loading...
مرصد مجلس
  • تلاوة تقرير الزيارة الميدانية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:05
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 63.64%

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يوم الثلاثاء 25 فيفري 2020 لتلاوة تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة الى مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2018/05 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط مشروع القانون الأساسي عدد 2020/07 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط والنظر في مشروع القانون عدد 2020/16 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات" وذلك على الساعة 15:05 وبحضور 16 نائب.

 

في مفتتح الجلسة قامت رئيسة اللجنة بالتذكير ببرنامج عمل الجلسة و هو تلاوة تقرير الزيارة الميدانية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية و مواصلة النظر في مشاريع القوانين المبرمجة في جدول أعمال اللجنة.

في تدخل لمحمد كريم كريفة (الحزب الدستوري الحر) ندد بموقف أحد النواب الذي قام بتزييف الوقائع اثر زيارة  للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية  و لم يرق له حضور نواب الحزب الدستوري الحر من غير أعضاء لجنة الصناعة المتكرر في اجتماعات اللجنة و اعتبركريم كريفة أن هذا حق يضمنه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لكل النواب.

استنكرت ابتهاج بن هلال (قلب تونس) ما صدر عن كل الأطراف و نددت بنشر مشاكل داخلية للجنة و اعطاء صورة سيئة للرأي العام و دعت جميع الأطراف للتحلي بروح المسؤولية.

في تدخل لعصام البرقوقي (كتلة المستقبل) أوضح أنه هو النائب المعني بهذه التدخلات واستغرب من حديث بعض النواب على لسان رئيسة اللجنة، كما بين أن كل ما حدث هو أنه طلب خلال الزيارة الميدانية من رئيسة اللجنة  أن لا تجيب على أسئلته التي وجهها الى المسؤولين مكانهم، كما ندد بوصفها لأسئلة النواب و الشعب التونسي المتعلقة بالكشف عن جنسات الشركات التي تعمل في مجال البترول بالشعبوية و بأنها مسيئة لرجالات الدولة الوطنية وكشف أنه لن يبخل عن كشف الحقائق مثلما وعد ناخبيه.

بينت نسيبة بن علي (حركة النهضة) أن ما حدث في حق النائب غير مقبول و أنه من حقه انهاء كلمته كما بينت أن التجاوز حدث من الطرفين و دعت رئيسة اللجنة الى تنزيل فيديو الزيارة كاملا ليعلم الرأي العام ما حدث فعلا.

تأسف حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية) لما آل اليه الحوار داخل اللجنة و بين أن في هذا استنزاف للجهد و دعا الى أن تكون هذه المشاحنات في اطار آخر غير اللجنة.

بعد تواصل المشادات بين النواب انسحب كل أعضاء اللجنة باستثناء نواب الحزب الدستوري الحر. وانتقلت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر)بعد ذلك لتلاوة تقرير اللجنة المتعلق بالزيارة الميدانية التي أدتها اللجنة الى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. 

في الأخير تم الاقتصار على تلاوة تقرير اللجنة المتعلق بالزيارة الميدانية التي أداها النواب الى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية و لم تتمكن اللجنة من استكمال ما كان مبرمجا في جدول أعمال اللجنة و هو مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2018/05 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، مشروع القانون الأساسي عدد 2020/07 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط والنظر في مشروع القانون عدد 2020/16 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات.

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 17:00.