loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلي النقابات الامنية حول مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 45%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة للاستماع إلى ممثلي النقابات الامنية حول مشروع القانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة وذلك على الساعة 11:00.

يمكنكم متابعة اشغال هذه الجلسة عبر هذا الرابط:https://bws.la/4yQnEuI

افتتحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مطالبة من النقابات الامنية  توضيح الاختلاف ما بين مقترح  القانون المقدم من قبلهم و مشروع القانون الحالي و الذي وقع طرحه من قبل الحكومة على انظار مجلس نواب الشعب 

الاستماع لممثلي النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي:

  • قمنا بصياغة مقترح قانون نظرا لعدم تعاطي وزارة الداخلية بجدية في علاقة بهذا المجال 
  • ليس لنا اي نية لتقنين التعدي على حريات و حقوق المواطنين 
  • نعتبر نخن كأمنيين ان الفصول الموجودة في المجلة الجزائية غير كافية بالمرة و متفرقة كثيرا وغير منظمة 
  • كل الفصول الموجودة في المجلة الجزائية غير كافية لحماية ذواتنا و مقراتنا و نحن في حاجة لتدعيمها 
  • شكلا هل سيتم تنقيح مشروع القانون عدد 2015/15 ام سيتم اعتماد نص جديد 
  • هذا المشروع لم يشمل اجراءات الحماية الاقتصادية و الاجتماعية للامنيين و العسكريين
  • لماذا لم يتم تشريكنا من قبل وزارة الداخلية في علاقة بمشروع القانون المطروح اليوم بالرغم من ان هذا المشروع موجه اساسا لتدعيم المنظومة الامنية
  • نحن ندعوكم للتفاعل مع وزارة الداخلية من اجل حثها على التفاعل مع النقابات الامنية ضمانا حقوق الامنيين 

نقاش عام:

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)

  • يجب التروي في النظر في هذا المشروع و نحن غير مطالبين بالتسريع
  • تحن منفتحين على كل الاطراف في علاقة بهذا المشروع كما لننملك نحن كنواب الشرعية الكافية التي تخول لنا تنقيح هذا القانون لملائمته مع التشريعات و الذي لا يفتح فيه باب للاعتداء على المجتمع 
  • قوات الامن الداخلي تشمل الحماية المدنية كذلك و ليس فقط القوات الحاملة للسلاح بالرجوع للقانون عدد 82
  • ما المانع ان تم تنقيح المجلة الجزائية لتفادي تشتيت النصوص القانونية و حتى لايكون هناك نص يميز الامنيين على بقية المواطنين

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • سيتم عرض مشروع قانون جديد من قبل وزارة الداخلية في علاقة بهذا الاطار 
  • من المجدي العمل اليوم على مشروع قاتون النصاب لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية 
  • نواصل سلسلة الاستماعات مع نقابة موظقي الادارة العامة لوحدات التدخل و النقابة العامة للحرس الوطني و نقابة موطفي الادارة العامة للامن العمومي و اتحاد نقابات الحماية المدنية و النقابة اعوان السجون و الاصلاحو الاتحاد الوطني لقوات الامن التونسي و تقابة الامن الرئاسي و النقابة الموحدة للديوانة 

الاستماع لممثلي النقابات:

