loading...
مرصد مجلس
  •  النظر والمصادقة على تقرير مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:10
نهاية الجلسة 14:25
ساعات التاخير 1س 10دق
معدلات الحضور 57.14%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 2 جويلية 2020 للنظر والمصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع  القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة معدلا وذلك على الساعة 11:10 و بحضور 10 نواب.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط: bws.la/yoa7QMm

قامت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) بافتتاح الجلسة و احالت الكلمة لفريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) لقراءة تقرير مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة معدلا و في الاثناء قام اعضاء اللجنة باضفاء بعض التعديلات صلب مضمون التقرير 

في نفس الاطار مر اعضاء اللجنة لقراءة مشروع القانون فصلا فصلا استعانة بتقرير مشروع القانون مع القيام ببعض التعديلات صلبه

اصرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) على ضرورة ادراج تفاعلات اعضاء لجنة التشريع العام مع مقترحات الوزارات صلب التقرير 

ورد على لسان سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان اللجنة تلقت مراسلة من قبل وزارة الدفاع الوطني مفادها ان المؤسسة طالبت بادراج حماية للعسكريين ضمن مشروع القانون 

التصويت على التقرير معدلا:

مع:7

محتفظ:0

ضد:0

رفعت الجلسة على الساعة 14:25