loading...
مرصد مجلس
  •  الاستماع الى وزير الداخليّة حول الوضع الأمني للبلاد أثناء فترة الحجر الصحّي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 11:35
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 60%

عقدت لجنة الأمن والدفاع جلسة عمل يوم الخميس 14 ماي 2020 للاستماع الى وزير الداخليّة حول الوضع الأمني للبلاد أثناء فترة الحجر الصحّي وذلك على الساعة 10:30.

يمكنكم متابعة أشغال اللّجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/YyQzQXY

 

مداخلة وزير الداخلية

  • يشرفني الحضور اليوم بمجلس النواب رفقة الوفد المرافق لي وأود التأكيد على أن حضورنا اليوم هو ايمانا منا بأهمية الرقابة والمتابعة البرلمانية لعمل قطاع الداخلية و الحوار حوا الوضع الأمني العام للبلاد وتقييمه
  • تفاعلا مع طلب مجلسكم وتماشيا مع جدول أعمالكم سنقدم لمحة عامة حول الوضع الأمني العام وسنتناول الظواهر الاجرامية تباعا مع التركيز على فترة الحجر الصحي
  • نحيطكم أنه من خلال متابعتنا للوضع العام وتقييمنا وتحييننا لمختلف آليات العمل في حدود اختصاص وزارة الداخلية فان الوضع الأمني العام بالبلاد يتّسم بالاستقرار النسبي وذلك على الرغم مما تعيشه بلادنا من تحديات نتيجة الوضع الوبائي الراهن وما انجر عنه من انعكاسات على الصحة العامة وهو ما جعل الدولة تتخذ جملة من الاجراءات لمواجهة هذا الوباء وتزامن ذلك مع شهر رمضان
  • تعود نسبية هذا الاستقرار أساسا الى تواصل منسوب التهديدات الارهابية خاصة خلال هذا الشهر الذي تسعى فيه العناصر الارهابية الى تنفيذ عمليات نوعية حيث تداولت بعض الأذرع الاعلامية للجماعات الارهابية بعض الشعارات تدعو صراحة منتسبيها الى التحضير لرصد الأهداف واعداد العدة في كنف السريّة لتنفيذ عمليات نوعية واستغلال هذا الظرف الحسّاس الذي تمرّ به بلادنا مما يؤشر على ارتفاع منسوب التهديدات الارهابية
  • كذلك تم رصد دعوات صادرة عن قنوات معتمدة من قبل تنظيم داعش مضمونها الدعوة الى شنّ هجمات ارهابية نوعية الكترونية و ميدانية ثأرا لقتل قيادييها و نسجا على منوال العمليات الارهابية السابقة التي شنتها عناصره بعدة بلدان
  • تظل العناصر الغير مكشوفة أمنية أهم خطر تواجهه بلادنا وذلك لامكانية اقدامها على القيام بعمليات نوعية قد تستهدف المصالح الأمنية والعسكرية والمصالح الحسّاسة
  • تواصل مصالحنا الأمنية مهامها المألوفة في مجال دعم منظومات تأمين بعض الشخصيات الوطنية والسياسية التي قد تكون محلّ تهديد والمنشآت الحيوية والحسّاسة 
  • تلازم سائر مصالحنا الأمنية أعلى درجات اليقظة والحذر في مختلف المواقع ليتسنى التصدي لمختلف التهديدات بالسرعة والنجاعة اللازمتين
  • تم اتخاذ التدابير والاحتياطات الأمنية الضرورية في مجال خوضنا على الحرب على الارهاب وذلك بالتركيز خاصة على ما يلي:
  1. ايلاء ملف التوقي من الارهاب خلال شهر رمضان الأولوية المطلقة وتحسيس جميع الاطارات والأعوان بمختلف مستوياتهم بالمخاطر والتهديدات المحتملة ودعوتهم للرفع من درجة اليقظة والانتباه والتركيز على العمليات الاستباقية النوعية للقضاء على عناصرها
  2. تحديد المخاطر حسب خصوصية كل جهة واتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة تحسبا لمختلف التهديدات الداخلية والخارجية 
  3. الرفع من درجة اليقظة والانتباه على الحدود البرية والشريط الساحلي والتصدي لكل محاولات التسلل بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني والمصالح الديوانية والادارة العامة للغابات
  • أما في مجال الظواهر الاجرامية فان ما نشير اليه أنه خلال فترة الحجر الصحي ولئن لوحظ انخفاظ كبير في عدد الجرائم المرتكبة الا أنه لوحظ أيضا تغير في بعض السلوكيات الاجرامية وفقا لاكراهات الوضع الحالي وخلال فترة الحجر الصحي حيث برزت عمليات اجرامية لم تكن في السابق تتصدر المشهد وتتمثل أغلبها في مايلي:
