عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج يوم الاثنين 17 فيفري 2020 جلسة للاستماع إلى وزير النقل بالنيابة والمديرين العامين للخطوط الجوية التونسية والشركة التونسية للملاحة على الساعة 14:30 وذلك بحضور 10 نواب.
افتتح ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) الجلسة مقدما جدول اعمال اللجنة و تطرق في مداخلته الاولى لمسألة الصعوبات التي تتعرض لها الجالية التونسية بالخارج خصوصا في مستوى غلاء اسعار السفر جويا و بحريا عند العودة لتونس مطالبا سلط الاشراف بالتسريع في ايجاد الحلول اللازمة لتجاوز هذا الاشكال ولخلق دينامكية اقتصادية كبيرة خلال فصل الصيف و من ثم احال الكلمة لوزير النقل بالنيابة
الاستماع لوزير النقل بالنيابة:
- اكد الوزير على اهمية هاته الادفاق السياحية في مستوى اقتصادي
- اشار الوزير ان هناك العديد من التسهيلات التي تخول للتونسيين بالخارج القدوم في احسن الظروف
- طالب وزير النقل التونسيين بالخارج بان يتم تنظيم برنامج رحلاتهم لتونس كي يتمكنوا من اقتناء تذاكر باقل الاسعار
- اقترح الوزير فكرة لدفع السياحة اكثر من خلال استدعاء التونسيين لجلب اصدقائهم الاجانب لتونس بغية دفع الاقتصاد
الاستماع للمدير العام للخطوط الجوية التونسية:
- قدم المدير العام بسطة على عروض الشركة مشيرا للتخفيضات في مستوى اسعار التذاكر و تواريخ الاسفار و كذلك في مستوى الخدمات المقدمة
- تطرق المدير العام للاشكاليات التي تعترض الشركة في مستوى موازاناتها المالية مشيرا لسعي الشركة العمل على تنويع الرحلات و الوجهات
- اشار المدير العام لمسألة التخفيضات معتبرا ان هذا الاجراء غير قانوني وقائم على التمييز مع بقية السياح
- اوضح المدير العام ان الشركة تعمل في مناخ تنافسي مع ناقلات دولية الامر الذي يحد احيانا من قدرتها على التخفيض من الاسعار
- بين المدير العام من خلال المقارنة مع بقية الشركات الدولية ان الشركة عملت على التخفيض اكثر ما يكون في اسعار التذاكر
الاستماع للمدير العام للشركة التونسية للملاحة:
- قدم المدير العام الاسعار و التي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للمواطنين بالخارج
- اوضح المدير العام مقتضيات تحسين الخدمات المقدمة من قبل الشركة في كل المستويات اهمها الجانب الامني و اللوجستي
- اشار المدير العام لوجود تعريفات تفاضلية مبينا ان الفارق مهم ما بين الاسعار المقدمة من طرف الشركة التونسية للملاحة و بقية الناقلات العالمية
نقاش عام:
- اعتبر ماهر مذيوب (كتلة حركة النهضة) ان المقاربة القائمة على اعتبار التونسيين بالخارج كحالات اجتماعية غير مقبول و ان التونسيين بالخارج ثروة اقتصادية مهمة قادرة على جلب العملة الصعبة
- حمل محمد زريق (كتلة حركة النهضة) المسؤولية للدولة في صورة تخفيض اسعار التذاكر بدل تحميل العبئ على الشركة مع الاشارة لغلاء الاسفار الرابطة بين تونس و دول شمال امريكا
- اعتبر موسى بن احمد (كتلة حركة النهضة) انه من غير المنطقي عدم توفير رحلات جوية ما بين مناطق في المانيا و الجنوب التونسي
- طالب زياد الهاشمي (كتلة ائتلاف الكرامة) بان يقع العمل على وضع اجراءات اللازمة لحماية ممتلكات المسافرين و وضع قسم للارشادات على ذمة المسافرين مطالبا بتقديم التوضيحات في علاقة باتفاقية السماء المفتوحة
- استنكر سامي بن عبد العالي (كتلة المستقبل) المعاملة السيئة التي يلقاها المواطنين بالخارج في العديد من المستويات منها الخدمات و الاسعار معتبرا ان الاسعار التي تم تقديمها من قبل المدير العام للشركة الجوية غير صحيحة مطلقا
- اشار عمر الغريبي (كتلة ائتلاف الكرامة) للخدمات الرديئة المقدمة من قبل الناقلة البحرية الوطنية مطالبا بايقاف هاته الممارسات الغير مقبولة
- اثارت الفة التراس (كتلة الاصلاح) مقارنة ما بين الخدمات المقدمة من قبل الناقلة الجوية الوطنية و الناقلة المغربية معتبرة ان الاشكالات متعددة في علاقة بالمؤسسة الوطنية منها المسألة المالية و اللوجستية
- عبرت رباب بن اللطيف (كتلة حركة النهضة) على الاشكالات المتعددة في علاقة بالشركة الجوية التونسية معتبرة ان الارادة السياسية مفقودة لاصلاح هاته المؤسسة
- طالب فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح) بان تكون للشركة الجوية التونسية بعد ربحي و قادرة فعلا على المنافسة مع بقية الناقلات الدولية
- اشارت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) للفساد المالي الذي ينخر الشركة الجوية التونسية معتبرة ان السياسات التي تم اعتمادها تدفع نحو تدحرجها اكثر على جميع الاصعدة
- طالبت عواطف قريش عبيد (كتلة الدستوري الحر) بتغيير المقاربة الاستراتيجية في علاقة بتثمين خدمات الناقلات التونسية
- طالب ثامر سعد (كتلة الدستوري الحر) باعادة هيكلة هاته المؤسسات و اعادة النظر في علاقة الدولة بمواطنيها بالخارج
ردود وزير النقل بالنيابة:
- اعتبر الوزير انه من المنطقي ان تبحث الشركة الجوية التونسية عن توازناتها المالية و في هذا الاطار تضع العرض و الطلب وفق مقتضيات السوق
- عبر الوزير على الاشكالات العميقة التي تعاني منها الشركة الجوية التونسية
- اشار الوزير لاقتراب الامضاء على الاتفاقية المتعلقة بالسماء المفتوحة
- طالب الوزير مجلس نواب الشعب باصدار القوانين التي تساعد الشركات العمومية على النهوض مجددا
- اقترح الوزير دعم فكرة استثمار التونسيين بالخارج ببلادهم
ردود المدير العام للخطوط الجوية التونسية:
- وضح المدير العام ان الشركة ستقوم ببيع قسم تزويد الطعام للشركة الجوية القطرية
- اكد المدير العام ان العروض المقدمة حقيقية و ان للشركة العديد من الوجهات في مستوى رحلاتها
- اوضح المدير العام ان الشركة قامت بالتعاقد مع شركة خاصة لتجاوز ازمة سرقة الامتعة
- بين المدير العام ان الشركة ستقوم باقتناء طائرة جديدة لتجديد الاسطول
- شدد المدير العام على ضرورة العمل على حوكمة المؤسسة و تسهيل الاجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية
ردود المدير العام للشركة التونسية للملاحة:
- اعتبر المدير العام ان سعر الرحلات مرتبط باعباء الكلفة
- اكد المدير العام ان بواخر الشركة التونسية للملاحة تحنوي على الاجراءات اللازمة خصوصا في مستوى السلامة
- وضح المدير العام ان الوجهات قليلة الطلب تخسر الشركة اموالا طائلة
- اكد المدير العام ان الشركة ستعمل على تغطية كل مجال الباخرة بالانترنات
رفعت الجلسة على الساعة 17:40