت مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات
التصويت على التعديل المقترح من قبل اللجنة الوزارية:
رفعت الجلسة و اتفق اعضاء اللجنة على تقديم مقترح تعديل للفصل 2 من مشروع القانون باعتبار ان المقترح المقدم من قبل اللجنة الوزارية فضفاض و غير دقيق
تستأنف الجلسة على الساعة 15:00
افتتحت سامية عبو الجلسة غلى الساعة 15:20
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- وضع عقوبات زجرية عند المس بالروح المعنوية للامنيين غير دقيق بالمرة و يضرب الحقوق و الحريات
- اليوم سنمر لمناقشة بقية الفصول و لكن هذا لا يعني ان الحماية ستكون مطلقة لعون الامن خصوصا خارج ادائه لمهامه
- يجب ن يكون الاستهداف مبني على العلم المسبق بالصفة
- من الضروري توفير كل الامكانيات اللازمة للامنيين نظرا لوجود العديد من المخاطر في علاقة بالمهنة
فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)
- النص يشمل الصفة و اثناء اداء العمل و خارج اداء العون لعمله
- انا مع حذف الروح المعنوية باعتباره غير دقيق جزائيا
- اضيف الاخطار مكان المخاطر كما ان الاعتداء لا يجب ان ييكون الا في اطار الصفة
بشر الشابي (كتلة حركة النهضة)
- شرط الصفة غير دقيق بالمرة و يمكن ان يفتح الباب لمنطق التشفي من المواطنين
- النصوص الترتيبية المنظمة لسياقات التدخل مضبوطة قانونا و غير ذي جدوى اضافتها في الفصل
- من الضروري طرح مسألة تكوين الامنيين باعتبار اهمية حسن تطبيق القانون
- ضرورة اضفة مطة في علاقة بتكوين الامنيين
مقترح التعديل المطروح للفصل 2 من قبل لجنة التشريع العام:
تشمل الحماية المشار اليها مختلف التهديدات الجدية و الاعتداءات التي تمس بالسلامة الجسدية للاعوان او بحياتهم او ممتلكاتهم من اجل صفتهم على ان يكون الاعتداء على علم مسبق بالصفة و ان تكون هناك علاقة سبيبة بين الصفة و طبيعة الاعتداء
كما تنسحب هذه الحماية على ازواج الاعوان و اصولهم و فروعهم و من هم في كفالتهم و المتقاعدين و المجندين و التلامذة و المتربصين التابعين لهذه الاسلاك
تتكفل الدولة بحماية الاعوان المشمولين بهذا القانون اثناء اداء مهامهم
اضافة مطة متعلقة بتكوين الامنيين و تأطيرهم على اسس مبادئ الامن الجمهوري
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 4 من مشروع القانون
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- الفصل 4 يعطي السلطة التدبيرية و الترتيبية لاعوان الامن داخليا و لا يستمد عون الامن سلطته من قوانين عادية
- يعطي الفصل 4 سلطة التعليمات للادارة المعنية دون الرجوع للنصوص
بشر الشابي (كتلة حركة النهضة)
- من الضروري اضافة نقطة متعلقة باتخاذ التدابير التكوينية و ليس التدابير الجزرية فقط
فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)
- النص فضفاض و الحل يكم في ضرورة تحديده
- النص اجرائي و لايمكن ادخال مسائل ليست لها علاقة مع باجرءات التدخل
مقترح التعديل من قبل لجنة التشريع العام:
تتخذ الادارة ذات النظر التدابير الضرورية لتأطير تدخلات الاعوان و حماية المقرات و المنشآت وفق القوانين الجاري بها العمل و تتولى توفير الوسائل الوقائية و الحمائية التي تضبط بمقرر من الوزير المعني
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 5 من مشروع القانون و كان هناك اتفاق على الصيغة المطروحة من قبل اللجنة الوزارية
اتنفق اعضاء اللجنة على تحسين صياغة الفصل 6 من مشروع القانون في مستوى الشكل
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 7
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- الفصل 7 خطير جدا و يعطي للامني حماية و حصانة عند استعمال القوة العامة مع توفير المرافقة القصائية
- الفصل 7 من الضروري سحبه مطلقا
- يمكن ان نذكر بمقتضيات المجلة الجزائية في مستوى الحماية عند قيام بالمهام المنوطة بعهدة عون الامن
- الفصل 7 من الضروري تعديله باعتباره جوهريا في بنية النص ككل
بشر الشابي (كتلة حركة النهضة)
- ينتصب عون الامن كطرف تنفيذي و قضائي في نفس الوقت و هذا التوجه غير منصف بالمرة
- انا مع سحب الفصل 7 و 8 باعتبار ان الفصل 8 في علاقة بالفصل 7 في مستوى توفير الحماية القانونية
فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)
- من الضروري الاطلاع على كل النص و من ثم التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا حتى لا يكون تصويتا جزئيا
رفعت الجلسة على الساعة 16:50