[الاستماع إلى الديوان الوطني للحماية المدنية]
معز الدشراوي، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية:
عمليات تدخل الديوان:
إنجازات الديوان:
استعدادات الديوان للسنة القادمة:
تركيبة الديوان:
الميزانية:
[النقاش العام]
العجمي الوريمي (النهضة):
ما هي الهبات التي تلقاها الديوان؟
هل تمّ النوادي صلب المعاهد فيما يخص الإسعافات الأولبّة؟
وماذا عن التوزيع الجغرافي والحضور النسائي صلب وحدات الحماية المدنية؟
هل اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث بتركيبتها الحالية لها الإمكانيات لأداء مهمتها؟
معز الدشراوي، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية:
لدينا معضلة على مستوى الأزياء والمقرات،
المرأة لها مشكل في العمل مع الحماية المدنية، خاصة إن كانت متزوجة أو لا تتحمّل الأحمال الثقيلة، ونسبة نفاذ المرأة إلى المناصب الإدارية في الحماية المدنية هي 9.47%
كان هناك إشكال على مستوى توزيع الوحدات في مختلف المناطق وخاصة الغربية منها، ولكن الآن تحسنت الأوضاع.
عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):
ما مدى احترام مقاييس الحوكمة في الموارد مع الحجم الضخم للميزانية، خاصة فيما يخص الشراءات؟
ما هي آفاق الاتفاقية المغاربية لتدعيم الحماية المدنية المغاربية، وما هي الاستراتيجية القادمة؟
محمد جلال غديرة (نداء تونس):
لا بدّ من التعاون بين الدفاع الوطني والحماية المدنية من أجل تأهيل المجنّدين في الإسعافات الأولية وفي السيطرة على الحرائق.
عبد اللطيف المكي (رئيس اللجنة):
المُلاحظ أنّ إمكانيات الأمن والجيش تطوّرت بعد الثورة ولهذا انعكاس على الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية،
هل أن النقص في الإمكانيات حسب ما ذكرتم يسبب لنا خسائر اقتصادية وبشرية؟
لا يمكن لسلك الحماية المدنية أن يقوم بإضراب، فهل ترى كمدير عامّ أن يتمّ تقنين العمل النقابي حتى لا يبقى خاضعا للاجتهاد؟
هناك 14 طبيبا فقط يعملون في وحدات الحماية المدنية، فهل بالإمكان عقد اتفاقيات مع وزارة الصحة وتكوين بعض الأطباء في مجال الإسعافات والتعامل المشترك؟
هل بالإمكان إطلاق قمر اصطناعي لرقابة البحار والسفن والتأهب لحالات احتراق الغابات؟
معز الدشراوي، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية:
اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث تحت إشراف الوالي، ولا بدّ من توفر الانضباط والتنسيق بين الأطراف لضمان نجاعة العمل،
فيما يخصّ التنسيق بين الجيش والحماية المدنية، فإنّ الجيش رفض التعاون بين السلكين في الحماية المدنيّة، وسنعمل على تفعيلها، كما نعمل على التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير أطباء بوحدات الحماية المدنية في الجهات لتوفير طبيب لكل إدارة جهوية،
نحن نخضع لرقابة هيئة الرقابة ودائرة المحاسبات في إطار الحوكمة والشفافية، ولنا رؤية استراتيجية إلى حدود 2020 تشمل كافة مجالات تدخلنا،
لنا فكرة إطلاق قمر اصطناعي تستغله الحماية المدنية والصحة والأمن،
هناك خطة وطنية لمجابهة الكوارث تحت إشراف وزارة البيئة،
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
هل اقتطاع شبه ضريبي ومعاليمي يستفيد منها ديوان الحماية المدنية فيما يتعلق بالحرائق؟
معز الدشراوي، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية:
نحصل على مساهمة من خلال صندوق حماية المدنية وسلامة الطرقات تُقدّر بـ6 مليارات، كما نقوم بإسداء خدمات بمقابل مثل التكوين ولنا مراكز متقدمة في بعض الشركات الاقتصادية مثل التبغ والوقيد نحصل من خلالها على مساهمات.
