عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 03 مارس 2020 جلسة عامة للنظر في مقترح قانون أساسي عدد 2020/01 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون الأساسي عدد7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وذلك على الساعة 10:05 بحضور 140 نائبا.
يمكنكم متابعة أشغال الجلسة عبر الرابط التالي: https://bws.la/CtwmU4y
في مفتتح الجلسة ذكرت سميرة الشواشي (قلب تونس) بجدول أعمال الجلسة و أحالت بعدها الكلمة لمقرر لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية لتلاوة تقرير اللجنة حول مقترح القانون.
و في تدخل لمحمد القوماني ( حركة النهضة) بين أن كتلة حركة النهضة بصفتها جهة المبادرة لهذا المقترح مستعدة لاعادة النظر في القانون الانتخابي برمته و ارجاء هذا المقترح نظرا لتغير السياق السياسي الذي جاء فيه و تفاعلا مع مواقف الكتل الأخرى.
طالبت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) بنقطة نظام و تساؤلت عن سبب الاقتصار على احالة مقترحات القوانين لحركة النهضة على الجلسة العامة دون غيرها من الكتل.
أكدت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) أنها لم تشارك مع رؤساء الكتل في الاجتماع الذي تم عقده و بينت أنها غير معنية بأي اتفاق.
بين ياسين العياري (من غير المنتمين) أن النظام الداخلي في فصله 113 لم يتطرق الى الاقتصار على تدخلات رؤساء الكتل و أكد على تمسكه بحقه في التدخل في النقاش العام.
تم المرور بعدها لتدخلات رؤساء الكتل.
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
- لا يمكن أن نمنع التعدد و التنوع و يجب أن نضمن حق كل الفئات و الأطياف الحزبية لكن هذا لا يمنع المطالبة بأن يكون عمل المجلس ناجعا
- أقترح أن نكتفي بتدخل لكل كتلة حول هذا المقترح و نمر لارجاع مقترح القانون الى اللجنة
حاتم المليكي (قلب تونس)
- اجتماع رؤساء الكتل هو اجتماع تنسيقي
- تم الاتفاق على ارجاع المقترح للجنة
- الأنظمة الانتخابية في العالم تتكون من النظام الانتخابي و المناخ الانتخابي
- تعرضنا في قلب تونس الى احدى أكبر محاولات الاقصاء خلال الانتخابات الفارطة وذلك بتنقيح القانون الانتخابي لاقصائنا و استعمال القضاء لحبس رئيس الحزب
- الرجاء أن يقع الاتفاق على رزنامة محددة لاعادة النظر في القانون الانتخابي
عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية)
- نحن لسنا ضد العتبة لكن لا يجب أن نقتصر على مراجعة ثغرة وحيدة من بين مجمل ثغرات القانون الانتخابي
- قدمنا مشروع قانون ينظم سبر الآراء و يجب أن يكون الاصلاح شاملا
- لا نرى جدوى من هذه المراجعة لأنها غير شاملة و ندعوا لارجاعه مقترح القانون للجنة
يسري الدالي (ائتلاف الكرامة)
- تبين لنا أن استعجال النظر لم يعد له أي مبرر
- يجب مراجعة القانون الانتخابي و قانون الاستفتاء
- لم نقم بتقييم للعمليات الانتخابية التي نظمت و لا يمكن الاصلاح دون الوقوف على الثغرات
- يجب التروي و تشريك أكثر ما يمكن من المتدخلين من أجل احترام المعايير الدولية و نحن مع ارجاع القانون للجنة علما و أننا مع عتبة ب7 بالمائة
حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح)
- اجتماع رؤساء الكتل معمول به و سيتواصل العمل به
- تنقيح القانون الانتخابي لا يمكن أن يكون سنويا و هو أمر غير لائق
- البلاد في حاجة لمراجعة القانون الانتخابي ككل و هناك أولويات يجب مراجعتها
- اليوم لسنا تحت الضغط و ليس لنا انتخابات قريبة، لذلك يجب التروي و اعادة النظر في كل القوانين المتدخلة في الموضوع
- نحن مع ارجاع القانون الى اللجنة
مصطفى بن أحمد (تحيا تونس)
- صورة النائب أصبحت مستباحة و بعض جمعيات المجتمع المدني تتطاول على صلوحيات هذا المجلس
- ما يحدث اليوم هو نتيجة لعدم ختم التنقيح الأخير للقانون الانتخابي
- نحن مطالبون بمراجعة كامل القانون و لا يمكن أن تكون العتبة في سياق خارج عن كل الفصول
عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل)
