loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول:
  1. تشغيل العاطلين عن العمل 
  2. تفاعلات الوزارة بخصوص العودة الجامعية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:20
نهاية الجلسة 14:50
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 61.11%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة يوم الإربعاء للاستماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تشغيل العاطلين عن العمل  وتفاعلات الوزارة بخصوص العودة الجامعية وذلك على الساعة 11:20 وبحضور 8 نواب.

افتتح رئيس اللجنة الجلسة و قدم مقترح اللجنة بخصوص تشغيل العاطلين عن العمل اللذين طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات.

بين بلقاسم حسن (كتلة النهضة) أنه تم تقديم هذه المبادرة لمكتب المجلس من طرف مجموعة من النواب وأحاله المكتب لاحقا على لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي. 

 عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية)

  • لم نرد أن نقوم بصياغة نص المبادرة قبل القيام بمجموعة من الاستماعات. 
  • لاحظنا وجود القانون عدد 112 لسنة 1983 الذي ينص أنه لا يمكن القيام بانتداب إلا عبر مناظرة. 
  • يوجد أشخاص ظلمتهم المعايير المتغييرة لشروط الانتداب ويجب أخذ وضعيتهم بعين الاعتبار. 
  • نريد أن نعرف امكانيات الوزارة بخصوص ملف الانتداب. 

الاستماع لوزير التعليم العالي والبحث العلمي

ملف العودة الجامعية

  • قمنا بزيارة العديد من الجامعات للتأكد من عودة حامعية تدريجية سليمة. 
  • سجلنا بعض الاشكاليات بعلاقة ببعض المبيتات الجامعية حيث أننا استقبلنا صلبها عددا اضافيا من الطلبة نظرا لارتفاء الايجار خلال فصل الصيف. 
  • اعتمدنا استراتيجية نعتبرها ناجحة وقد سجلنا 19 ألف حالة سلبية حسب التحاليل السريعة.
  • جميع مؤسسات التعليم العالي عادت للعمل دون استثناء.
  • السنة الجامعية القادمة ستكون على أقصى تقدير خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

ملف التشغيل

  • التكوين من أجل التشغيل سيكون موجها. 
  • التكوين سيكون بالشراكة مع المشغلين في إطار برامج مشتركة معه وذلك حتى نضمن فرص تشغيل أكبر للشباب المتخرجين.
  • لدينا ما يقارب 160 مركز للمهن وشهادة الكفاءة وهي مراكز لدعم التشغيل. لهذه المراكز العديد من المهام منها التكوين على مستوى المهارات الشخصية. 
  • يمكننا انشاء منصة رقمية تحتوي على الطلب والعروض من طرف الشركات الخاصة أو المؤسسات العامة، والباحثين عن الشغل. 
  • المحور الثاني هو البحث والتجديد حيث ان البحث العلمي لوحده غير كاف. لا بد من تطوير البحوث وتحويلها لمشاريع. 
  •  نحن مصنفين رقم واحد عربيا في البحث العلمي في تكنولوجيا الاتصال.
  • تجمعنا اتفاقيات مع عديد الدول لاستقبال طلبة أفارقة بالجامعات التونسية. 
  • علينا رفع نسبة الطلبة الأفارقة بالجامعات العمومية من 1.5% إلى 10%.
  • بالنسبة للدكاترة العاطلين عن العمل لدينا أكثر من برنامج لحل اشكالهم. 
  • ستتم إعانة الدكاترة العاطلين عن العمل على التكوين ثم يقع انتدابهم بشركات خاصة. تم الاتفاق على انتداب 1000 منهم حاليا. 
  • نعتزم احداث الهيئة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهي من بين مشاريعنا الكبرى. 
  • اليوم تضخم عدد الدكاترة لذا لا يمكن انتدابهم جميعا في سلك التعليم العالي.
  • يجب الاعتراف بشهادة الدكتورا على مستوى الوظيفة العمومية وهو ما سينسحب على القطاع الخاص. 
  • في كوريا 95% من الدكاترة يتوجهون لمجال الصناعة. 
  •  لدينا العديد من المشاريع المشتركة مع مجلس نواب الشعب ونود تطويرها معكم. 

النقاش العام

حاتم البوبكري (الكتلة الديمقراطية)

  • المخابر الجامعية لا تحتوي على تجهيزات مما يوثر على فرص تشغيل خريجي الجامعات العمومية. 
  • أصبح انشاء كلية طب بالشمال الغربي ضرورة ملحة. 

محرزية العبيدي (كتلة النهضة)

  • ما ذكرتموه يندرج في إطار الإصلاح العام لمنظومة التعليم بتونس، فهل لديكم رؤية عامة لاصلاح التعليم بتونس؟
  • هل هناك تنسيق مع ما تم انجازه من طرف وزارة التكوين المهني والتشغيل؟
  • التكوين الجامعي والتدريبات غير كافية للدخول لسوق الشغل بتونس.

رضا الجوادي (ائتلاف الكرامة)

  • يجب تقييم المنظومات القديمة مثل منظومة إمد قبل دراسة الحلول. 
  • 70% من المتفوقين بالمعاهد النموذجية يتوجهون للدراسة بالخارج وهو مايتعارض مع ما ذكرتموه من نجاعة للجامعة التونسية.  

سهير العسكري (كتلة قلب تونس)

  • علينا التسريع في استكمال اجلاء الطلبة بالخارج، بالاضافة الى مزيد العناية بالطلبة بالمبيتات الجامعية. 
  • لم يقع تكوين الأساتذة بخصوص التعليم عن بعد الذي وقع اعتماده خلال أزمة كورونا. 

مروان فلفال (كتلة قلب تونس)

  • لم أر اي انجاز متعلق بجامعة تونس الافتراضية فما الهدف من انشائها؟
  • لا توجد لدينا أية مؤسسة جامعية لديها جمعية قدماء. 

فائزة بوهلال عمار (كتلة النهضة)

  • توجد معلومات عن انشاء كلية خاصة للطب وهو ما نحذر منه ونطلق بخصوصه صيحة فزع. 
  • أطلب من الوزير ايجاد حل للطلبة الأجانب الذين لم يتمكنوا من اجتياز مناظرة الإقامة بالطب نظرا للوضع الصحي واستحالة السفر لتونس.

 رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي

  • من المهم أن نجدد القاءات بخصوص الدكاترة العاطلين عن العمل.
  • لدينا برامج مهمة جدا مع البلديات من أجل تفعيل دور الدكاترة صلبها من خلال توفير دورات تكوينية واقتراح حلول عملية للجهات وتطوير تكنولوجيات العمل. 
  • التعليم عن بعد سيوفر لنا فرصة رقمنة الدروس و خلق المبادرات الفردية من طرف الطلبة. 
  • ليس من المعقول أن يتقاضى الدكاترة أجرا مماثلا للمجازين أو أصحاب شهائد الماجستير.
  • سنقوم بتقييم منظومة إمد، لا لالغائها وإنما لإصلاحها وذلك في القريب العاجل.
  • جامعة تونس الافتراضية تكون حوالي 60 ألف طالب. كما تقدم خدمات لكل الجامعات التونسية التي تعتمد تكوينا عن بعد. 

رفعت الجلسة على الساعة 14:50.