loading...
مرصد مجلس
  • جلسة استماع الى:
  1. الاتحاد العام التونسي للشغل
  2.  الهيئة الوطنية للمحامين
  3. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  4.  جمعية القضاة التونسيين
  5.  نقابة القضاة التونسيين

وذلك حول مشروع قانون عدد 2015/25 المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 16:15
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة للاستماع الى كل من:

  1. الاتحاد العام التونسي للشغل
  2.  الهيئة الوطنية للمحامين
  3. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
  4.  جمعية القضاة التونسيين
  5.  نقابة القضاة التونسيين

وذلك حول مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة على الساعة 10:00و بحضور 4 نواب .

تجدون رابط المباشر هنا:https://bws.la/Zta4v2u

افتتحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) الجلسة معبرة على انفتاح اللجنة و دعمها للمقاربة القائمة على الشفافية و الحق للنفاذ للمعلومة وفي نفس الاطار اكدت سامية عبو على ان المجلس بعيد كل البعد عن مجلس الغرف المظلمة و مررت الكلمة لممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل 

الاستماع لممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل:

  • اعرب ممثل الاتحاد عن تخوف المنظمة من الطابع الزجري للقانون 
  • اكد ممثل الاتحاد على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة الامنية في مجابهة الارهاب و ما يجب العمل عليه هو دعم حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية 
  • بين ممثل الاتحاد اهمية تكريس ميادئ الدولة الديمقراطية المدنية و التي اساسها القطع مع منظومة القمع و الاستبداد 
  • تعرض ممثل الاتحاد للمفاهيم الفضفاضة المنصوص عليها بمشروع القانون على غرار مفهوم اسرار الدولة او مصطلح تحقير عون الامن 
  • بين ممثل الاتحاد تعارض هذا النص مع العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية كذلك مع الباب المتعلق بالحقوق و الحريات بالدستور و تحديدا مع الفصل 49 
  • بين ممثل الاتحاد ان الحق الذي يكفله النص من خلال التشريع لاستخدام القوة المميتة يتعارض بصفة كلية مع الحق في الحياة 
  • اعتبر ممثل الاتحاد ان المنظمة رافضة لهذا التمشي القانوني المتعارض مع المكتسبات الدستورية 

نقاش عام:

تدخل فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) مبينا وجود مقترح قانون جديد تم صياغته من قبل النقابات الامنية بالمكان مناقشته و في هذا الاطار اوضحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان النسخة الجديدة لم ترد على مكتب المجلس و ان المناقشة ستتم حول نسخة 2015 كما اشارت ان النسخة المعدلة تم صياغتها بالشراكة مع العديد من المنظمات اهمها الاتحاد العام التونسي للشغل 

طالبت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) بتوضيح موقف الاتحاد من النسخة التي قدمتها النقابات 

اعربت فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) عن تخوفها من نسخة القانون المطروح في سنة 2015 و الذي يفتح الباب لتغول المؤسسة الامنية و المس من الحقوق و الحريات العامة و مشيرة لوجود محاولات من قبل النقابات لتعديل النسخة الاصلية نظرا لما يحمله النص من نقائص و انحرافات مطالبة بصياغة نص يضمن التوازن ما بين ضمان حقوق الامنيين من جهة والمكاسب الدستورية من جهة اخرى 

بين فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح) ان مشروع القانون زجري بالاساس و ان النص الحالي لا يحدد مجال حماية الامنيين بل يشمل كل الاعتداءات معبرا على رفضه لفلسفة هذا النص 

اوضح فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) ان النصوص الجزائية كافية للزجر كما بين ان هاته الفلسفة الجزائية هي تقليد للتمشي الجزائي الفرنسي كما بين ان التمشي الحمائي القطاعي يفتح الباب لعودة القمع كما اشار لعدم وجود مبدأ التناسب ما بين العقوبة و الجريمة مؤكدا على ضرورة العمل على تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية

قامت امال الورتتاني (كتلة قلب تونس) بايصال رسالة المنيين و الذين عبروا في الجلسة السابقة على وجود نوايا سيئة متمثلة في تعطيل تمرير القانون معرجة على ضرورة تعديل القانون نظرا لما يحتويه من تضارب مع المكاسب الدستورية مطالبة بالانكباب فعليا في لعمل على هذا النص 

