عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم الاثنين 17 فيفري 2020 جلسة للاستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية حول الأمن العمومي وتفاقم ظاهرة السرقة واستهلاك المخدرات و حماية المؤسسات التربوية على الساعة 10:25 وذلك بحضور 7 نواب.
افتتح رئيس اللجنة الجلسة ثم أحال الكلمة لممثلي وزارة الداخلية.
- طلب ممثلو وزارة الداخلية أن تكون الجلسة سرية.
- وضح ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) أنه من الأفضل أن لا تكون الجلسة سرية و تساءل ان كانت توجد امكانية أن تقتصر السرية على جزء فقط من الجلسة.
- أكد زهير مخلوف (كتلة قلب تونس)أنه من المؤكد وجود أسباب تبرر السرية إلا أنه يجب تقييم المعلومات التي سيتم ذكرها و درجة سريتها.
- وضح ممثلو وزارة الداخلية أن العرض لا يتطلب سرية الجلسة انما يقتصر ذلك على النقاش العام
تم المرور اثر ذلك إلى التصويت على سرية الجلسة فيما يخص النقاش العام:
مع: 8
محتفظ: 1
ضد: 0
عرض ممثلي وزارة الداخلية
- الفئة العمرية للمتهمين في قضايا السرقة: 73% من سن 18 الى سن 30.
- انخفاض بما يقارب 3000 قضية من قضايا العنف مقارنة بسنة 2017.
- خلال سنة 2019 ارتفعت القضايا المتعلقة بالمخدرات ب1037 قضية.
- تراجع عدد قضايا السلب.
- ترويج المخدرات و العنف بالوسط المدرسي: 7080 مؤسسة تربوية معنية.
- عدد المحتفظ بهم ارتفع بين 2018 و 2019 فيما يتعلق بترويج المخدرات و العنف بالوسط المدرسي.
- من بين الصعوبات عدم المصادقة على مشروق القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الأمنيين.
- تقديم لأهم العمليات الأمنية الناجحة.
تمت مواصلة بقية أشغال الجلسة بصفة سرية.