loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة مناقشة مشروع القانون الاساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير
معدلات الحضور 85%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم الاربعاء 06 ماي 2020 لمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 09:30 وبحضور 15 نائبا.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي: https://bws.la/7ycTPQw

 

في مفتتح الجلسة بيّن رئيس اللجنة خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) أنه تمّ خلال الجلسة الفارطة المصادقة على الفصول الثلاثة الأولى لمشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية و أعلن عن فتح باب النقاش في الفصول الموالية.

اتفق النواب بمناسبة مناقشتهم للفصل الرابع على إعادة ترتيبه في آخر الباب الأول المتعلق بحقوق المرضى وتحديدا في الفصل 25 من مشروع القانون، وينصّ هذا الفصل على أنّه: علاوة على حقوق المرضى المنصوص عليها بهذا القانون، يتعيّن على مهنيي الصحّة والهياكل والمؤسّسات الصحيّة مراعاة الحقوق الّتي تمّ تكريسها بالدستور والمعاهدات والاتفاقيات المصادق عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك الحقوق الواردة بنصوص خاصّة والمتعلّقة ببعض الشرائح من المرضى على غرار الأطفال والمسنّين والأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى النفسانيين.

الفصل الخامس في صيغته المعروضة على اللجنة:

لكل مريض الحق في حماية صحّته في أفضل الظّروف الممكنة دون أي تمييز.

ويتعيّن على مهنيي الصحّة والهياكل والمؤسّسات الصحيّة مراعاة الحالات الاستعجالية وخصوصيات بعض الفئات من المرضى على غرار الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنّين والأطفال والنّساء الحوامل وكل المرضى الّذين تستوجب حالتهم الصحيّة أولويّة في التعهّد طبقا للتشريع الجاري به.

في تدخل للزهر الشملي (الكتلة الديمقراطية) بين أنه يجب تعويض عبارة مريض الموجودة بالفقرة الأولى من هذا الفصل بعبارة مواطن كما دعا الى تغيير عبارة الحق في حماية صحته الى الحق في الخدمات الصحيّة.

اعتبر مراد الحمزاوي (قلب تونس) أنه يجب التنصيص صلب الفصل 4 أو 5 على أن الحق في الصحة هو حق لكل مواطن أو أن تقع الاشارة الى الفصل 38 من الدستور كما اعتبر بأن الجانب المتعلق بحق المريض تمّ هضمه في هذا المشروع الذي طغت عليه المسؤولية الطبية.

بيّنت عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر) بأن الفصل الخامس على ما هو عليه لا يستحق التغيير نظرا الى أن الحق في الصحة هو حق دستوري ومضمون للمواطنين كما أنه حق شامل الا أن هذا الفصل جاء ليضمن الحق في الولوج الى المرافق الصحيّة.

عبّرت شادية الحفصوني (قلب تونس) عن استغرابها من اعادة طرح هذا الموضوع علما وأنه تم الاتفاق في جلسة سابقة على صياغة هذا الفصل بالتنصيص على أنه لكل مريض الحق في الحماية الصخيّة.

في تفاعل مع النواب، بيّن مراد الحمزاوي (قلب تونس) أنه لا شيء يمنع من تغعويض عبارة الحق في حماية صحته بالحق في لخدمات الصحية نظرا الى أن هذه العبارة تشمل الحق في الوقاية والحق في العلاج والحق في التشخيص والعلاج.

أشار عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل) الى ان كلّ النواب مقتنعون بضرورة حذف عبارة الحق في حماية صحته ودعا الى تعويضها بالتمتع بالخدمات الصحية الذي يضمن الولوج الى المرافق الاستشفائية والى العلاج كما اعتبر أنه اذا كان هناك تحفظ على هذه العبارة من قبل بعض النواب فانه يمكن اضافة تدقيق لهذه الخدمات وذكرها مفصلة صلب الفصل.

تمّ التصويت على الفصل الخامس معدّلا بأغلبية الحضور

الفصل الخامس معدلا:

لكل مريض الحق في الانتفاع بالخدمات الصحية في أفضل الظّروف الممكنة دون أي تمييز.

ويتعيّن على مهنيي الصحّة والهياكل والمؤسّسات الصحيّة مراعاة الحالات الاستعجالية وخصوصيات بعض الفئات من المرضى على غرار الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنّين والأطفال والنّساء الحوامل وكل المرضى الّذين تستوجب حالتهم الصحيّة الأولويّة في التعهّد طبقا للتشريع الجاري به.

 تمّ المرور بعد ذلك الى مناقشة الفصل السادس من مشروع القانون.

الفصل السادس في صيغته المعروضة على اللجنة:

تقدم الهياكل والمؤسّسات الصحيّة خدماتها لقاصديها في حدود ما يضمنه التشريع الجاري به العمل وفي نطاق احترام حقوقهم وحرّياتهم وحفظ كرامتهم.

اعتبر عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل) أنه على الرغم وجود تعريف للخدمات الصحية والهياكل والمؤسسات الصحية الا أن هذا الفصل جاء بعبارات عامة جدا وفضفاضة ودعا في هذا السياق اما الى حصر وضبط المصطلحات بطريقة دقيقة أو أن يقع اسقاط هذا الفصل واعادة صياغته من جديد.

