loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الجديدة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:50
نهاية الجلسة 16:10
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 59.09%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اجتماعا يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الجديدة على الساعة 14:50 وبحضور 5 نواب.

افتتح عياض اللومي (كتلة قلب تونس) الجلسة متمنيا الشفاء لرئيس اللجنة هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) ومقدما برنامج اشغال اللجنة كما بين ان مكتب اللجنة قد قام بتقديم مراسلة لرئيس المجلس من اجل تأجيل النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021 في اطار الجلسة العامة المبرمجة يوم السبت 21 نوفمبر 2020 ومن ثم احال الكلمة لفيصل دربال من اجل تقديم عرض متعلق بمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الجديدة.

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 لم يعرف تغييرا جذريا 
  • مشروع قانون المالية التعديلي في سيغته الجديدة عرف تراجعا بنقطتين في مستوى العجز وتراجعا طفيفا في مستوى المديونية 
  • تم التقليص في مستوى النفقات وارتفاعا في مستوى الموراد الجبائية وتراجعا في مستوى الموارد الغير الجبائية خصوصا ان مداخيل المصادرة قد تم التخفيض في نسبتها 
  • تم التخفيض في نفقات التصرف كما شهد مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 تراجعا في مستوى خدمة الدين 
  • تم التخفيض من الاقتراض الداخلي مقارنة بمشروع قانون التعديلي التي تم عرضه سابقا 
  • في علاقة بالاقتراض الخارجي قدمت الحكومة نفس الرقم اي نسبة الصفر باعتبار ان الدولة لم تخرج للسوق المالية العالمية 
  • سحب فرضية النمو المعتمدة ب7,3-% باعتبار ان نسبة النمو ستنزلق لنسبة 10% حسب المعهد الوطني للاحصاء
  • لماذ لم يتم الاخذ بعين الاعتبار في قانون المالية التعديلي لنفقات الاتفاق الجديد في الكامور 
  • عمال الحضائر لم يتم ادراجهم في اطار قانون المالية التعديلي لسنة 2020 لذلك اطلب توضيحات من الحكومة في علاقة بهذه النفقات 

نقاش عام:

مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر)

  • لا اريد الخوض في ارقام الميزانية ولكن ما يمكن ان نلحظه ان الدولة تتوجه نحو الافلاس 
  • لن يتغير اي شيء اذا حافظنا على اقتصاد الريع و على سياسة التراخيص والمحسوبية
  • فتح الاقتصاد ودفع المبادرة الحرة لن يغير من واقع البلاد في شيء 
  • لن نتمكن من خلق الثروة في صورة وجود اقتصاد مكبل بالتراخيص والاجرءات الادارية المعقدة

زياد العذاري (كتلة حركة النهضة)

  • هناك اشكال كبير متعلق بالقدرة على تعبئة الموارد خصوصا في السوق المالية وفي هذا الاطار اطلب التوضيح من وزير المالية
  • هل هناك اتفاق جديد ما بين وزارة المالية والبنك المركزي في علاقة بتعبئة الميزانية 
  • كنت اتمنى ان يكون هناك نقاش عميق ما بين البرلمان ووزارة المالية 
  • لم نتمكن من حل الاشكال بصفة جوهرية في علاقة بالمالية العمومية 
  • الحكومة قدمت نفسها كحكومة قادرة على ايقاف نزيف المالية العمومية والحل لا يكون بادراج نفقات عمومية جديدة 

مروان الفلفال (كتلة تحيا تونس)

  • ضروري فتح نقاش المالية العمومية بالجدية المطلوبة من خلال الانطلاق باصلاح المؤسسات العمومية 
  • خارطة الطريق وجب ان تكون جامعة ما بين كل القوى السياسية ومبنية على تعهدات حقيقية 
  • ضروري اليوم مراسلة البنك المركزي حتى نطلع على فرضيات قانون المالية لسنة 2021

جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • تعاقب الحكومات هو الذي ادى لتردي وضعية المالية العمومية ولانخرام التوازنات الكبرى 
  • 2021 سنة الاصلاحات الجذرية وتنطلق الاصلاحات بالتخفيض في المديونية و البحث عن طرق اخرى لتمويل الميزانية 
  • في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية فستكون كارثة سياسية واجتماعية عظمى 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • التقرير المرفق لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 المقدم من قبل الحكومة غير كاف بالمرة
  • الشجاعة السياسية غير موجودة للقيام بالاصلاحات الضرورية الموجعة احيانا 
  • تقديم مشروع قانون المالية التعديلي بصفة متأخرة غير مقبول بالمرة 
  • هناك خلل في مستوى التقديرات مع وجود ازمة الكوفيد كل هذه الظروف ساهمت في تأزم الوضع ولكن التقرير لم يحتوي على المعطيات اللازمة 
  • نقطة ارتفاع الاجور غير منطقية بالمرة ولن اقبل بالمصادقة على هذا الخور المتواصل 
  • البنك المركزي لم يقدم موقفا واضحا في علاقة بتمويل الميزانية 
  • الحكومة السابقة لم تقدم اي توضيح في مستوى التقارير المالية للمؤسسات العمومية 
  • لن اصادق على ميزانية ستؤدي حتما لافلاس الدولة وانخرام اكثر في مستوى المالية العمومية 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • المالية العمومية لم تلتزم بمعايير محاسبية دقيقة في هذا الصدد لن نتمكن من التكهن بدقة 
  • اطالب بتقديم النقارير المالية للمؤسسات العمومية ونسبة المديونية المتخلدة بذمتها 
  • الدعم يتم توجيهه بطريقة عشوائية وهذا ما يساهم في انخرام المالية العمومية 
  • التوجه للجهات المانحة يتطلب ترشيد النفقات والحد من الانتداب في الوظيفة العمومية 

طالب اعضاء اللجنة من الحكومة بالاجماع تقديم تقرير مدقق في علاقة بمشروع قانون قانون المالية التعديلي لسنة 2020

رفعت الجلسة على الساعة 16:10