بين نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة) ان التحدي الحقيقي هو خلق توازن ما بين الحقوق التي سيكفلها القانون من جهة و الحقوق و الحريات من جهة ثانية كما اشار لضرورة التناسق في مستوى المواقف في كل جلسات الاستماع و مع مختلف الاطراف 

عبرت فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) عن عدم وجود ارتباط ما بين المسألة الزجرية و المسألة المتعلقة بتكريس حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية 

بين ممثل الاتحاد ان المنظمة جاءت لتقديم موقفها في علاقة بنسخة 2015 و ان ليس للاتحاد موقف من مقترح النقابات

اعتبر زهير مخلوف (كتلة قلب تونس) ان النص عموما يحتوي على العديد من الالغام و انه بالامكان ان تكون لها مفعول عكسي على الامنيين نفسهم كما بين ان مشروع القانون مخالف للدستور و للحقوق و الحريات 

بينت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) لنور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة) عدم مناقشة القانون في الجلسة السابقة نظرا لوقوع عملية ارهابية كما طالبت بسحب القانون لما يحتويه من مضامين قمعية تسلطية و بفلسفة جزائية موجهة للتضييق على المواطنين مذكرة بمقترح القانون التي قامت بطرحه الكتلة الديمقراطية في العهدة السابقة و المتضمن لتكريس حقيقي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية

اكد نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة) على ضرورة العمل على هذا القانون و القيام بالتعديلات اللازمة حتى ينسجم مع توفير المعادلة ما بين حماية الامنيين من جهة و حريات المواطنين من جهة ثانية 

اوضحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ردا على نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة)  ان الاستماعات موجهة لفهم تصورات كل المكونات المدنية و السياسية ولتسليط الضوء على كل النقاط الخلافية في هذا المشروع

ردود ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل:

  • اكد ممثل الاتحاد ان المنظمة داعمة لحماية الامنيين في مستوى حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية
  • اشار ممثل الاتحاد ان المنظمة منفتحة على كل مقاربة تشاركية ضامنة لحقوق الامنيين 
  • اكد ممثل الاتحاد عبر على موقفه من مشروع قانون لسنة 2015 موضحا ان الاتحاد ليس له اي علم بمقترح النقابات الامنية 

مرت اللجنة للاستماع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الاستماع لممثلي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

  • اكد ممثل النقابة دعم الهيكل المهني للمؤسسة الامنية في مستوى محاربتها لآفة الارهاب
  • بين ممثل الاتحاد ان النصوص التي تحمي الامنيين عديدة و كثيرة و ان القوات الحاملة للسلاح ليست في حاجة لتدعيم امتيازتها القانونية
  • اعتبر ممثل النقابة ان مشروع هذا القانون هو انقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي
  • اعتبر ممثل النقابة ان مشروع القانون هو اعادة لسيناريو دولة القمع و الاستبداد
  • اكد ممثل النقابة على وجود العديد من التناقصات في مستوى مشروع القانون خصوصا في مستوى تراتبية العقوبات
  • اشار ممثل النقابة لوجود ترسانة قانونية تحاصر العمل الصحفي على غرار قانون الارهاب و الذي يعمل على التعتيم و الحد من النفاذ الى المعلومة و ان هذا مشروع هذا القانون سيعمل على محاصرة الحقوق و الحريات اكثر 
  • بين ممثل النقابة ان هذا القانون غير متكيف حقيقة مع الواقع الاحتجاجي المكثف الذي تشهده البلاد 
  • اكد ممثل النقابة على وجود العديد من المصطلحات الفضفاضة و التي تفتح الباب للانتهاكات الجسيمة 
  • اشار ممثل النقابة لضرورة العمل على سن قانون يحمي الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لاعوان الامن الذين تعرضوا لعمليات ارهابية 
  • طالبت النقابة بسحب القانون من اللجنة و العدول عن مناقشته 
  • بينت ممثلة النقابة ان الاولى السعي لمناقشة مشاريع القوانين الداعمة للحريات و الحقوق 

نقاش عام: 