  • مشروع هذا القانون لم يتم الحسم فيه الي يومنا هذا نظرا للعديد من الاعتبارات 
  • المشروع الذي يتم التداول فيه اليوم بعيد كل البعد عن تصورنا الجديد للمشروع باعبتار ان هاته النسخة تحوي في بابها الثاني على العديد من الفصول المتضاربة مع العديد من الحقوق و الحريات 
  • نحن ندعو النواب لتمرير هذا المشروع للجلسة العامة لفض النزاع نهائية
  • نحن اقترحنا تغيير العنوان و الغاء كامل الباب الثاني من مشروع القانون نظرا لتضاربه مع باب الحقوق و الحريات بالدستور 
  • هذا المشروع طرح كفكرة منذ سنة 2012 نظرا لما تعرض له الامنيين من اعتداءات على اجسادهم و ممتلكاتهم 
  • هذا القانون يحوي منذ البداية بذور الفشل نظرا لما يطرح من احكام في مستوى الحقوق و الحريات 
  • الوزير الاسبق لطفي براهم رفض سحب المشروع و لكن دعم فكرة ادخال تعديلات على المشروع 
  • نحن نطلب فقط تضمين حقوق للامنيين حتى و ان كانت في اطار نص قانوني جديد و نطلب من جميع النواب تمرير القانون على الجلسة العامة لحسم المسألة نهائيا
  • نحن في حاجة لحماية قانونية عند تنفيذ القانون
  • وزارة الداخلية تعمل على صياغة نسخة جديدة و نحن في انتظار تفاعلاتكم 
  • هناك العديد من الوضعيات القانونية الجائرة و التي يعاني منها العديد من الامنيين الي يومنا هذا 
  • نحن في حاجة لدعم الدولة من اجل حماية ممتكلات و اجساد الامنيين 
  • نحن نطالب بتوضيح موقف مجلس نواب الشعب من مسألة حماية الامنيين وذلك بتمرير مشروع القانون على الجلسة العامة من اجل التصويت 
  • العديد من اعوان الديوانة لا يتمتعوا بامتيازات القوة العامة حتى في اطار مجابهة التهريب 
  • نحن في انتظار تعديلات الحكومة كي نتمكن من التفاعل نهائيا مع المشروع 
  • نحن في انتظار ان يتم التعامل معنا كمواطنين لا ان يقع النظر لنا كأعداء للمواطنين
  • الاعتداءات على الامنيين ليست فقط اعتداءات امنية بل هناك العديد من اعمال الشغب 
  • قانون حوادث الشغل الذي يخص اعوان الامن غير متماهي مع طبيعة الاوضاع الحالية و يحتوي على العديد من النقائص 
  • نص قانون العنف الشرعي غير متطابق مع مقتضيات الواقع الحالي 
  • من الضروري ابقاء اجور الامنيين الذي استشهدوا في معارك ارهابية و اجرامية على ذمة عائلاتهم 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • لجنة التشريع الحالية غير مطلعة على كل المستجدات التي مضت سابقا 
  • مشروع القانون الحالي وقع عرض استعجال النظر فيه تحت ضغوطات سياسية و بالتحديد من قبل حكومة يوسف الشاهد 
  • مشروع قانون استفزازي يحوي على العديد من الخروقات الدستورية و الحقوقية 
  • لا علاقة لهذا المشروع بالعمليات الارهابية كما نطلب منكم التفاعل مع وزاراتكم من اجل تقديم مقترحات النقابات في هذا اطار صياغة مشروع جديد 
  • نحن في انتظار مشروع القانون الذي سيقع اقتراحه مجددا من الحكومة 
  • يوجد قانون لاستعمال العنف الشرعي ولكن في اطار منظم و تدرجي و اقترح العمل على تنقيحه 
  • وضعية عدم قبول الاوامر من رئيس اداري غير مقبول و سيذهب فلسفة الدولة للفناء

نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة)

  • مسار مشروع القانون غير واضح المعالم و لم يتم اتخاذ المسارات السليمة في علاقة النقابة بالمجلس و الوزارات 
  • طرح القانون على انظار المجلس منذ سنة 2015 دون اللجوء لفضه نهائيا غير منطقي كما ان الدعوة لسحبه غير مقبولة نظرا للمجهودات و النقاشات التي بذلت في السابق

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) 

  • المسائل الادارية المتعلقة بالعزل و الايقاف لا تدخل في اطار هذا القانون لذلك وجب تحديد الامور 
  • قانون مكافحة التجمهر لسنة 1969 يحتوي على العديد من الاحكام الزجرية التي لا تحتوي على واجب احترام التدرج في استعمال العنف الشرعي 

فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة)

  • نحن نعلق على مشروع قانون يحظى برفض كلي من جميع الاطراف المتداخلة
  • نحن ندعم توفير كل الامكانات المادية للامنيين عند قيامهم بمهامهم كما نسعى لحفظ الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
  • في نفس الاطار يجب حماية المواطنين من خلال حفظ حقوقهم و حرياتهم

سيف الدين مخلوف (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • الاشكال ليس متعلق بالنصوص القانونية بل متعلق اساسا بالتدخل السياسي من قبل الادارة او كذلك من قبل القضاء باعتماد ذراع النيابة العمومية
  • المسألة اذن متعلقة بالوعي السياسي للقيادات السياسية اليوم 
  • الحماية الاجتماعية في حاجة لضمانات قانونية 
  • الاصلاح يجب ان يشمل الممارسات بدرجة اولى باعتبار ان الترسانة القانونية الموجودة كافية 

نعيمة المنصوري (كتلة قلب تونس)

  • الاشكال اساسا متعلق بعدم احترام القانون وهذا يشمل المواطنين و الامنيين
  • الحل الوحيد لتجاوز الضغينة ما بين الامني و المواطن مرتبط  اساسا بتطبيق القانون 

اوضحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)  ان العمل سيكون مستقبلا حول المشروع القانون الجديد وانها ستعمل على تسريع النظر فيه من اجل تمريره للجلسة العامة

رفعت الجلسة على الساعة 13:00