عقدت اللجنة الإنتخابية جلسة يوم الإثنين 9 مارس 2020 على الساعة العاشرة صباحا وبحضور 7 نواب خصصت لفتح الظروف المتعلقة بملفات الترشح لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
في مستهل الجلسة تمت تلاوة الفاتحة على روح الشهيد إثر العملية الإرهابية التي جدت يوم الجمعة 6 مارس 2020.
- خولة الجملي: إستكمال ملف
- رفيقة شوشان: إستكمال ملف
- مكرم شوشان: ملف جديد، غياب الشهادة الأصلية التي تثبت تحمله لمسؤولية صمن الجمعية المنتمي إليها (وقع تقديم نسخة تفيد العضوية)، عدم قبول الملف
- آدم حفصة: إستكمال الملف، قبول الملف مع إحتراز النائبة عواطف قريش عبيد التي إعتبرت أن الشهادة المقدمة لا تبين المدة الزمنية لتحمل المسؤولية صلب الجمعية.
- عيسى السعيدي: ملف جديد، بطاقة عدد 3 بتاريخ قديم تجاوز 6 أشهر، تقرر رفض الملف بإجماع الحاضرين (سمير ديلو، بلقاسم الدراجي، عواطف قريش عبيد، أحمد بلقاسم، مريم السعيدي، منصف بوغطاس)
- ندى الهمامي : ملف جديد، قبول الملف
- عبد الخالق بوجناح: ملف جديد، تم قبول الملف
- لزهر الخرشاني: إستكمال ملف، تم قبول الملف
- محمد الحبيب السالمي: ملف جديد، قبول الملف
- عبد المجيد بوسلامة: ملف جديد، قبول الملف
- صالح السرسي: ملف جديد، بطاقة عدد 3 بتاريخ قديم، رفض الملف
- رياض العامري: ملف جديد : غياب شهائد مطابقة للأصل: طرحت مسألة مدى إمكانية إعتبار غياب شرط المطابقة للأصل: تم التصويت على قبول الملف وعدم الأخذ بشرط المطابقة للأصل بخصوص الشهائد بالنسبة لبقية الملفات (التصويت ب 5 أصوات نعم وصوت وحيد محتفظ)
- أميرة سويسي: ملف جديد، قبول الملف
- صنف مختص في حماية الطفولة
- نعيمة الجلاصي: ملف جديد، طرحت مسألة غياب شرط التقاعد بالنسبة لهذا الصنف وإمكانية تأويله بوجوب ممارسة النشاط وتقرر عدم التوسع في التأويل والإكتفاء بشرط شهادة في الإختصاص. كما تم إعتبار التخصص في الشؤون الإجتماعية لا يفيد التخصص في حماية الطفولة، تقرر عدم قبول الملف
- محسن الغزلاني: إستكمال ملف، قبول الملف
رفعت الحلسة على الساعة 12:20.