بين زهير مخلوف (كتلة قلب تونس) ان المسألة متعلقة اساسا بالمصطلحات الفضفاضة على غرار مصطلح اسرار الدولة مشيرا لاباحة الفصل 18 للقتل مؤكدا على عدم تناسق الاحكام الدستورية مع هذا النص القانوني مؤكدا على ان الهدف من هذا القانون هو التضييق على المجتمع المدني و الصحفيين 

اعتبرت فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) انه من الضروري الفصل ما بين المطلبية الاجتماعية للامنيين و هذا القانون الذي لا يمت بصلة لحقوقهم مؤكدة ان القانون سيفتح الباب لعدم المساواة ما بين القطاعات كما بينت ان النصوص الجزائية الموجودة كافية لحماية الامنيين في اداء مهامهم 

توجهت امال الورتتاني (كتلة قلب تونس) لناجي البغوري مؤكدة ان النقابة الامنية رافضة لمشروع القانون الحالي كما نادت بتوفير الحماية اللازمة للامنيين على جميع الاصعدة مشيرة للتجاوزات الموجودة من الطرفين اي المواطنين و الامنيين 

اكدت ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية) ان العديد من الفصول خطيرة و تمس من حرية التعبير و التنظم 

بين مصطفى بن احمد (كتلة تحيا تونس) ان الحملات التي يتم سنها على الامنيين اليوم خطيرة على حياتهم و انه من الواجب حمايتهم في مستوى اقتصادي و اجتماعي كذلك 

اعتبرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان المقاربة القانونية لمشروع القانون مخزي للغاية و ان اي نص القانوني وجب ان يأخذ بعين الاعتبار حريات المواطنين مشيرة إلى أن مشروع القانون غير دستوري

مر اعضاء اللجنة للاستماع للهيئة الوطنية للمحامين 

الإستماع إلى الهيئة الوطنية للمحامين:

  • نحن نحي المجهودات التي يقوم بها كل المدافعين عن الوطن وأخص بالذكر منهم الجيش الوطني والحرس الوطني وأترحم على شهداء الوطن الذين سقطو غدرا وتكريسا للهمجية التي أصبحت ظاهرة نعيشها في وطننا ونتمنى أن تكون كل القوى الوطنية لها رؤية موحدة لما فيها من إنتصار للوكن الدي هو فوق كل إعتبار
  •  نعتقد أن القوانين الحالية لا تضمن الرعاية اللازمة التي من واجب الوطن ان يوفرها لهم ولكن القوانين يجب أن تكون مدروسة وأن لا تكون نتيجة ردود أفعال عاطفية 
  • نعتبر أن مشروع القانون المعروض الآن تعتريه عدة إشكاليات منها أنه مخالف للمبادئ الدستورية منها المساواة بين المواطنين والنفاذ للمعلومة 
  • يستعمل هذا المشروع عبارات فصفاضة يمكن أن يمثل تأويلها إشكالا مثل عبارة أسرار الدفاع الوطني
  • أيضا صلب هذا المشروع وبخصوص الأمنيين هناك محاولة للإفلات من العقاب 
  • نعتقد أن النصوص الحالية كافية لحماية الأمنين والمقرات الأمنية ولحماية الأمنين من  التجاوزات التي يمكن أن تمس بهم 
  • المجلة الجزائية ومجلة العقوبات العسكرية توفر كل هاته الضمانات 
  • نحن ننادي لتوفير الرعاية اللازمة لمن تضرروا أثناء دفاعهم عن الوطن
  • مشروع القانون يحمل عقوبات جديدة لجنح سبق التعرض لها في نصوص قانونية أخرى 
  • جريمة التحقير المنصوص عليها بمشروع القانون غير محددة الجوانب وهي جريمة وقع التنصيص عليها أيضا في مجلة المرافعات العسكرية غير أنها صلب مشروع القانون جاءت فضفاضة لدرجة أن أي عملية يمكن أن تعتبر جريمة تحقير

نقاش عام:

اشار زهير مخلوف (كتلة قلب تونس) غلى الفصل 19،الفصل 49 والفصل 120 من الدستور معتبرا أن مشروع القانون مخالف للفصل الدستوري 

