loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 16:50
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 18 جوان 2020 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة وذلك على الساغة 11:00 و بحضور6 نواب.

يمكنكم متابعة اشغال الجلسة مياشرة عبر هذا الرابط: https://bws.la/QuTsF3o/https://bws.la/ZuYz92i

افتتحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مقدمة بسطة على المسار التشريعي لمشروع القانون و منوهة لاعتماد اللجنة للنسخة الاولى مع الاخذ بعين الاعتبار للتعديلات المقترحة من قبل الحكومة و في هذا الاطار قامت بفتح النقاش لمناقشة مشروع القانون فصلا فصلا

نقاش عام:

طبيعة مشروع القانون:

زهير مخلوف (غير منتم)

  • من الواضح ان مشروع القانون يمش من الحقوق و الحريات و في هذا الاطار فالمنطقي ان يكون النص قانونا اساسيا
  • في نفس الاطار ينظم مشروع القانون قطاعي الامن و الدفاع و في هذا الاطار من السليم ان يكون مشروع قانون ذات صبغة اساسية  
  • يتعرض نص مشروع القانون لانتهاكات متعلقة بالحرمة الجسدية 

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)

  • الدستور ينص على ان الضمانات في مستوى القطاع  الامني و العسكري يندرج في اطار القوانين العادية
  • اطلب منكم مناقشة بقية الفصول و ارجاء النظر في طبيعة النص الى حد توضيح المسألة

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • في صورة ما احتوى نص قانوني على فصل وحيد منظم للحقوق و الحريات فمن الطبيعي ان يكون هذا النص قانونا اساسيا 

عنوان مشروع القانون:

مريم بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة)

  • اثمن التعديل المقترح من قبل الوزارات المعنية و لكن غير سليم منهجيا ان يتم التنصيص على كل القطاعات التي يشملها مشروع القانون
  • مشروع القانون داخليا سينص ضمنيا على القطاعات التي سينظمها القانون فيما بعد 

الصياغة المقترحة بالنسبة للعنوان من قبل سامية عبو:

المقترح:مري مشروع قانون متعلق بحماية القوات الحاملة للسلاح

  • مع:7
  • محتفظ:0
  • ضد:0

الفصل الاول من مشروع القانون:

زهير مخلوف (غير منتم)

  • لم يكن هناك تنسيق ما بين كل الاطراف المتداخلة 
  • من الضروري ادراج كل القطاعات الحاملة للسلاح من بينها اعوان السجون و الاصلاح 

علي البجاوي (كتلة الدستوري الحر)

  • من المنطقي و المنهجي ادراج الهدف العام في مستوى الفصل الاول و تفصيله في الفصل الثاني 
  • القوانين الاساسية تحتوي على تنظيم للحقوق و الحريات و لذلك من الضروري التنصيص على التشريعات الجاري بها العمل 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) 

  • من الضروري ادراج تطابق مشروع القانون مع القانون الجاري به العمل و ليس فقط مع الدستور و المعاهدات الدولية فقط 

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)

  • الاستناد على علوية الدستور و المعاهدات اجدى و اسلم من الاعنماد على بقية التشريعات الاخرى من قوانين اساسية و عادية 

مريم بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة) 

  • من الاسلم ان تكون الاحالة مباشرة للدستور باعتباره اعلى منظومة قانونية 

مقترح تعديل الفصل 1 المقترح من قبل اعضاء لحنة التشريع العام:

اضافة "التشريع الجاري به العمل" الي جانب الحقوق و الحريات المضمونة بالدستور و المواثيق الجارية بالعمل

  • مع:5
  • محتفظ:0
  • ضد:0

الفصل 2 معدلا من قبل اللجنة الوزارية:

 مريم بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة)

  • من الضروري ادراج مصطلح الحط و ليس المس من الروح المعنوية للقوات الحاملة للسلاح
  • كل الاسلاك لها قوانين خاصة تنظم مجال تدخلهم فمن غير الضروري ادراج نصوص جديدة لتنظيم هاته المسألة جزائيا و بمصطلحات فضفاضة

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)

  • مصطلح المخاطر فضفاض و غير دقيق خصوصا في اطار القاتون الجزائي لاعتبار انه قانون يمس من الحقوق و الحريات 
  • التأكيد على الصفة غير ذي معنى باعتبار ان اداء العمل يفرض الحماية ضمنيا 

علي البجاوي (كتلة الدستوري الحر)

  • انا ادافع على مقاربة ادراج الاطراف الحاملة للسلاح المعنية مشروع القانون 

نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية) 

  • الروح المعنوية مصطلح ادبي فضفاض و لا يمكن ادراجه في نص قانوني 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • قبل التصويت من الضروري تحديد مجال الحماية و الاطراف المعنية بالحماية 
  • مصطلح الروح المعنوية غير دقيق و من الضروري في اطار القانون الجزائي توضيح اركان الجريمة لتثبيت مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات 

التصويت على التعديل المقترح من قبل اللجنة الوزارية:

  • مع:0
  • محتفظ:0
  • ضد:6

رفعت الجلسة و اتفق اعضاء اللجنة على تقديم مقترح تعديل للفصل 2 من مشروع القانون باعتبار ان المقترح المقدم من قبل اللجنة الوزارية فضفاض و غير دقيق 

تستأنف الجلسة على الساعة 15:00

افتتحت سامية عبو الجلسة غلى الساعة 15:20 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • وضع عقوبات زجرية عند المس بالروح المعنوية للامنيين غير دقيق بالمرة و يضرب الحقوق و الحريات 
  • اليوم سنمر لمناقشة بقية الفصول و لكن هذا لا يعني ان الحماية ستكون مطلقة لعون الامن خصوصا خارج ادائه لمهامه 
  • يجب ن يكون الاستهداف مبني على العلم المسبق بالصفة 
  • من الضروري توفير كل الامكانيات اللازمة للامنيين نظرا لوجود العديد من المخاطر في علاقة بالمهنة 

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)

  • النص يشمل الصفة و اثناء اداء العمل و خارج اداء العون لعمله 
  • انا مع حذف الروح المعنوية باعتباره غير دقيق جزائيا 
  • اضيف الاخطار مكان المخاطر كما ان الاعتداء لا يجب ان ييكون الا في اطار الصفة 

بشر الشابي (كتلة حركة النهضة)

  • شرط الصفة غير دقيق بالمرة و يمكن ان يفتح الباب لمنطق التشفي من المواطنين
  • النصوص الترتيبية المنظمة لسياقات التدخل مضبوطة قانونا و غير ذي جدوى اضافتها في الفصل 
  • من الضروري طرح مسألة تكوين الامنيين باعتبار اهمية حسن تطبيق القانون 
  • ضرورة اضفة مطة في علاقة بتكوين الامنيين

مقترح التعديل المطروح للفصل 2 من قبل لجنة التشريع العام:

تشمل الحماية المشار اليها مختلف التهديدات الجدية و الاعتداءات التي تمس بالسلامة الجسدية للاعوان او بحياتهم او ممتلكاتهم من اجل صفتهم على ان يكون الاعتداء على علم مسبق بالصفة و ان تكون هناك علاقة سبيبة بين الصفة و طبيعة الاعتداء

كما تنسحب هذه الحماية على ازواج الاعوان و اصولهم و فروعهم و من هم في كفالتهم و المتقاعدين و المجندين و التلامذة و المتربصين التابعين لهذه الاسلاك

تتكفل الدولة بحماية الاعوان المشمولين بهذا القانون اثناء اداء مهامهم 

اضافة مطة متعلقة بتكوين الامنيين و تأطيرهم على اسس مبادئ الامن الجمهوري 

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 4 من مشروع القانون 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • الفصل 4 يعطي السلطة التدبيرية و الترتيبية لاعوان الامن داخليا و لا يستمد عون الامن سلطته من قوانين عادية 
  • يعطي الفصل 4 سلطة التعليمات للادارة المعنية دون الرجوع للنصوص

بشر الشابي (كتلة حركة النهضة)

  • من الضروري اضافة نقطة متعلقة باتخاذ التدابير التكوينية و ليس التدابير الجزرية فقط 

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)

  • النص فضفاض و الحل يكم في ضرورة تحديده 
  • النص اجرائي و لايمكن ادخال مسائل ليست لها علاقة مع باجرءات التدخل 

مقترح التعديل من قبل لجنة التشريع العام:

تتخذ الادارة ذات النظر التدابير الضرورية لتأطير تدخلات الاعوان و حماية المقرات و المنشآت وفق القوانين الجاري بها العمل و تتولى توفير الوسائل الوقائية و الحمائية التي تضبط بمقرر من الوزير المعني 

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 5 من مشروع القانون و كان هناك اتفاق على الصيغة المطروحة من قبل اللجنة الوزارية 

اتنفق اعضاء اللجنة على تحسين صياغة الفصل 6 من مشروع القانون في مستوى الشكل 

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 7 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • الفصل 7 خطير جدا و يعطي للامني حماية و حصانة عند استعمال القوة العامة مع توفير المرافقة القصائية 
  • الفصل 7 من الضروري سحبه مطلقا 
  • يمكن ان نذكر بمقتضيات المجلة الجزائية في مستوى الحماية عند قيام بالمهام المنوطة بعهدة عون الامن
  • الفصل 7 من الضروري تعديله باعتباره جوهريا في بنية النص ككل 

بشر الشابي (كتلة حركة النهضة)

  • ينتصب عون الامن كطرف تنفيذي و قضائي في نفس الوقت و هذا التوجه غير منصف بالمرة 
  • انا مع سحب الفصل 7 و 8 باعتبار ان الفصل 8 في علاقة بالفصل 7 في مستوى توفير الحماية القانونية 

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)

  • من الضروري الاطلاع على كل النص و من ثم التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا حتى لا يكون تصويتا جزئيا 

رفعت الجلسة على الساعة 16:50