- فقدان التمثيلية في الأنظمة السياسية لا يمكن الا أن يعكر المناخ السياسي و يؤدي للعنف
- هذا المقترح و الأسباب التي ذكرت للدفاع عنه هي شماعة لفشل السلطة التنفيذية و مدخل للتغول السياسي
- هذا المقترح هو انتاج للمنظومة القديمة ولكن بأدوات الديمقراطية
- عندما نصل الى مناخ سياسي نظيف يمكن حينها الحديث عن العتبة
النقاش العام
مبروك كرشيد (تحيا تونس)
- هذا مشروع قانون مبتور لأنه لم ينظر للموضوع برمته
- الموضوع ليس فقط موضوع تشتت بل يتعدى الأمر الى نوعية المنتخبين داخل البرلمان
- ليس مضمونا أن يؤدي هذا المقترح الى القطع مع التشتت و أن يحسن من نوعية المنتخبين
- التشتت ناجم عن أن الشعب التونسي لم يشاهد بصيص أمل في مشاريع سياسية سنة 2019 و لم نقدر أن نقدم للتونسيين عرض سياسي مغري
- القانون الانتخابي بالعتبة يقوي الأحزاب بطريقة وهمية وهذا يضر لا ينفع
- نحن مع ارجاع المقترح للجنة لصياغة نص قانوني يكون في مستويات انتظارات الشعب
في تدخل لعبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) أوضح أن الكتلة الديمقراطية تطالب بعشرة دقائق للتشاور، وتمت الاستجابة لمطلبهم من قبل رئاسة الجلسة و رفعت الجلسة على الساعة 11:50 على أن تستأنف على الساعة 12:00.
استأنفت الجلسة على الساعة 12:10.
فاكر الشويخي (غير المنتمين)
- القانون الانتخابي الحالي يعطل وجود أغلبية قادرة على الحكم
- هذا القانون يهمش الأغلبية و يعطي حجما أكبر من الحجم الحقيقي للأحزاب الصغيرة
- العتبة لوحدها لن تكون الحل الأنجح لتجاوز التمثيل النسبي
- نحن كحركة سيادة لدينا تصور قائم على نظرية البناء القاعدي و الاقتراع على الأفراد كبديل للاقتراع على القائمات
- برلماننا الحالي هو تمثيل للأقلية المتكلمة باسم الأغلبية
عبير موسي (الحزب الدستوري الحر)
- استعجال النظر في هذا المقترح هو تحدي و ضحك على الذقون و هو نوع من البلطجة البرلمانية
- تمخض الجبل فأنجب فئرا لأنه انتهى الموجب السياسي لهذا المقترح
- أسجل أن هذا وصمة عار على من يدعون الديمقراطية وذلك لأن ثالث انتخابات نظمت بمرسوم
- ارجاع مقترح القانون للجنة سيجعل منه سيفا مسلطا على المعارضة و سيخرج في كل مرة يحدث فيها اختلاف
- من فكر في العتبة لم يفكر في مرسوم تكوين الأحزاب الذي يمثل السبب الرئيسي للتشتت السياسي
- مرسوم الأحزاب لا يمنع تكوين تنظيمات سياسية يكون ولائها للخارج أو أن تكون معادية لمجلة الأحوال الشخصية أو حتى أن تكون مكونة على أساس ديني
- الفصل 21 من مرسوم الأحزاب ينص على التمويل العمومي للأحزاب و هو غير موجود و هو ما يمكنها من حفظ كرامتها و عدم مد يدها لرجال الأعمال
- يسمح اليوم في تونس شراء الأحزاب
- تشابه الأسامي بين الأسامي هو معرة
- يجب اصلاح أيضا مرسوم الجمعيات التي تتلقى التمويلات ثم تترشح للانتخابات
- لم يتم فتح ملفات السجلات الانتخابية بالخارج و هناك شبهات بالتلاعب بها
- يمكن اليوم أن تكون منتميا لحزب و تترشح على قائمات أحزاب أخرى
- لم تتم مراجعة نظام أكبر البقايا و الذي بسببه وجد الحزب الدستوري الحر كتلته في المرتبة الخامسة في حين أنه جاء ثالثا من حيث عدد الأصوات
- لم يتم اصلاح هذه المنظومة عمدا
- لا يمكن مجابهة تنظيم عقائدي مهيكل الا بتنظيم آخر أكثر تنظيما و انضباطا
- هذه مناورة سياسية مكشوفة و مفضوحة و ليست هذه الديمقراطية
منجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)
- نتساؤل عن جدية هذه المبادرة وهو ما أجابت عنه حركة النهضة اليوم
- ليس هناك أي موجب لهذه الجلسة و الكتلة الأولى في المجلس غير ملتزمة بجدية العمل البرلماني
- تأتي هذه المبادرة في اطار استعراض للقوة
- الديمقراطية ليست وسيلة للوصول للسلطة بل هي وسيلة لتطور المجتمع
- القانون الانتخابي هو تصور للمرحلة الخاصة التي تعيشها تونس
- ما تقوم به حركة النهضة يدخل في اطار الفساد السياسي و هو مرفوض
تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 13:40 على أن تستأنف على الساعة 15:00.
