loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

05 مارس 2020
  • النظر في:
  1. مشروع قانون أساسي عدد 2019/13 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2019/14 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي
  3. مشروع قانون أساسي عدد 2019/69 يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:15
نهاية الجلسة 17:15
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 77.42%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الخميس 05 مارس 2020 جلسة عامة للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين وذلك على الساعة 09:15.

يمكنكم متابعة أشغال الجلسة العامة عبر الرابط التالي  https://bws.la/KtrqrHl

 

مشروع قانون أساسي عدد 2019/13 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

للاطلاع على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون، يمكن استعمال الرابط التالي https://bws.la/Gtw00Bb

النقاش العام

ماهر المذيوب (حركة النهضة)

  • هذه الاتفاقية تتعلق بمؤسسة عريقة وهي البريد التونسي
  • أتوجه لكافة اطارات البريد التونسي بأسمى عبارات الشكر و التقدير على مجهوداتهم
  • أحيي البريد التونسي على اصداره لطابع بريدي باسم المناضلة الراحلة لينا بن مهني
  • التونسيون بالخارج هم سفراء ويستحقون أكثر من طابع بريدي
  • ترشيد وتعزيز كل الآليات من أجل أن تصل كل أموال التونسيين بالخارج على كامل التراب التونسي والاستفادة من الشراكات مع دول الخليج كانت محور عمل جمعتني بالرئيس المدير العام للبريد  لمدة سنة و نصف الا أنه صرج بعدها أنه عقد اتفاقيات لفائدة التونسيين بالخارج وذلك بالتعاون مع نائب آخر

بلقاسم حسن (حركة النهضة)

  • ليس هناك مشكل في محتوى الاتفاقيتين و مهم جدا احترام التزامتنا الدولية والاقليمية
  • لكن هناك بعض الملاحظات حول خدمات البريد
  • هذه الخدمات في حاجة للتدعيم و الدعم أمام تطور الاحتياجات
  • عديد مراكز البريد تفتقد لأبسط الاحتياجات و الموارد المالية و البشرية
  • يجب توسيع شبكة المراكز البلدية

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • ما هو دور هذه الاتفاقية وهل فيها نجاعة في حماية المعطيات الشخصية
  • ما هي الاحتياطات المتخذة لحماية المعطيات الشخصية
  • هل من الممكن أن ينتقل فيروس كورونا عبر الأطردة البريدية وهل اتخذتم اجراءات معينة في هذا الاتجاه
  • هناك مراكز بريد جاهزة منذ فترة في بعض الجهات الا أنها لا تنشط الى الآن

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • أتمنى أن تعصر هذه الاتفاقيات المكاتب الموجودة داخل الأرياف
  • يجب أن تكون هناك مساواة في تطبيق هذه الاتفاقية
  • العديد من مكاتب البريد تشكو من البنية التحتية ومن نقص الموارد البشرية
  • لا يمكن الا أن نثمن عمل البريد التونسي لكن يجب أن نحترم مبدأ التمييز الايجابي
  • هناك عدم الانتداب في عديد المكاتب وعديد المكاتب أغلقت لنقص الموارد البشرية
  • يجب الاسراع في اعادة هيكلة البريد التونسي

محمد زريق (حركة النهضة)

  • نحن متفقون على حيوية وأهمية الخدمات البريدية لذلك نطالب الوزارة بمزيد العمل على تطوير هذا المجال
  • أين وصل احداث مركز البريد السريع بقابس المينة

أنور بالشاهد (الكتلة الديمراطية)

  • شبكة فروع البريد هي من أكبر فروع الشركات العمومية بتونس و يجب دعمها
  • البريد السريع ليس سريعا
  • أن تكون لنا خدمات في فترة محددة و مضبوطة بآجال هو أمر مهم جدا
  • يجب وضع سقف للحوالات البريدية لأنها وسيلة للتصدي لتبييض الأموال
  • التجارة الالكترونية أصبحت جزءا من اقتصاديات العالم وتتكون من  ثلاث عناصر وهي التسويق و الدفع و الخدمات اللوجستية ويجب ايجاد الحلول لها
  • يجب وضع مجلة قانونية للتجارة الالكترونية
  • أقترح أن يتم ربط شبكات القنصليات بالمنظومة التونسية لاستخراج النسخ الأصلية للمضامين
  • أقترح أن يسمح للتونسيين في الخارج بتحويل حوالات بريدية بطريقة الكترونية