أفادت فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) بأن موقفها وإنطلاقا من العنوان هو الرفض بإعتباره يضرب منظومة الحقوق والحريات التي جاء بها دستور 2014 إضافة إلى أن مشروع القانون يشير إلى اللإفلات من العقاب مشيرة إلى أن المنظومة التشريعية اليوم فيها ما يكفي لحماية للأمنيين 

بين فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح) ان الترسانة القانونية الجزائية مهمة وقادرة على حماية اعوان الامن و الجيش عند قيامهم بمهامهم كما فاد بأن مشروع قانون الزجر سيعمل على تأجيج النسيج الاجتماعي أكثر عند تنظيم التجمهرات الكبيرة و في نفس الاطار اعتبر فيصل الطاهري ان مشروع القانون هو ضرب للحريات العامة و الخاصة و ترجمة لانفراد وزارة الداخلية بالرأي عند صياغتها للنص القانوني

استغربت ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية) من عدم تشريك وزارة الدفاع عند صياغة مشروع القانون نظرا لما يقتضيه النص من استيعاب قانوني لكل القوات الحاملة للسلاح

اكدت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان النقابة الامنية التي تم الاستماع لها قد تبرأت من النسخة الحالية المعروضة على انظار اللجنة معتبرة ان هذا المشروع فوف القانون و الدولة 

ردود الهيئة الوطنية للمحامين:

  • اكد ممثل الهيئة على عدم قبولهم بمشروع هذا القانون مشيرا لضرورة التركيز على المسائل المتعلقة بحماية الامنيين اقتصاديا و اجتماعيا
  • استغرب ممثل الهيئة من عدم قيام جهة المبادرة بسحب مشروع القانون نظرا لما يتضمنه من ضرب لمقومات الامن الجمهوري

مر اعضاء اللجنة للاستماع لجمعية القضاة التونسيين 

الاستماع لجمعية القضاة التونسيين: 

  • عبر ممثل الجمعية عن امتعاضه من دفاع بعض الهياكل المهنية على المطالب القطاعية الضيقة
  • اوضح ممثل الجمعية ان هذا القانون زجري و يفتح الباب للرجوع في مستوى المكتسبات الحقوقية
  • بين ممثل الجمعية ان مشروع القانون سيعطي نوع من الحصانة للاعوان الحاملين للسلاح 
  • اكد ممثل الجمعية ان الترسانة القانونية الموجودة مهمة للغاية و قادرة على حماية الامنيين عند قيامهم بمهامهم
  • اشار ممثل الجمعية لافتخار كل التونسيين بالمكتسبات الدستورية خصوصا في مستوى باب الحقوق و الحريات 
  • اعتبر ممثل الجمعية ان الجمعية تدعم كل القوانين التي ستعمل على حماية الاعوان اجتماعيا 
  • بين ممثل الجمعية ان المصطلحات الفضفاضة على غرار اسرار الدولة غايتها ستكون التعتيم و ضرب للحق في النفاذ للمعلومة
  • اكد ممثل الجمعية ان الجانب الزجري للقانون غير سليم للمؤسسة الامنية نفسها باعتبار ان تغيير علاقة المواطن مع الامنيين لن يكون الا بوضع حد للمنطق التسلطي 
  • افاد ممثل الجمعية بتعارض التزاماتنا الدولية خصوصا المتعلقة بحقوق الانسان مع مشروع هذا القانون 
  • اكدت ممثلة جمعية القضاة على عدم امكانية تمرير هذا القانون في غياب للمحكمة الدستورية 
  • بينت ممثلة الجمعية ان هذا القانون سيعمل على مزيد ضرب لمنظومة العدالة الانتقالية 

نقاش عام:

عبرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) عن استغرابها من مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون كهذا نظرا لما يتخلله من تجاوزات للسلطة 

اعتبر فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) ان هذا القانون هو ضرب لمنظومة العدالة الانتقالية و التي انطلقت كفلسفة سياسية لحكومة الحبيب الصيد و رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي 

اعتبرت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان الخيار الاسبم تمرير مشروع القانون للجلسة العامة وتحميل المسؤولية لكل طرف سياسي عند التصويت 

رفعت الجلسة على الساعة 16:15 بعد اعتذار نقابة القضاة التونسيين عن القدوم للجلسة