loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

24 أفريل 2020
  • النظر في:
  1. مشروع قانون عدد 2020/19 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل تدعيم القطاع الطاقي
  2. مشروع قانون عدد 2020/23 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00