مبروك كرشيد (تحيا تونس)

  • البريد التونسي من أهم المؤسسات التي تقدم خدمات للتونسيين وهو أكثر مؤسسة ممثلة على المستوى الوطني
  • عديد النقائص ظهرت في السنوات الأخيرة منها بطاقات الاعلام بالبلوغ نظرا لأهميتها ولحجيتها أمام المحاكم
  • البريد السريع لم يعد سريعا كما كان 
  • عديد القضايا يطالب فيها القضاة من وزارتكم تقديم المسؤولين عن نشر الاشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي الا أن وزارتك لا ترد ولا تتعاون مع القضاء

معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)

  • هذه الاتفاقيات من شأنه أن تمكن تونس أن تعمل حسب المعايير الدولية
  • البريد التونسي يستحق التطوير في منهجيته وسرعته
  • نثمن تنصيص الدولة التونسية في هذين الاتفاقيتين على عدم اعتراف الدولة التونسية بالكيان الصهيوني
  • البريد يمكن أن يلعب دورا كبيرا في تطوير الوضع المحلي وذلك بتوفير موزعات الكترونية على كامل المناطق الجمهورية 

اجابة وزير تكنولوجيات الاتصال و التحول الرقمي

  •  على الرغم من النقائص فان البريد التونسي أختير من الاتحاد الدولي للبريد كأحسن بريد في افريقيا والعالم العربي لسنتين متواليتين
  • هاتين الاتفاقيتين متناسقة وغير متضاربة مع دستورنا وتشريعاتنا و سياستنا الخارجية
  • تهدف هذه الاتفاقيات الى عصرنة خدمات البريد
  • سنحاول تعميم منظومة تحويل الأموال من و الى الخارج لتقليص كلفة التحويل
  • البريد العالمي يجبر في لوائحه كل الدول على توفير الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية
  • من غير المعقول أن لا تتجاوب الوزارة مع القضاء و لكن في بعض الحالات لا يمكن الاستجابة لهذه الطلبات نظرا  لصعوبة الولوج للمعلومة
  • لم يتم في هذه الاتفاقية وضع سقف للتحويلات ولكن يخضع هذا الموضوع الى التشريع الوطني
  • البريد التونسي قام بوضع منصة لتسهيل كل ما هو تصدير لفائدة الشركات الصغرى وهو مشروع تم تحت اشراف البريد العالمي وهو أول مشروع من نوعه في القارة الافريقية يهدف لتقليص الكلفة وتحسين القدرة التنافسية لهذه المؤسسات
  • منظمة الصحة العالمية أكدت أنه من الآمن استلام أطردة قادمة من الصين لأن الفيروس لا يعيش كثيرا فيها الا أننا اتخذنا الاجراءات اللازمة
  • أكثر من 1000 مكتب بريدي موجود اليوم في تونس
  • تم في 2019 فتح 15 مكتب بريدي جديد و نطمح لفتح فتح 21 مكتب بريدي جديد في سنة 2020
  • نشتغل على آليات لتفادي الازدحام ونقص الموارد البئرية
  • هناك عديد المشاريع التي تساعد على تقريب الخدمات للمواطنين وذلك عبر رقمنة الخدمات
  • هناك تغيرات على طريقة التعامل مع الخدمات من قبل التونسيين الذين أصبحوا يخيرون استعمال الانترنيت
  • سيتم 390 عون في هذه السنة لتدعيم مكاتب البريد بالموارد البشرية
  • احداث البنك البريدي هي مسألة طرحت منذ سنوات و لا زال في قيد الدرس و الهدف منه اعطاء الاضافة للبريد التونسي ولكل القطاع البنكي بصفة عامة
  • سنضع منصة من شأنها تجنيب مواطنينا بالخارج كلفة التنقل وتقريب الخدمات لهم
  • ستصلكم الوثائق المنبعثة على هذه الاتفاقيات في الأشهر القادمة للمصادقة عليها

التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على الفصول

مع: 126

محتفظ: 20

ضد: 0

التصويت على العنوان

مع: 124

محتفظ: 25

ضد: 2

التصويت على الفصل الأول

مع: 121

محتفظ: 38

ضد: 0

التصويت على الفصل الثاني

مع: 126

محتفظ: 34

ضد: 0

التصويت على مشروع القانون برمته

مع: 124

محتفظ: 41

ضد: 1

مشروع قانون أساسي عدد 2019/14 يتعلق بالموافقة على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الخامس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي

للإطلاع على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون، يمكن إستعمال الرابط التالي https://bws.la/Gtw00Bb

التصويت على العنوان

مع: 132

محتفظ: 32

ضد: 2

التصويت على الفصل الأول

مع: 129

محتفظ: 39

ضد: 0

التصويت على الفصل الثاني

مع: 144

محتفظ: 24

ضد: 1

التصويت على مشروع القانون برمته

مع: 125

محتفظ: 40

ضد: 0

مشروع قانون أساسي عدد 2019/69 يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارّية الإفريقية

للاطلاع على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون، يمكن استعمال الرابط التالي   https://bws.la/EteLZuk

النقاش العام

حياة عمري (حركة النهضة)

  • الفلاح التونسي له قدرة على الانتاج لكن المشكل هو التسويق ويمكن أن يكون هذا القانون حلا من الحلول
  • ماذا أعددتم للترويج للمنتوج البذري
  • اجراءات التصدير معقدة في المعابر الحدودية ووزارتي الفلاحة و التجارة لا يتدخلان الا بعد حدوث الكارثة
  • يجب التنسيق مع الوزارات الأخرى وخاصة وزارة الفلاحة

سهير العسكري (قلب تونس)

  • مشكل الاقتصاد التونسي هو انحصار العلاقة مع بعض الأسواق الأوروبية دون غيرها
  • تبدو القارة الافريقية فضاءا متسعا حيويا لاقتصادنا
  • تعيش عديد من الدول الافريقية نقلة على الصعيد الاقتصادي و السياسي و الحوكمة الرشيدة
  • يتطلع رجال الأعمال التونسيون لاكتساح الأسواق الافريقية الا أن عديد العقبات تحول دون ذلك الى جانب غياب خطوط نقل جوي وبحري وغياب بعثات ديبلوماسية هناك
  • تمثل هذه الاتفاقية فرصة تاريخية للتعريف بالمنتوج التونسي وتنويع التصدير وتنمية الاقتصاد
  • لو كان لنا أسواق في افريقيا لما واجهنا مشاكل صابة زيت الزيتون

يسري الدالي (الكتلة الديمقراطية)

  • سنصادق على قانون ليس لنا فكرة حول الملحق المتعلق به
  • ماذا أعددنا لمثل هذه المناطق الحرة التي نحن في حاجة لها
  • كم من خط جوي متوفر بيننا وبين الدول الافريقية
  • لماذا ليس هناك خطوط برية بيننا وبين الدول الافريقية
  • ممنوع على الدول الافريقية أن تتواصل مع بعضها و الكل ينهش افريقية المنكوبة والمنهوبة
  • لانريد أن تكون هذه الاتفاقيات فلكلورية ومن يتكلم عن السيادة في افريقيا يتم اغتياله 

فاضل الوج (الحزب الدستوري الحر)

  • تونس البورقيبية بادرت في عديد المرات بارسال فيلق عسكري الى الدول الأممية وساهمت في حفظ السلام في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة
  • تونس من مؤسسي منظمة الوحدة الافريقية
  • كانت السياسة البورقيبية تقوم على توطيد العلاقات مع الدول الافريقية
  • تونس عضو مؤسس لبنك افريقيا للتنمية منذ 1964
  • تراجع دور تونس ولم نستغل الفرصة لارجاع البنك الافريقي لتونس
  • يجب وضع استراتيجية للتموقع في البلدان الافريقية وذلك على الصعيد الديبلوماسي و الاقتصادي