  1. التهريب و الاحتكار والتجارة الموازية، وقد مكنت جملة المجهودات الأمنية خلال فترة الحجر الصحي الشامل والموجّه من احباط عديد عمليات التهريب والاحتكار وتوزيع المواد الغذائية والاستهلاكية خارج المسالك القانونية وحجز كميات متفاوة من البضائع المختلفة بلغت حوالي ألف طن منها قرابة 500 طن من السميد 
  2. تم حجز كميات هامة من الكمامات الطبية والنظّارات الطبّية وسوائل التعقيم كان أغلبها باقليم تونس الكبرى
  3. تهريب البضائع والمعادن النفيسة والعملة الأجنبية والاتجار في المواد الممنوعة كامخدرات و الآثار والتي يمكن أن تستفيد منها الجماعات الارهابية في تمويل نشاطاتها، وقد تمكنت الوحدات الأمنية خلال الشهر الفارط من احباط الكثير من عمليات التهريب بالمناطق الحدودية والولايات الداخلية والساحلية وايقاف العديد من مهربي ومروجي المخدرات ومستهلكيها
  4. كما لوحظ خلال هذا الشهر ارتفاع في كميات الضبطيات من مادة التكروري من مختلف أنواعه حيث بلغت نسبة 69% من مجموع المحجوز في هذا المجال
  5. تراجع في كمية الأقراص المخدرة المضبوطة حيث بلغت نسبة الضبطيات 25% من جملة الضبطيات بالاضافة الى ايقاف 173 شخصا خلال الفترة الفاصلة بين غرة جانفي و31 مارس 2020
  6. ارتفاع طفيف في كمية الضبطيات من مادة الكوكايين خلال شهر أفريل 2020 أغلبها بولايات صفاقس، نابل، تونس وبنزرت
  • رغم المجهودات الأمنية الكبيرة في مجال التصدي لظاهرة استهلاك وترويج وتهريب المخدرات وتسجيل عدة نجاحات في الغرض الاّ أن هذه الظاهرة لازالت تلقى رواجا كبيرا خاصة في الوسط الشبابي نظرا للتغييرات التي عرفها المجتمع التونسي
  • يعزى النجاح الأمني في مجال مكافحة المخدرات الى مقاربة أمنية تعتمد أساسا على ما يلي:
  1. تكثيف العمل الارشادي للكشف عن شبكات ترويج المخدرات داخل هذه الأوساط
  2. احداث عدة فرق جهوية لمكافحة المخدرات تابعة للادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية خاصة بالمناطق الحدودية كالقصرين و قفصة والعمل على تعزيزها بالامكانية البشرية والمادية اللازمة
  3. التنسيق المستمر مع النيابة العمومية بخصوص العناصر المشبوهة في المجال قصد اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم عند توفر المعطيات
  4. تقاسم الأدوار والمهام بين مختلف الوحدات الأمنية وادارات الاختصاص وسرعة تبادل المعلومة فيما بينهم والقيام بحملات أمنية بصفة ذورية بعد التنسيق مع النيابة العمومية على أوكار المروجين والأماكن المعروفة بترويج هذه المواد
  • بالنسبة للجرائم الالكترونية المرتكبة بواسطة الانترنيت وخاصة في مجال الارهاب ، حرصت وزارة الداخلية على تطبيق القانون المتعلق بمراقبة الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي ورصد نشاطات المجموعات الارهابية بها مع تتبع المشرفين على المواقع التكفيرية ومقاومة الارهاب الالكتروني علما و أن عدد الجرائم المرتكبة بواسطة الانترنيت في علاقة بقضايا ارهابية قد بلغت 108 قضية خلال الثلاثي الأول لسنة 2020 وبلغ عدد الموقوفين 29 موقوفا في علاقة بهذا الموضوع
  • تطمح الوزارة لاحداث مراكز انذار ومواقع الكترونية للتوعية من مخاطر التورط مع الجماعات الارهابية في الجريمة المنظمة أو العابرة للحدود
  • بالنسبة للعنف الأسري، تأكد الاحصائيات الرسمية المسجلة على المستوى الوطني تراجع القضايا المتعلقة بالاعتداء على الطفولة والأسرة تراجعا هاما حيث سجل خلال شهر أفريل من سنة 2020 عدد 1238 قضية مقابل 3297 قضية خلال نفس الشهر من السنة الفارطة مسجلين بذلك تراجعا بنسبة 62%
