loading...
مرصد مجلس
  • الإطلاع على النصوص القانونية المنظمة للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج
  • الإستماع الى مدير المجلس الوطني للتونسيين بالمقيمين بالخارج قصد الاطلاع على مجمل الاشكاليات المتعلقة بتركيز المجلس وانطلاق اشغاله
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 14:00
نهاية الجلسة 16:35
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 65.22%

عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج يوم الاثنين 24 فيفري 2020 جلسة للإطلاع على النصوص القانونية المنظمة للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج و للاستماع الى مدير المجلس الوطني للتونسيين بالمقيمين بالخارج قصد الاطلاع على مجمل الاشكاليات المتعلقة بتركيز المجلس وانطلاق اشغاله وذلك على الساعة 14:00 بحضور 8 نواب.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط:https://bws.la/6r9sOkY

افتتح ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) الجلسة من خلال تحديد و تحيين جدول اعمال اللجنة بمشاركة الاعضاء الحاضرين بهدف تنظيم اشغالها خصوصا المتعلقة بالاستماعات للاطراف المتداخلة في موضوع شؤون التونسيين بالخارج كذلك الزيارات الميدانية و مسألة البعثات الديبلوماسية البرلمانية 

اقترح فارس بلال (كتلة قلب تونس) بان يقع التركيز اكثر على المسألة التشريعية مطالبا اعضاء اللجنة بتقديم مبادرات تشريعية في هذا الاطار 

طالب مجدي الكرباعي (الكتلة الديمقراطية) بادراج نقطة بجدول الاعمال متعلقة بالاجراءات الحدودية و القانونية للوقاية من فيروس "كورونا" و مشيرا لوجود العديد من التونسيين العالقين بايطاليا دون موجب واضح

اعتبر ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) انه من المجدي العمل بالتنسيق مع السلطات التونسية بالخارج و كذلك وزارة الصحة لمتابعة الموضوع 

اشارت الفة التراس (كتلة الاصلاح) لضرورة توضيح الاجراءات التي اتخذت في حق التونسيين العائدين من الصين 

استنكرت ليليا بالليل (كتلة قلب تونس) حضور مجدي الكرباعي بقاعة الجلسة مطالبة اياه بضرورة البقاء بالحجر الصحي 

مر اعضاء اللجنة للاستماع لمدير المجلس الوطني للتونسيين بالمقيمين بالخارج قصد الاطلاع على مجمل الاشكاليات المتعلقة بتركيز المجلس وانطلاق اشغاله

قدم ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) ممثلي جهة الاستماع و محيلا الكلمة لممثلي المجلس الوطني للتونسيين بالخارج

الاستماع لممثلي المجلس الوطني للتونسيين بالخارج:

  • عبر المدير العام للمجلس عن سعادته بتأسيس هذا الهيكل الذي سيعمل على تطوير علاقة الدولة التونسية بالتونسيين بالخارج
  • اعتبر المدير العام للمجلس ان التركيبة الحالية للمجلس افضل بكثير من الحاقها بوزارة اشراف 
  • اكد المدير العام ان التركيبة رجحت اهمية بان تكون التمثيلية في صالح التونسيين بالخارج و ان تشريك المجتمع المدني و الكفاءات بالخارج سيعزز عمله اكثر  
  • اكد مدير العام ان المجلس سيقع تركيزه هاته السنة 
  • بين المدير العام ان وزارة الشؤون الاجتماعية قد رصدت ميزانية المجلس في انتظار التركيز
  • اوضح المدير العام  ان الامر الحكومي المنظم لادارة المجلس والعضوية في اطاره يفتقر لتحديد واضح

نقاش عام:

طالبت رباب باللطيف (كتلة حركة النهضة) بتوضيح عدم نشر قائمة الجمعيات المقبولة و تعليل عدم قبول بقية الجمعيات كما اعتبرت ان شروط الفرز ضبابية للغاية و في النهاية اشارت لضرورة اعادة العمل من جديد في علاقة بقبول الاطراف الممثلة في اطار المجلس

تطرق زياد الهاشمي (كتلة ائتلاف الكرامة) لغياب المسألة الاتصالية في علاقة بالمجلس كما اعتبر ان المسائل التي سيتدخل فيه المجلس باهتة للغاية بعيدة كل البعد عن اي تأثير اقتصادي 

اشار الجديدي السبوعي (كتلة قلب تونس) للاشكاليات التي تعترض التونسيين باليونان في علاقة بتشغيلهم الهش و مطالبا المجلس بالتدخل العاجل لحلحلة هاته الازمة 

اثار سامي بن عبد العالي (كتلة المستقبل) لضرورة توضيح شروط العضوية داخل المجلس ضمانا لشفافية اشغاله

طالبت ليليا بالليل (كتلة قلب تونس) بتغيير طريقة تمثيل كل الاطراف داخل المجلس خصوصا منها الجمعيات مقترحة آلية الانتخاب ضمانا للشفافية 

اشار ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) لعدم تطابق المعطيات المقدمة في علاقة بالعدد الرسمي للجالية المقيمة بالخارج بالارقام الصحيحة نظرا لوجود العديد من التونسيين المقيمين بالخارج الغير المحتسبين في التعداد الرسمي كما تطرق ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) لضرورة العمل على نشر الثقافة الوطنية بالخارج و ربط الجالية بالخارج ببلدهم 

ردود ممثلي المجلس الوطني للتونسيين بالخارج:

  • اوضح المدير العام ان القانون المنظم للمجلس قد اخذ شكل امر حكومي و انه في من الوجوب العمل على تنقيحه في صورة وجود نقائص 
  • اوضح المدير العام ان الامر الحكومي ما بعد تركيز المجلس هو الذي سيحدد اليات العمل الداخلي 
  • طالب المدير العام بضرورة تنقيح شروط العضوية في اطار هذا المجلس 
  • اكد المدير العام ان المجلس سيعمل على فتح الملف المتعلق بنشر الثقافة الوطنية بالخارج باعتباره هيكلا مستقلا و ملك لكل التونسيين بالخارج 
  • بين المدير العام ان المجلس مثل نتاجا لمجموعة من استشارات مع الجالية التونسية بالخارج 
  • اوضح المدير العام ان طول المسار التركيز هو نتاج لتململ الدولة سياسيا في علاقة بشؤون التونسيين بالخارج خصوصا في مستوى تحديد سلطة الاشراف 

رفعت الجلسة على الساعة 16:35