مجلس نواب الشعب هو برلمان الجمهورية الثانية، يتركب من 217 نائبا ونائبة منتخبين على 33 دائرة انتخابية حسب نظام الاقتراع النسبي مع أكبر البقايا.
ويمثل قصر باردو المقرّ الرئيسي لمجلس نواب الشعب، وقد كان أيضا مقرّ المجلس القومي التأسيسي من 1956 إلى 1959، ثم مجلس الأمة (الذي أصبح اسمه مجلس النواب)، ثم المجلس الوطني التأسيسي من 2011 إلى 2014. كما أن لمجلس نواب الشعب مبنى فرعي في باردو أيضا، كان مخصصا قبل الثورة لمجلس المستشارين ويحتضن أحيانا أشغال بعض اللجان والأيام الدراسية البرلمانية.