  • يجدر التنويه بالمجهود الذي تقوم به مختلف الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل حيث تمّ بمجهودات استثنائية من قبل وزارة الداخلية الالتزام بتنفيذ أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتركيز هذه الفرق وتمكينها من آليات العمل وذلك في حدود امكانيات الوزارة والتي نسعى قدر المستطاع الى تطويرها ودعمها سواء مباشرة أو في اطار مشاريع وطنية أو قطاعية يتم تنفيذها في اطار الشراكة مع الهيئات الدولية والوطنية على غرار الخطة الوطنية لمشروع اصلاح و تحديث قطاع الأمن بتونس ومشروع اعداد الخطة القطاعية لوزارة الداخلية لادماج مقاربة النوع الاجتماعي وضمان تكافئ الفرص بين المرأة والرجل والشروع في تنفيذ الخطة القطاعية لوزارة الداخلية والتي تهدف في مجملها الى دعم الفرق المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والبالغ عددها 126 فرقة موزعة على كافة مراكز الأمن والحرس الوطنيين بالاضافة الى الوحدتين المركزيتين المختصتين بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وتتوليان التعهّد بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والاشراف الفني على الفرق المختصة واعداد الدراسات والاحصائيات في هذا المجال
  • بالنسبة لاجراءات الحجر الصحي، تعمل مصالح وزارة الداخلية على فرض احترام مختلف الاجراءات المتخذة لمجابهة الوباء ونظرا لما تمّ تسجيله من حالات خرق للقانون فيما يتعلق بمسألة التجمعات بالأحياء الشعبية بمختلف الجهات وظاهرة انتصاب الأسواق بعدة مناطق خاصة ما لوحظ من خروج وتجمع للمواطنين دون احترام لأبسط اجراءات الوقاية، تمّ اتخاذ جملة من الاجراءات التنفيذية أخذت منحا تصاعديا في مجال ردع المخالفات وتواصل العمل بها خلال الحظر الصحي الموجّه وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لوزارة الداخلية بمقتضى التشريع النافذ وقد أفضى تنفيذ هذه الاجراءات الى تحقيق النتائج التالية:
  1. بالنسبة للمخالفين لقرار منع الجولان تمّ خلال الفترة المتراوحة من 10 مارس الى 12 ماي 2020 الاحتفاظ ب3457 شخصا مع تقديم 593 شخصا والتنبيه على 8216 شخصا في هذا المجال
  2. بالنسبة للمخالفين لقرار الالتزام بالحجر الصحي تمّ خلال الفترة المتراوحة من 10 مارس الى 12 ماي 2020 الاحتفاظ ب1444 شخصا وتقديم 831 شخصا وايداع 15 شخصا بالسجن مع استصدار 264 قرار في الاقامة الجبرية
  3. بالنسبة لمخالفين لقرار غلق المحلات العمومية تمّ خلال الفترة المتراوحة من 14 مارس الى 12 ماي 2020 تحرير3928 محضر مخالفة وايقاف 596 شخصا واغلاق 2233 محل بين مطاعم ومقاهي ومحلات أخرى
  4. تم حجز رخص السياقة والبطاقات الرمادية والوسائل من أجل عدم احترام اجراءات الحجر الصحي وحظر الجولان خلال نفس الفترة وبلغت الرخص التي تمّ حجزها 74 ألف رخصة و75 ألف بطاقة رمادية و 5757 وسيلة نقل
  5. بالنسبة لمقاومة الاحتكار تمّ خلال الفترة الممتدة من 18 مارس الى 12 ماي 2020 تحرير 6050 محضر وتمّ ايقاف 208 شخصا وحجز 1107 شخصا
  6.  تشديد الرقابة على العناصر الموضوعة بالحجر الصحي الاجباري وتعزيز التواجد الأمني أمام المراكز المخصصة للعزل الاجباري، اضافة الى المجهودات المبذولة في تأمين الأشخاص الوافدين من الخارج اثر عمليات الاجلاء وقد قامت وحدات شرطة الحدود بتوفير كافة مستلزمات اخضاع جميع المسافرين المعنيين بعمليات الاجلاء الى كل الاجراءات الأمنية الحدودية المألوفة والمتمثلة أساسا في التثبت من وثائق السفر للتأكد من سلامتها وخلوها من الافتعال والتدليس والتأكد من هويات كافة المسافرين وخلوهم من الموانع الأمنية والقضائية
  7. بانسبة للوضع الاجتماعي ما يمكن ملاحظته هو أنه يتسم في الوقت الراهن بالاستقرار النسبي حيث سجل مؤخرا ارتياح في صفوف أغلب المواطنين على خلفية انخفاض نسق انتشار فيروس كورونا وتزامن ذلك مع القرارات الأخيرة المتعلقة بالحجر الصحي الموجه غير أن هذه الفترة لم تخلو من تسجيل بعض التحركات الاحتجاجية حيث تمّ تسجيل أكثر من 1600 تحرّك احتجاجي في الفترة ما بين 1 جانفي و31 مارس 2020 مقارنة ب2284 تحرك في نفس الفترة من سنة 2019
  • هذا ما يمكن الادلاء به اجمالا ونبقى على ذمتكم لمزيد النقاش والاستفسار

