loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول الأمن العمومي وتفاقم ظاهرة  السرقة واستهلاك المخدرات و حماية المؤسسات التربوية

(جلسة سرية)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 57.14%

عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم الاثنين 17 فيفري 2020 جلسة للاستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول الأمن العمومي وتفاقم ظاهرة  السرقة واستهلاك المخدرات و حماية المؤسسات التربوية على الساعة 10:25 وذلك بحضور 7 نواب.

افتتح رئيس اللجنة الجلسة ثم أحال الكلمة لممثلي وزارة الداخلية.

  • طلب ممثلو وزارة الداخلية أن تكون الجلسة سرية. 
  • وضح ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) أنه من الأفضل أن لا تكون الجلسة سرية و تساءل ان كانت توجد امكانية أن تقتصر السرية على جزء فقط من الجلسة. 
  • أكد زهير مخلوف (كتلة قلب تونس)أنه من المؤكد وجود أسباب تبرر السرية إلا أنه يجب تقييم المعلومات التي سيتم ذكرها و درجة سريتها.
  • وضح ممثلو وزارة الداخلية أن العرض لا يتطلب سرية الجلسة انما يقتصر ذلك على النقاش العام 

تم المرور اثر ذلك إلى التصويت على سرية الجلسة فيما يخص النقاش العام:

مع: 8

محتفظ: 1

ضد: 0

عرض ممثلي وزارة الداخلية

  • الفئة العمرية للمتهمين في قضايا السرقة: 73% من سن 18 الى سن 30. 
  • انخفاض بما يقارب 3000 قضية من قضايا العنف مقارنة بسنة 2017.
  • خلال سنة 2019 ارتفعت القضايا المتعلقة بالمخدرات ب1037 قضية. 
  • تراجع عدد قضايا السلب. 
  • ترويج المخدرات و العنف بالوسط المدرسي: 7080 مؤسسة تربوية معنية. 
  • عدد المحتفظ بهم ارتفع بين 2018 و 2019 فيما يتعلق بترويج المخدرات و العنف بالوسط المدرسي.
  • من بين الصعوبات عدم المصادقة على مشروق القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين. 
  • تقديم لأهم العمليات الأمنية الناجحة.

تمت مواصلة بقية أشغال الجلسة بصفة سرية.