[الاستماع إلى مدير عام الديوانة التونسية]
ذكر رئيس اللجنة في بداية الاجتماع أنّ هناك من يريد عقد الجلسة بصفة سريّة، ممّا أثار حفيظة كلّ من النائبين أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) وعلي بنور (آفاق تونس) الّلذين دعوا إلى أن منهجية عقد الجلسات سريّة هو إجراء غير مقبول، خاصة وأنّ رئيس اللجنة هو من يترأس الاجتماع وهو من يتعهد بالتزام اللجنة بجدول الأعمال.
ليلى الشتاوي (نداء تونس) ذكّرت أن جهة الاستماع هي التي تطرح فكرة سرية الجلسة من عدمها، وفي حال تغيير جدول الأعمال يتمّ الاستئناس برأي الجهة المُستمع إليها وأخذ رأيها ما إذا كانت تريد عقد الجلسة سرية أو علنيّة، وموضوع الجلسة هو استعدادات الديوانة للموسم الصيفي وعودة التونسيين بالخارج.
من جهته قال عبد اللطيف المكي (رئيس اللجنة) أنّ التصويت لن يكون على سريّة الجلسة أو علنيتها، ولكن التصويت سيتمّ على أساس التزام النوّاب بجدول الأعمال.
عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) أكّد أنّه ليس من صلاحيات رئيس الجلسة ضبط أسئلة النواب وحصرها في مجال معيّن.
وقال أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) إنّ للطرف المستَمع إليه التحفّظ عن الأسئلة التي قد تُحدث نوعا من الفوضى.
محمد محسن السوداني (النهضة) أكّد أن للطرف المُستمع إليه تقدير الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عنها بصورة علنيّة، وبإمكان النوّاب الالتزام بموضوع الجلسة دون طرح أسئلة خارجة عن الموضوع.
المدير العام للديوانة:
قمنا بتركيز83 كاميرا مراقبة،
عدد رحلات المسافرين: 555 سنة 2013، وفترة الذروة تمتدّ من جوان إلى سبتمبر.
[النقاش العام]
عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية):
ماهي طبيعة الإجراءات الوقائية والرقابية في الموانئ والمطارات؟
يجب إرساء منظومة قانونية تشريعية واضحة للسلع الوافدة التي يمكن أن يأتي بها التونسيون عبر الديوانة حتى لا تخضع المسألة للاجتهاد الشخصي، ويحب تكثيف الحملات الإعلامية والتواصليّة في الغرض،
ماذا عن الرقم الأخضر عن حالات الفساد وهل تمّ فتح تحقيقات عن حالات الفساد المُبلَّغ عنها؟ ما هي استعدادات الديوانة التونسية حول مطار جرجيس؟
علي بنور (آفاق تونس):
في عهد بن علي كان مواطنونا بالخارج من أهم مقومات الاقتصاد الوطني ومداخيلهم تتجاوز حتى مداخيل السياحة التونسية، فما هي الخطة المعتمدة حتى يساهم التونسيون بالخارج في الاقتصاد الوطني؟
محمد جلال غديرة (نداء تونس):
هنا تحسن على مستوى أداء أعوان الديوانة وأجهزتها، لكن نريد تركيز أجهزة كاميرا في مناطق العبور عبر الديوانة حتّى يتمّ تفادي تواتر حالات الرشوة.
ناجية عبد الحفيظ (نداء تونس):
نريد إدراج ملحقين ديوانيّين للتونسيّين بالخارج يقومون بمرافقة الجالية والتواصل الدوري معهم،
ظاهرة الرشوة في الديوانة متفاقمة، وهي محل شكوى معظم التونسيين المقيمين بالخارج.
العجمي الوريمي (النهضة):
يجب أن يكون المواطن واعيا بحقوقه ويحرج السّلط في حال القيام بتجاوزات.
محمد المحسن سوداني (النهضة):
هل من تكافؤ بين الإحصائيات المعروضة والإمكانيات الموجودة؟
يجب تعزيز أعوان الديوانة بالإمكانيّات اللازمة حتى يكون الديواني راضيا عن عمله ويؤدي عمله بكل نجاعة.
لمياء المليح (نداء تونس):
النصوص القانونية التي تخص التونسيين بالخارج في القنصليات باللغتين،
هناك تحسّن فيما يخصّ الخدمات الديوانيّة على مستوى البضائع التي تُشكّل خطرا ولكن بالنسبة إلى الرحلات العادية فإنّنا ننتظر مدة طويلة
يجب تركيز مراقبة على الفضاء الديواني لتفادي التجاوزات.