مداخلات النواب

 ماهر زيد (ائتلاف الكرامة)

  • نشكركم على كل هذه المعلومات الدقيقة
  • سؤالي يتعلق بالدعوات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بالتحريض ضد المؤسسات الرسمية كالبرلمان والحكومة وهي تهديدات تقابلها نصوص زجرية في المجلة الجزائية و غيرها من المجلات فهل هناك افادة في هذا الموضوع

لطيفة الحباشي (حركة النهضة)

  • لديا ملاحظة جهوية حيث أن لنا في ولاية منوبة حي كبير جدا وهو دوار هيشر فيه تقريبا 130 ألف ساكن وفيه عديد العمليات الاجرامية كسائر الأحياء الشعبية الا أنه لا وجود لمركز أمن هناك كما أن أقرب مركز أمن موجود في منوبة المدينة ونعلم جميعا الصعوبات والضغوطات التي يعاني منها الأعوان وأصبح الأمر يثقل كاهلهم لذلك فان كل المتسكنين يتقدمون منذ سنوات لاحداث مركز أمن بدوار هيشر ونتمنى أن تستجيبوا للموضوع

فؤاد ثامر (قلب تونس)

  • ما مدى جدية التتهديدات بالاغتيالات السياسية و ماهي الاحتياطات التي اتخذتها وزارة الداخلية كي لا تحد ثعمليات اغتيال في بلادنا
  • الحجر الصحي خفف الضغط على الأسلاك الأمنية كحرس المرور وشرطة المرور فكيف تمّ التعامل في هذا الموضوع و هل تم  توجيه هؤلاء الأعوان الى مناطق أخرى كان فيها نقص  
  • بالنسبة للأشخاص الذين تم حجز عرباتهم وبطاقاتهم الرمادية كيف سيتم التعامل معهم وكيف سيستردون بطاقاتهم وعلى معنى أي قانون

 يسري الدالي (ائتلاف الكرامة)

