loading...
مرصد مجلس
  • التداول والمصادقة على قرار اعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف قاض اداري
  • مواصلة فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:25
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 42.86%

عقدت اللجنة الانتخابية يوم 8 جوان 2020 جلسة على الساعة 10:10 وبحضور 4 نواب خصصت للتداول والمصادقة على قرار اعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف قاض اداري ومواصلة فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

بخصوص النقطة الأولى من جدول الأعمال طرحت مسألة تمديد الآجال بأسبوع أو ب10 أيام ليتم التصويت على التمديد بأسبوع لسد الشغور في هيئة النفاذ الى المعلومة في صنف قاض اداري.

مواصلة فرز ملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 

  • صنف ممثل عن المجتمع المدني:
  1. إيمان بوراوي: عدم قبول الملف لعدم وجود وثائق تثبت تحمل المسؤولية لمدة سنتين على الأقل صلب إحدى منظمات المجتمع المدني
  2. عطية عثموني: عدم قبول الملف: نقص الوثائق المطلوبة
  3. ياسين اللافي: إستكمال ملف: لم يتخذ القرار بخصوص الملف 
  4. عمر التوايتي: قبول الملف
  5. لسعد شبشوب: رفض الملف: نقص الوثائق
  6. هيثم بن شعبان: استكمال ملف
  7. فاتن رحموني: قبول الملف
  8. ندى همامي: استكمال ملف: قبول الملف 
  • صنف الأطباء:
  1. دليلة الزغدودي: لم يتخذ القرار بخصوص الملف
  2. بثينة الوحيشي: قبول الملف
  3. عبير عيساوي: وجد الملف مفتوحا : قبول الملف مع التنصيص على وجود إحتراز بخصوص إيجاد الملف مفتوحا
  • مختص في حماية الطفولة:
  1. محمد سحنوني: قبول الملف رغم غياب الصورة الشمسية 

 

رفعت الجلسة على الساعة 12:25