رمزي بن فرج (النهضة):
هناك فئة من المواطنين بالخارج تأتي بالخردة من الخارج لتبيعها في تونس، فإذا كان الغرض تحقيق أرباح فلا بأس من دفع معلوم ديواني إضافي على هذه الخردة،
نريد من لجنة الأمن والدفاع أن تهتمّ بالجانب الذي يتقاطع مع تخصّصها لأنّ المواضيع التي طُرحت في هذه اللجنة كنّا نناقشها في لجنة التونسيين بالخارج.
عبد الرؤوف الماي (الحرة):
تطرقنا إلى معضلة الرشوة في أكثر من مناسبة، ونريد أن نعرف ما هي الإجراءات الجديدة التي تمّ اتّخاذها، خاصة مع وجود طرف ثالث في المعادلة وهو "حامل الأدباش"؟
هناك تشجيع للتبليغ عن حالات الفساد، ولكن هناك قانون تمت المصادقة عليه يخص التبليغ عن الفساد، فكيف سيتمّ التعامل مع حالات التبليغ في هذا الإطار التشريعي الجديد؟
سناء مرسني (النهضة):
يجب أن يكون للإدارة العامة للديوانة استراتيجية اتصاليّة واضحة فيما يخصّ الموظفين الذين ثبُتت عليهم جرائم جزائية ونريد نشر الإحصائيات الموجودة في الغرض للتعريف بمجهود الديوانة في تتبع المخالفين للقانون،
يجب العمل على تحسين ظروف عما أعوان الديوانة في نقاط التفتيش ونقاط العبور حرصا على العناية بصورة الدولة.
عبد اللطيف المكي (رئيس اللجنة):
تدنّي أجور الموظّفين هو آلية من آليات الفساد،
هل جهاز السكانار فيه ذاكرة أم لا؟
يُقال إنّ هناك مجموعات معيّنة يتمّ تعيينها في المناطق الحساسة ونريد أن نعرف تاريخ هذه التعيينات،
نريد أن نعرف سب المشكل القائم بين الديوانة والأمن في حادثة رادس الأخيرة،
نريد بحثا موضوعيّا حول الرشوة في سلك الديوانة حتّى نتبيّن الحقيقة من الإشاعة.
المدير العام للديوانة:
الإدارة العامة للديوانة هي أول إدارة أمضت اتّفاقا مع الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد سبتمبر 2016 في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة آفة الفساد، وأمضينا على التزامات ولن نتراجع عنها، وهي التزامات في شكل "جُزُر" إسمها جزر النزاهة، وعددها ثلاث، أوّل جزيرة نزاهة هي ميناء حلق الواد، ثاني جزيرة هي إدارة النظم الديوانيّة، الجزيرة الثالثة هي راس جدير،
تمّ عقد ورشة في الحمامات تمّ فيها إعداد برنامج عمل للتعامل مع الفساد الذي لم عد الحديث عنه لم يعد ممنوعا،
ملفّات الفساد تتمّ إحالتها على التفقّدية العامّة، والملف الذي يستوجب التعاطي التأديبي يتمّ معالجته على المستوى التأديبي وما يقتضي إحالة على القاضي الجزائي تتمّ إحالته على القاضي الجزائي،
الإدارة العامة للديوانة تعاني من التهميش،
برنامج تعصير الديوانة هو استراتيجية تمّت المصادقة عليها في مجلس وزاري بتاريخ 07 سبتمبر 2015 فيها ما تمّ تطبيقه وفيه ما تمّ تعليقه،
خطة الملحق الديواني تعطلت شيئا ما وهي تندرج في استراتيجية إصلاح الديوانة،
منحة الخطر بالنسبة إلى الديوانة وإلى الأمن كانت 100 وأصبت 150 دينارا، وحصلنا على منحة التنسيق والمتابعة بقيمة 370 دينارا،
منحة التأجير في سلك الديوانة كانت 6.9 مليون دينار وفي 2017 أصبحت 15 مليون دينار،
بالنسبة إلى كاميراوات الماقبة، سنعمّم وسائل العمل الحديثة على كافة المكاتب الحدودية.