  • أردنا هذه الجلسة فرصة للمقارنة بين احصائيات الجريمة وحوادث المرور لأن هذه الجائحة لها ايجابيات أيضا كما نريد أرقاما لمقارنة مختلف أنواع الجرائم منها السرقات وجرائم العنف والتهديدات الارهابية
  • للأسف فان المرأة ليس لها الى الآن دور في وزارة الداخلية ولدينا كفاءاة نسوية متميزة سواء في سلك الحرس الوطني أو الشرطة العدلية أو الحماية المدنية
  • هناك عديد النساء ضمن ال 126 فرقة التي خصصت لمكافحة العنف ضد المرأة تعرضن للتحرش الجنسي من قبل رؤسائهم في العمل
  • لم لا يقع الارتقاء بالادارة الفرعية للقضايا الاقتصادية الى مستوى ادارة عامة للأبحاث الاقتصادية دون ذلك لا يمكن الارتقاء بالاقتصاد والقضاء على الفساد والاحتكار 

عبد الله الحريزي (حركة النهضة)

  • الشعب التونسي سعيد بما حققه الأمن خلال فترة الحجر الصحي لحفظ النظام رغم وجود بعض التجاوزات أحيانا التي قد تفسّر من قبيل تعنيف بعض المواطنين أو شتمهم ولكن بودنا أن تقوم السلط العليا بكبح جماح بعض الأعوان لأن هناك تجاوزات في بعض الأماكن
  • كنا نود لو أن السلط العليا تفاعلت ايجابيا مع أبنائنا الموجودين في ليبيا والذين يتعرضون لعديد المخاطر و كان بالامكان ادخالهم الى بلادنا ووضع خيمات في المعابر لايوائهم الى حين التثبت في هوياتهم
  • مهمة القوات الأمنية خلال فترة الحجر الصحي كانت سهلة نسبيا مقارنة بما قبل وما بعد الحجر الا أن المشكل الأكبر الذي لاحظناه هو كثرة التهديدات الارهابية و التهديد بالاغتيالات السياسية وننتظر سياسة واضحة من وزارة الداخلية

حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية)

  • نطلب منكم اذا أمكن حثّ المعتمدين على أن يحافظوا على استقلاليتهم وأن لا ينقادوا الى مايقوله السياسيون لأننا لاحظنا عديد الأشياء منها توزيع الاعانات والمساعدات الاجتماعية من طرف عديد الأحزاب السياسية بصفتهم تلك في ضرب للمرسوم 118 الذي يمنع على الأحزاب السياسية توزيع الاعانات
  • هناك غياب أو نقص للشفافية و الحوكمة في قائمات الاعانات التي حددت لمستحقي الاعانات بمختلف الجهات بالتعاون مع العمد و أعوان وزارة الشؤون الاجتماعية حيث أن عديد الأشخاص الذين هم في حاجة لم يتمتعوا بالاعانات في حين أن عددا ممن تمتعوا بها هم ليسوا من مستحقيها وندعوكم الى حثهم على نشر هذه القائمات على مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقها بمقرات المعتمديات

آمنة بن حميّد (حركة النهضة)

  • سأتدخل فيما يخص جرائم العنف ضد المرأة والعنف الأسري حيث أن هذا القانون يعتبر مكسبا مهما للتونسيين و رفع من سقف الانتظارات وفي تقييمي لهذا القانون فان من أكثر الوزارات التي تقدمت في تفعيله هي وزارة الداخلية ولكن نود أن نعلم نسبة التقدم في الفرق التي تم احداثها فيما يخص عملها وتكوينها وتنسيقها مع وزارة العدل وتجدر الاشارة الى أن هناك اشكالا في الموضوع حيث من خلال متابعتنا لتطبيق هذا القانون في المجالس الجهوية لاحظنا أن النساء المعنفات عندما يلتجأنا الى المقرات الأمنية التي لا تكون فيها هذه الفرقة المختصة يطرح مشكل الاختصاص ولا يمكنهم قانونيا تتبع حالتها
  • هل لديكم احصائيات حول وضعيات الأطفال خلال فترة الحجر الصحي الشامل والحجر الصحي الموجه حيث أن عديد الأولياء يعملون كما أن رياض الأطفال مغلقة فهل لاحظتم تجاوزات أو مخالفات جديدة من نوعها
  • استطاع الحجر الصحي أن يقضي على أكبر معضلة نعاني منها ولم نجد لها حلا وهي الانتصاب الفوضوي ويجب المحافظة على هذا المكسب

 اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 11:35.