loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد 2015/50 المتعلق بالمحكمة الدستورية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:25
نهاية الجلسة 16:30
ساعات التاخير 1س 50دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة التشريع العام اليوم الأربعاء 10 جوان 2020 اجتماعا للنظر في مشروع القانون المنقح لقانون المحكمة الدستورية وذلك على الساعة 15:25دق وبحضور 10 نواب.

وفي بداية الجلسة اشارت سامية عبو رئيسة اللجنة الى مشروع القانون المتعلق بالمخدرات ومشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة قد سحبا من قبل جهة المبادرة وأنّه من المفروض أن ترد على المجلس اليوم النسخة معدّلة من مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين وفقا للاتفاق الحاصل مع وزير الداخلية.

وفي علاقة بمشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية بيّنت سامية عبو أنّ الحكومة قد طلبت تأجيل النظر في مشروع القانون الاّ أنّ اللجنة لا يمكن لها الاستجاية الى ذلك بصفة تلقائية وانّما علبها أولا دراسة مشروع القانون والقيام بالاستماعات الازمة والتعّرف على مواقف الكتل ومن ثم تعّد تقريرها التي يتضمن رأي اللجنة الذي يمكن أن لا يقتصر على ارجاء النظر وانّما سحب مشروع القانون.

فريدة العبيدي (النهضة) 

اتفق أغلب الكتل في السابق على عدم القبول بهذه المبادرة التشريعية لمخافتها للدستور وخاصة الفصل 125 المتعلق بالهيئات الدستورية الذي بنص على أن التصويت على أعضاء الهيئات الدستورية يستوجب الأغلبية المعزّزة ولاسيما القانون المتعلق بالهيئات الدستورية.

لعدم دستورية هذا المشروع أقترح عدم القبول به لتصادمه مع الدستور

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

طلب سحب مشروع القانون ليس لمخالفته للدستور،المشكل اليوم يتجاوز اشكال قانوني وهو أعمق بكثير هو اشكال سياسي ولا فائدة من مشروع قانون جميع الكتل رافضه له.

عدم دستورية مشروع القانون تتأتى أيضا من عدم تكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين لأن قد سبق انتخاب مترشح بأغلبية المعزّزة.

علي الطياشي (كتلة الحزب الدستوري الحر)

ماهي اسباب ومبّررات الحكومة في تأجيل النظر؟

انا شخصيا موافق على تنقيح الأغلبية لتصبح أغلبية المطلقة ولكن لم يبقى اشكال القانوني في علاقة بتوازي الصيغ خاصة وأن المجلس قد تمكن خلال  المدة الفارطة من انتخاب روضة الورسيغني.

نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)

مشروع القانون هو دستوري المحكمة الدستورية تندرج في اطار الهيئات القضائية وليس الهيئات الدستورية.

خرق الدستور في علاقة بارساء المحكمة الدستورية خلال سنة من الدستور هو أكير خطأ لابّد من تداركه في اقرب الاجال. 

المترشحين الذين لم يتحصلو على عدد الاصوات المطلوب يمكن لهم اعادة الترشح في ظل القانون الجديد والتحصل على أغلبية 109 اصوات.

فريدة العبيدي (النهضة) 

صلاحيات المحكمة الدستورية تتطلب هذه الأغلبية المعززة حتى لا تنفرد أي كتلة بالانتخاب ضمانا لاستقلالية الأعضاء.

 واليوم لا يمكن الرجوع الى الوراء نظرا تعذر اجرائي قانوني المتمثل في انتخاب عضوة للمحكمة الدستورية بأغلبية معزّزة وهو حق مكتسب ولا يمكن أن نحرم بقية المترشحين من أن يكونو في نفس الدرجة في اطار مبدأ توازي الصيغ والاجراءات ومبدأ المساواة مما يجعلنا نرفض هذه المبادرة.

