loading...
مرصد مجلس
  •  الاستماع إلى محافظ البنك المركزي التونسي حول مشروع القانون عدد 2020/26 المتعلق بالتمويل التشاركي
  • التصويت على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 2020/18
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:10
نهاية الجلسة 09:55
ساعات التاخير 10دق
معدلات الحضور 23.81%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة عمل يوم الاثنين 01 جويلية 2020 للاستماع إلى محافظ البنك المركزي التونسي حول مشروع القانون عدد 2020/26 المتعلق بالتمويل التشاركي و للتصويت على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون عدد 2020/18 وذلك على الساعة 09:10 وبحضور 4 نواب.

 

في مفتتح الجلسة رحّب رئيس اللجنة بمحافظ البنك المركزي و الوفد المرافق له ثم قدّم له بسطة حول مدى تقدم اللجنة في النظر في مشروع القانون موضوع النظر حيث أضافت اللجنة الهبات الى مشروع القانون الى جانب القروض و الأوراق المالية وهو أمر معمول به في القانون المقارن كما أشار الى أن اللجنة اقترحت تكوين هيكل اشراف على هذه الهبات كما أشار الى أن غياب نواب اللجنة يرجع الى تزامن انعقادها مع جلسة عامة مخصصة للنظر في تقرير لجنة التحقيق حول حادثة عمدون.

مداخلة محافظ البنك المركزي

  • هذا المشروع طرح منذ سنة ولم يأخذ الوقت الكافي للدراسة
  • نحن متأكدون أن الهبات يجب أن تكون موجودة لكن لم نكن نحس في البنك المركزي أن لنا امكانيات لمراقبتها
  • المشكل الذي يطرح هو حول الحوكمة 
  • في خصوص لجان الرقابة الثلاثة يجب التثبت من طرق سيرها و عملها لأننا دائما ما يكون لنا تخوفات من عمل اللجان التي يمكن أن تؤدي الى تعطيل تطبيق القانون
  • تونس لديها خصوصية وهي ليست المغرب او فرنسا لأنهم متطورون جدا في مجال الرقابة في حين أنه لاتزال لنا عديد الصعوبات في هذا المجال
  • لم نطّلع على مقترحكم الكتابي و بودنا أن نجد آليات أفضل للرقابة على هذه العمليات  
  • يجب أن نتطرق الى موضوع مكافحة الارهاب و تبييض الأموال في هذا القانون 
  • هناك عديد المنصات الرقمية التي تعمل في هذا المجال و التي تعمل خارج القانون لذلك يجب أن نسرع في سن هذا القانون
  • نتمنى أن نتوصل الى حلول عمليّة

النقاش العام

محمد عمّار (الكتلة الديمقراطية)

  • طبعا من الواضح تخوفكم من امكانية افلاس بعض المستثمرين وهو شيء نتفهمه
  • بطبيعتنا ليست لنا ثقافة السوق المالية وهذا الباب سيهم فئات معينة
  • الهبات في تونس ليست مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي بل مرتبطة بالأحزاب و الارهاب لذلك فان الوضعية صعبة 

جمالي بوضوافي (كتلة المستقبل)

  • نريد أن نعرف ما هو مصدر هذه الهبات التي نتحدث عنها

فيصل دربال (حركة النهضة)

  • كان بودنا أن يشرف البنك المركزي على الهبات لكن في هذه الحالة التجأنا الى تكوين لجنة في رئاسة الحكومة كي لا نهمش هذه الهبات
  • بالنسبة لتمويل الارهاب وتبييض الأموال قمنا باضافة بعض الفصول كما أننا منفتحون على مقترحاتكم
  • بودنا أن لا نتأخر في اصدار هذا القانون 
  • من المؤكد أننا سنجد صعوبات في تطبيق القانون لكن سنتجاوزها حتما بعد ذلك

عياض اللومي (قلب تونس)

  • التجربة أثبتت أنه حتى وان طال نقاش مشروع القانون فان النسخة الأخيرة لن تختلف كثيرا
  • سنقدم لكم تنقيحاتنا وننتظر تفاعلكم معنا
  • يمكن لجهة المبادرة أن تقدم تنقيحات  حتى بعد المصادقة على تقرير اللجنة
  • يمكن أن نفكر في بعث ورشة عمل أو لجنة مشتركة مع وزارة المالية

اجابة محافظ البنك المركزي

  • القوانين التي نصادق عليها اليوم هي ثورية رغم أن البنك المركزي محافظ بطبيعته
  • الوقت و النقاش مهم بالنسبة لنا ويجب أن نتوصل لاتفاق كي لا نخلق وحشا
  • يمكننا أن نتفاعل معا مع مقترحاتكم كتابيا من هنا الى آخر الأسبوع المقبل
  • ننتظر لقائنا المقبل لمزيد التفاعل 

اثر ذلك تمّ المرور الى تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2020/18 الذي تمّ رفضه في جلسة سابقة للّجنة وتمت المصادقة على  التقرير باجماع النواب الحاضرين.

اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 09:55.