مختار اللموشي (حركة النهضة)

  • المنطقة التجارية بين ساقية سيدي يوسف و الجزائر بقيت حلما
  • نرجو منكم تفعيل هذه المنطقة نظرا للحلول التي قد تجدها لهذه المنطقة
  • ما ينقص هو تفعيلها ووجود الارادة السياسية

رضا الجوادي (من غير المنتمين)

  • هناك الكثير من الاتفاقيات لم تفعل وهي مجرد فولكلور
  • من سيستفيد من هذه الاتفاقيات
  • هل لديكم رؤية استراتيجية لتكون الدولة المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية
  • لا يجب أن تكون هذه الاتفاقية بوابة يستغلها المستعمر ليدخل بها للسوق الافريقية
  • كفانا رضوخا للتوصيات ةللوصاية الفرنسية التي تريدنا فقط منطقة عبور

رضا الدلاعي ( الكتلة الديمقراطية)

  • يمكن أن تكون هذه الاتفاقية مدخل لتنويع الشركات حتى نتيح انتعاشة الاقتصاد التونسي
  • هذه الاتفاقية تراهن على تحقيق جملة من الأهداف المهمة لكن السؤال المطروح هو ما مصير الاتفاقات التي تصادق عليها تونس في ظل غياب توفير المقومات لتنفيذ هكذا مشاريع
  • يجب أن نوفر شروط تنفيذ هذه الاتفاقية من بنية تحتية ونقل لتستفيد تونس فعليا من هذه الاتفاقية
  • يجب أن تؤدي تونس أدوارا في علاقة بالأوضاع في افريقيا و الوضع في ليبيا نظرا لأهمية المناخ السياسي و تأثيره على اقتصادات الدول

بلقاسم الدراجي (حركة النهضة)

  • كان لا بد أن نطلع على بنود الاتفاقية قبل المصادقة عليها
  • لماذا لم نسرع في هذه الاتفاقية في علاقة بالدول المجاورة ومناطق التبادل الحر المطروحة
  • يجب تطوير امكانية النقل البري و الجوي و البحري للتهيأ لهذه الاتفاقية
  • يجب رفع جودة المنتوجاتللمؤسسات و السلع التونسية لنكون قادرين على المنافسة
  • أدعو الوزير الى أكثر جدية في مواجهة الاحتكار و ما نلاحظه من اختفاء بعض المنتوجات الأساسية ثم بيعها في الأسواق السوداء

خير الدين الزاهي (كتلة الاصلاح)

  • هذا المشروع ممتاز وضروري
  • أين الخدمات الصحية من هذه الاتفاقية
  • هل هناك مشروع قانون لتطوير خدمات الصحة الخاصة و لدعم القطاع العام و الخاص في الصحة
  • يجب تنمية النقل الجوي لانجاح المشروع

محمد الصادق قحبيش (كتلة الاصلاح)

  • لا يخفى على أحد أن المعاملات مع الأقطار الافريقية و نية تدعيمها كانت دون المأمول
  • كان هذا المشروع حلما لتونس وعديدالصعوبات تواجهنا منها المشاكل الديوانية والكلفة المالية للتنقل لافريقيا و صعوبة تحويل العملة 
  • يجب أن نفهم المعطى الاجتماعي لفهم و التأقلم مع الدول الافريقية وخصوصا الدول الافريقية الناطقة باللغة الانقليزية
  • يجب الحديث عن القيمة المضافة التكنولوجية
  • هناك مشاكل في تمثيلية الدولة التونسية و في الخطوط الجوية من و الى البلدان الافريقية

عماد أولاد جبريل (قلب تونس)

  • تونس هي بوابة افريقية ونثمن هذه الاتفاقية لكن فيها عديد الاشكاليات
  • ماذا أسسنا لانجاح هذه التجربة
  • هذه الاتفاقية مرتبطة بعدة وزارات كالنقل و الصحة والثقافة و عائق تونس هو غياب رؤية واضحة وديبلوماسية فعالة
  • لدينا طلبة أفارقة يحصلون على شهائدهم من تونس ولا نوفر لهم فرص الشغل لتأطيرهم قبل العودة الى بلدانهم
  • يجب أن نكون فاعلين في هذه الاتفاقية وأن لا نكتفي بالمصادقة

