loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/22 المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 17:15
ساعات التاخير 2س 10دق
معدلات الحضور 76.19%

[المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع الفايسبوك]

شرعت لجنة التشريع العام صباح اليوم الثلاثاء 9 جوان 2015 في مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 22/2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

ويتضمّن مشروع القانون 139 فصلاً موزّعا على بابين يتعلق الأول بمكافحة الإرهاب وزجره ، ويهتم الثاني بمكافحة غسل الأموال وزجره.

وأوضحت نائبة رئيس اللجنة السيدة لطيفة الحباشي، أنه سيتم تناول هذا المشروع في إطار تشاركي مع كافة اللجان البرلمانية المعنية. وأكدت أن عمل اللجنة سيشمل تخصيص جلسات استماع لكافة الأطراف ذات العلاقة بالإرهاب والجمعيات الحقوقية المختصة.

واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة اعتماد منهجية عمل واضحة وضبط رزنامة محددة خلال الجلسات المخصصة للنظر في مشروع القانون، مؤكدين أهمية إجراء دراسة مقارنة بين قانون 2003 ومشروع القانون الحالي. كما دعوا إلى الاستئناس بالاتفاقيات الدولية والتجارب المقارنة خاصةً منها تقرير منظمة الأمم المتحدة في ما يتعلق بالممارسات الفضلى في الجرائم الإرهابية.

كما تداول أعضاء اللجنة بخصوص المفهوم الغامض للإرهاب وللجريمة الإرهابية التي عرفت تطورا خلال السنوات القليلة الماضية على الصعيدين الوطني والعالمي. وأكدوا ضرورة إدراج تعريف واضح ودقيق لهذه المصطلحات، وأضافوا بأن نصوص التجريم يتعين أن لا يشوبها أي لبس من شأنه أن يفتح المجال للتوسع في تأويل أحكامها.

هذا، وتم الاتفاق على برمجة جلسة استماع لممثلين عن وزارة العدل يوم الجمعة 12 جوان 2015، وذلك في انتظار تأكيد حضور ممثلين عن وزارة الداخلية في ذات اليوم.