مصطفى بن أحمد (كتلة تحيا تونس) :

الحل الوحيد اليوم للتوصل لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية هو تنقيح الأغلبية المطلوبة، لا أعتقد أن المجلس في بصورته الحالية يمكن له  انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

وأنا مع مشروع القانون المقترح من الحكومة ولكّن يبقى الاشكال في ايجاد حل الى المترشحة التي تمكم المحلس من انتخابها.

 فرحات الراجحي (كتلة اديمقراطية) 

لابد أن ينص مشروع القانون على الأغلبية التي سيتم اعتمادها في الدور الثالث اذا فشل المجلس في انتخاب خلال الدورتان الأولتان والا لما لا يتم اعتماد أغلبية الحاضرين في الدور الثالث؟ يذلك يتم اعتماد التدّرج في الأغلبية.

أسامة الخليفي (كتلة قلب تونس):

 من حيث الشكل وردت من الحكومة مراسلة لتأجيل النظر في مشاريع القوانين ومنها مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية على الرغم من عدم قانونية هذا الاجراء، من المهم الاستماع الى الحكومة للتعرف على اسباب طلب السحب على اعتبار أن طلب تأجيل النظر هو في حد ذاته تراجع عن مشروع القانون.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

طلب تأجيل النظر ليس طلب رسمي،يأتي في اطار ممارسات غير رسمية بين الحكومة والمجلس على الرغم من وجود وثيقة واردة من الحكومة.

اللجنة ليست لدبها سلطة تقديرية للحكم على عدم دستورية مشروع القانون،على اللجنة اصدار تقريرها وعلى الحكومة والهيئة الوقتية لدستورية القانون الحسم في مصير مشروع القانون.

أمال الورتاني (كتلة قلب تونس) :

غياب المحكمة الدستورية اليوم هو من المظاهر السلبية على ديمقراطية ودولة المؤسسات ويمثل نقطة استفهام. لكن في نفس الوقت لا يمكن اصلاح مشكل بحل غير دستوري لأننا اليوم بصدد الحديث عن مؤسسة كبرى وليس من الممكن النزول بالأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها الى 109 صوت.

 

أسامة الخليفي (كتلة قلب تونس):

من الصعب انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية دون توفر التوافق ولكن قبل كل شيء نوّد معرفة رأي الحكومة واسباب ارجاء النظر حتى نتمكن من اصدار موقف رسمي للكتلة.

ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية) :

بالنظر الى مشهد البرلمان وواقع الجلسات العامة لن نتمكن اليوم من انتخاب المحكمة الدستورية بالاعتماد على أغلبية الثلثين أي أغلبية المعزّزة لذلك أعتقد أن مشروع القانون هو متجانس ويمثل فرصة لانتخاب المحكمة الدستورية.

فريدة العبيدي (النهضة):

اذا تتطلب الأمر فعلا تنقيح الأغلبية ما الحل في اشكال اجرائي المتعلق بخلق هرمية على مستوى الأعضاء المنتخبين؟

سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة) :

مشروع القانون تقدم في ظروف مغايرة وفي مجلس غير المجلس الحالي حينها فشل المجلس في العديد من المناسبات في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وأنا على عكس بعض الزملاء لا أعتقد أن المجلس الحالي لن يتكمن من الانتخاب أعضاء الهيئة،أعتقد أنّه من السليم أعطاء فرصة للمجلس في دورة أولى ودورة ثانية لمحاولة الانتخاب.

فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح) انا بصفتي ممثل عن كتلة الاصلاح وباسم الكتلة نحن نطلب الابقاء على القانون في صيغته الحالية دون تنقيحة لأن الأغلبية المعزّزة من شأنها الابتعاد بالمحكمة عن أي تجاذبات بل أكثر من ذلك نحن نرى أنّه من الضروري تشديد الشروط المطلوبة للترشح.

وفي نهاية الجلسة اتفق أعضاء اللجنة على عقد جلسة يوم غد الخميس 11 جوان 2020 للاستماع لبعض الخبراء حول مشروع القانون ورفعت الجلسة على الساعة 16:30 دق.