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • نحن نبارك هذا المشروع لأهميته
  • نتمنى أن يتم تخصيص جزء من المقرات لهذه الاتفاقية و نبارك دخول تونس لسوق شرق وجنوب افريقيا 
  • مهم جدا الحديث عن كيفية الدخول لافريقيا و خصوصا على الموانئ البرية منها ميناء النفيضة الذي لا يزال معطلا وميناء المياه بالصخيرة و قابس و رادس وبنزرت
  • لم يتحدث أحد عن مطار النفيضة والمناطق اللوجيستية المحيطة به و بالمناء وندعو الحكومة لحسن استغلالها
  • يجب أن يقع ارساء منطقة تجارة حرة مع الجزائر و التفكير في خطوط السكك الحديدية
  • نتمنى أن يكون لتونس موطئ قدم في افريقيا لأنها قادرة على الاستجابة لبعض الأدوات التشغيلية المطلوبة هناك

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 13:25 على أن تستأنف على الساعة 15:15.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 15:35.

اجابة وزير التجارة

  •  المعاملات مع افريقيا تمثل 10 بالمائة من نسبة المعاملات في العالم
  • الحكومة ملتزمة بالاصلاح و هو ما جاء في وثيقة التعاقد الحكومي بما في ذلك من مسالك التجارة و الاحتكار و السوق الموازية
  • ليس هناك ما يبرر اللهفة و الاندفاع نحو الأسواق من أجل احتكار المواد الغذائية
  • الدولة قادرة على توفير كل الاحتياجات في كل الفترات كما استعدت لشهر رمضان
  • الحكومة ملتزمة بتنوع الشراكات و افريقيا هي المستقبل
  • عديد المشاريع المتعلقة بالمناطق الحرة تم الحديث عنها وهناك مجهود تشريعي يجب أن يوضع لحل بعض اشكاليات التصرف في هذه المناطق
  • قريبا سنقوم بزيارة لسيدي بوزيد في اطار التسريع في مشروع متعلق بالمنتجات الفلاحية و الحكومة ملتزمة بالتقدم في كل هذه المشاريع
  • هناك اشكاليات متعلقة بالحذر من بعض الأمراض الفلاحية تعطل منطقة التبادل الحر مع الجزائر
  • تم تصدير زيت الزيتون الى عديد البلدان الافريقية بعد انخراط تونس في الكوميسا
  • مقر الاتفاقية تم منحه لغينيا
  • تم منح تونس امتياز احتضان مقر المركز الافريقي للأسواق الشاملة
  • المشاكل تطرح بالتدرج وهذه الحكومة ستقلص من ضغط الأسواق التقليدية مع ضمان حق التونسي في استهلاك منتوج بلاده
  • المعادلة الأساسية في الاقتصاد هي دعم الاستثمار والتصدير لأن الاستهلاك وحده لا يخلق الثروة
  • القطاعات التي تشملها الاتفاقية ستتوسع في المرحلة الثانية من المشروع
  • الحكومة ملتزمة بالحفاظ على قفة المواطن في كل فترات الذروة وسننطلق في الاصلاح 

التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت

مع: 117

محتفظ: 8

ضد: 2

التصويت على العنوان

مع: 114

محتفظ: 12

ضد: 4

التصويت على الفصل الوحيد

مع: 106

محتفظ:17

ضد:6

التصويت على الفصل الوحيد معدلا

مع: 100

محتفظ: 18

ضد: 11

 

بذلك سقط الفصل الوحيد و لم يحظى بالأغلبية المطلوبة للمصادقة عليه وهي أغلبية 109 صوتا.

اثر ذلك قام طارق الفتيتي (كتلة الاصلاح) برفع الجلسة بعد جدال بينه وبين رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر و اتهامه لها بتعطيل سير الجلسة دون أن يتم استكمال جدول أعمال الجلسة وذلك على الساعة 17:15.