بيّن خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) أنه يعتبر بأن هذا الفصل هو أهم فصل في مشروع القانون لأنه يلزم الهياكل والمؤسسات الصحية على اسداء خدماتها للمواطنين لا على المستوى الطبّي فقط وانما على المستوى الاداري أيضا.

دعت عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر) الى تغيير عبارة في حدود ما يضمنه التشريع الجاري به العمل لتصبح طبقا للتشريع الجاري به العمل، كما دعت من جهة أخرى الى دمج الفصلين السادس والسابع نظرا لارتباطهما و لتفادي بعض الملاحظات كالتي تقدمت بها جمعية القضاة والتي اعتبرت هذا الفصل فضفاضا.

تم التصويت على الفصل السادس بأغلبية الحضور.

الفصل السادس معدلا:

تلتزم الهياكل والمؤسسات الصحية بتقديم خدماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل وفي نطاق الاحترام الكامل لحقوقهم وحرياتهم. 

تم المرور بعد ذلك لمناقشة الفصل السابع.

الفصل السابع في صيغته المعروضة على اللجنة:

لكلّ مريض حريّة اختيار المؤسّسة الصحيّة الّتي يعالج بها في حدود الإمكانيات المتوفّرة لديها مع مراعاة الأحكام الخاصّة المنصوص عليها بمختلف أنظمة الحيطة والضّمان الاجتماعي والتأمين على المرض.

بيّن مراد الحمزاوي (قلب تونس) أن هذا الفصل يبين صحة كلامه الذي عبّر عنه منذ أول جلسة، حيث أشار الى أن هذا القانون لا معنى ولا قيمة له اذا لم ترافقه اصلاحات كبيرة وهيكلية في البنية التحتية لمرافق الصحة العمومية، كما أشار الى أن عبارة في حدود الامكانيات المتوفرة لديها يفرغ هذا الحق من محتواه ويفتح الباب أمام منع مواطن من ولاية معينة من العلاج في مستشفى موجود بولاية أخرى بتعلة حدود الامكانيات.

 من جهتها بيّنت عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر) أن هذا الفصل لا يشكل مشكلا لأنه لا يمكن أن يقع الزام هيكل أو مؤسسة صحية على استقبال مريض اذا لم تكن لها طاقة استيعاب كما بينت أن الاشكال يكمن في عبء الاثبات حيث أن المستشفى عليه أن يثبت اذا تم رفع دعوى في حقه بأنه لم تكن له امكانية استقبال ذلك المريض.

تم التصويت على الفصل السابع  بأغلبية الحضور.

الفصل السابع معدلا:

لكل مريض حرية اختيار الهيكل أو المؤسسة الصحية التي يتلقى الخدمات الصحية بها في حدود الإمكانيات المتوفّرة لديها مع مراعاة الأحكام الخاصّة المنصوص عليها بمختلف أنظمة الحيطة والضّمان الاجتماعي والتأمين على المرض.

تم المرور بعد ذلك لمناقشة الفصل الثامن.

الفصل الثامن في صيغته المعروضة على اللجنة:

تلتزم الهياكل والمؤسّسات الصحيّة بحسن استقبال المرضى ومرافقيهم وتضع على ذمّتهم علامات الإرشاد والتوجيه الضّروريّة وكذلك الوسائل الّتي تمكّنهم من ابلاغ مقترحاتهم وتشكّياتهم وتتعهّد بدراستها والردّ عليها.

أشار عبد الرزاق الحسني (الحزب الدستوري الحر) الى أن جمعية القضاة التونسيين تقترح بعث هيكل يعمل على مرافقة المرضى داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة ييسر الولوج لهذه المؤسسات و يذلل الصعوبات التي يجدونها سواء في استقبالهم أو في ايوائهم وتقديم مختلف الخدمات الصحية لهم.

من جهته بين مراد الحمزاوي (قلب تونس) أنه يجب أن يتم احداث هيكل أو خلية بكل مؤسسة صحية لاستقبال مقترحاتهم و تشكياتهم كما دعا الى تغيير عبارة تتعهّد بدراستها والردّ عليها وتعويضها بعبارة وايجاد الحلول لها قدر الامكان وهو ما ساندته فيه عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر).

تم التصويت على الفصل الثامن في صيغته الحالية بأغلبية الحضور.

الفصل الثامن معدلا:

تلتزم الهياكل والمؤسّسات الصحيّة بحسن استقبال المرضى ومرافقيهم وتضع على ذمّتهم علامات الإرشاد والتوجيه الضّروريّة وكذلك الوسائل الّتي تمكّنهم من ابلاغ مقترحاتهم وتشكّياتهم وتتعهّد بدراستها والردّ عليها.

كما تمت الاشارة الى أنه لا بدّ من الاستماع الى آراء الخبراء بعد الانتهاء من مناقشة فصول المشروع للاطلاع على رأيهم حول مشروع القانون قبل المصادقة عليه برمته.

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 11:20.