استأنفت الجلسة على الساعة 15:20.
لسعد الحجلاوي (الكتلة الديمقراطية)
- الانسان ميال الى السلطة و التسلط و لدينا ثقافة في الأنظمة الاستبدادية أن القوانين تقاس على المقاس
- يبدو أن ثقافة الاقصاء لا تزال موجودة و يأتي هذا القانون في هذا الاطار
- تم ذكر بعض الأثلة و لكن لم يتم ذكر السياقات التاريخية التي كانت موجودة منها أن العتبة في تركيا وضعت من أجل اقصاء الأكراد
- حتى الأرقام التي تم ذكرها كانت موجهة
- الخوف ليس من العتبة و انما من الاقصاء و منع التعددية و الاختلاف داخل البرلمان
- كانت هناك أغلبية في المجلس الفارط و لم تساهم في ارساء الاستقرار السياسي
الصحبي عتيق (حركة النهضة)
- الأرقام التي قدمت هي أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و ليست أرقام جهة المبادرة
- العتبة ليست بدعة تونسية و يمكن رفضها لكن لا يمكن القول أنها اقترحت لاقصاء بعض الأطراف
- هناك مليون صوت ضائع في 2019
- الفلسفة وراء القانون الانتخابي الحالي هي تمثيل كل الأطراف في الفترة الانتقالية التي مرت بها البلاد و حان الآن وقت التغيير
- بكل الطرق النهضة مكون أساسي في البرلمان وفي المشهد السياسي التونسي
فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)
- العتبة هي الحد الأدنى من الأصوات التي يستوجب الحصول عليها للحصول على مقعد في مجلس النواب
- ارتبط هذا المقترح بضيق الأجل و انتفت امكانية حل البرلمان و اعادة الانتخابات مثلما جاء في شرح الأسباب
- باتت حجة الاستعجال و التأكد غير موجودة و غير متوفرة
- الدليل اذا ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال
- هل سيساهم هذا المقترح في تحقيق الاستقرار السياسي و تحقيق أهداف الثورة
- حكومة الشاهد تعتبر مستقرة لأنها دامت أكثر من ثلاث سنوات
- يجب اقرار قانون ينظم تمويل الأحزاب و تنظيم مؤسسات سبر الآراء قبل اقرار العتبة
زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)
- مشروع القانون تقدمت به حركة النهضة يومين بعد سقوط حكومة الجملي وكأنها تقول لنا سنعيد الإنتخابات وسنقسيكم منها
- التجربة الديمقراطية اليوم أصبحت مهددة وأصبحت فاسدة
- علينا البحث في الفساد في العملية الإنتخابية والجرائم الإنتخابية منذ 2011 والمستفيد منه.
- نحن نختلف عن توقيت طرح هذا المشروع
- يجب مراجعة القانون الإنتخابي برمته
بلقاسم حسن (حركة النهضة)
- قرار إرجاع مشروع القانون لللجنة ليس تهربا او خضوع بل تفاعلا مع الأطراف الذين يرون أن إستعجال النظر لم يعد مطروحا
- هناك إستغلال للإختلاف السياسي لإتهام حركة النهضة
سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)
- الذين يتحدثون عن جرحى الإنتخابات، أقول أن حركة النهضة هي جريح الإنتخابات لأنها لم تقدر على تكوين الحكومة رغم أنها الأغلبية في البرلمان
أسامة الخليفي (قلب تونس)
- نحن كمعارضة نلاحظ عدم تفاهم اطراف الائتلاف الحكم وهو أمر غير مطمئن وأنبه أن هذا لا يخدم إيجاد الحلول
التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت
مع: 2
محتفظ: 10
ضد: 106
التصويت على إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة
مع: 106
محتفظ: 11
ضد: 1
تم رفع الجلسة على الساعة 19:50 وفتح باب التدخلات على معنى الفصل 118.