loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلين عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي:
  1.  للاستئناس برأيهم بخصوص تقييم الوزارة المرحلي للمخطّط التنموي الحالي وتنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة والتوجّه المستقبلي الأولي للمخطط القادم
  2. حول البرامج التنموية من حيث تقييمها وآفاقها ومدى تفعيلها للتمييز الايجابي

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 17:50
ساعات التاخير
معدلات الحضور 86.36%

عقدت لجنة التنمية الجهوية يوم الاربعاء 12 فيفري 2020 جلسة للاستماع لممثلين عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي للاستئناس برأيهم بخصوص تقييم الوزارة المرحلي للمخطّط التنموي الحالي وتنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة والتوجّه المستقبلي الأولي للمخطط القادم و لتقييم البرامج التنموية من حيث آفاقها و مدى تفعيلها للتمييز الإيجابي وذلك على الساعة 10:00 وبحضور 13 نائب.

 

في مفتتح الجلسة قامت رئيسة اللجنة بالترحيب بالضيوف كما ذكرت بأهمية التعامل بين لجنة التنمية الجهوية و بين الوزارة و أحالت لهم بعد ذلك الكلمة لتقدييم التقييم النصف مرحلي (2016-2018) لمخطط التنمية 2016-2020 و منهجية اعداد مخطط التنمية 2021-2025.

تدخلات مديرة ديوان وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي

  •  نشكر اللجنة على دعوتنا في أول جلسة افتتحاية لأعمالها
  • المجلس النيابي الحالي سيكون هو المختص قانونا للمصادقة على المخطط التنموي هذا
  • هناك تحيين مرحلي في 2016-2018 و هناك المخطط النهائي الذي سيبنى عليه المخطط الجديد 
  • صدر منشور عدد17 المؤرخ في 6 ماي 2018 المتعلق بالتقييم النصف المرحلي مع تحديد 30 ماي 2018 كأجل أقصى لاستكمال الأعمال المستوجبة
  • خلال الفترة بين 2016 و 2018 كانت نسبة النمو 1،8 بالمائة و يبقى نسق النمو ضعيفا مقارنة بهدف الفترة وهو 2،4 بالمائة و متطلبات تعافي الاقتصاد
  • صعوبة التوصل الى حلول للقطاعات الاستخراجية
  • تراجع الانتاجية و عدم توفر رؤى لعديد القطاعات الدافعة 
  • أداء ضعيف لبعض المنظومات الفلاحية و الأنشطة الصناعية و الخدماتية
  • تحسن تدريجي و نسبي لنسق النمو
  • تدعيم مساهمة القطاعات المنتجة في النمو لا سيما الخدمات المسوقة و الفلاحة
  • الرفع من النمو من خلال تعزيز الاستراتيجيات و المقاربات القطاعية
  • ابرام ميثاق التنافسية لقطاع النسيج
  • النهوض بالأنشطة الواعدة و ذات المضمون التكنولوجي
  • التقدم في سلاسل القيمة
  • تطور الاستثمار بنسبة 18،4 بالمائة من الناتج سنة 2018 مقابل نسبة استثمار مقدرة بالمخطط تعادل 20،7%
  • تفعيل المنظومة الجديدة للنهوض بالاستثمار الخاص
  • ضبط برنامج لدفع الشراكة و احداث المؤسسات الناشئة
  • تواصل المجهود الاصلاحي و اعتماد خطة عمل لتحسين مناخ الأعمال
  • تكثيف مجهود استقطاب كبار المستثمرين بما يسهم في استرجاع ديناميكية الاستثمار الخاص
  • تباطء مجهود الاستثمار الخاص خاصة منها مشاريع الشراكة و بعض المجالات كالمحروقات
  • تعطل تنفيذ عديد المشاريع العمومية خاصة بالجهات
  • تراجع حاد للادخار الوطني بسبب ارتفاع نسق الاستهلاك و ضعف الادخار المؤسساتي للميزانية و المؤسسات العمومية و الصناديق الاجتماعية في علاقة بهشاشة الوضعية المالية لهذه المؤسسات
  • ارتفاع تصاعدي للعجز الجاري ليبلغ 11،2% من الناتج سنة 2018 مقابل توقعات التحكم فيه المضبوطة في حدود نسبة 7،4%
  • تحسن المجهود التصديري من الناتج خلال الفترة خاصة بعودة القطاع السياحي و لكنه يبقى غير كاف لتغطية الواردات
  • الشروع في تنفيذ استراتيجية التحول الطاقي
  • فتح أفق تصديرية بالانضمام الى مجموعات اقتصادية اقليمية
  • تسجيل نقص كبير في صادرات الفسفاط و المحروقات مقارنة بالتقديرات
  • ارتفاع ملحوظ للواردات أدى الى توسع العجز التجاري بالرغم من تعدد الاجراءات لترشيد بعض الواردات
  • تدهور سعر صرف الدينار و تداعياته على العجز الخارجي و الاحتياطي من العملة
  • ارتفاع نسبة التضخم لتبلغ معدل 7،3% سنة 2018 مقابل 3،6% المقدرة
  • الحد نسبيا من ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة بالعلاقة مع أثر السياسة النقدية
  • حملات المراقبة لمسالك التوزيع و مقاومة التهريب
  • بروز ضغوط تضخمية بالعلاقة مع العوامل المؤثرة في التضخم و هي الوظيفة العمومية، ارتفاع كتلة مدخلات الانتاج و المنجات الموردة بسبب انزلاق قيمة الدينار
  • 4،9% هو عجز للميزانية مقابل توقعات ب 3،9%
  • تحسين تدريجي لتوازن ميزانية الدولة بتخفيض العجز
  • مواصلة اصلاح منظومة الجباية و التقدم في ارساء منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف
  • تباطء في تنفيذ الاصلاح الهادف الى اعادة هيكلة المؤسسات العمومية و الصناديق الاجتماعية
  • ارتفاع أعباء الدين العمومي بعلاقة مع انزلاق قيمة الدينار و ارتفاع نسب الفائدة
  • استقرار مستوى البطالة مقابل استهداف تخفيضها الى 12% في غضون 2020
  • مراجعة آليات السياسة النشيطة للتشغيل بغرض تحسين نجاعتها
  • تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالتكوين المهني
  • تقدم معالجة العمل الهش
  • الطابع الهيكلي للبطالة نتيجة ضعف البعد الادماجي للنمو
  • ارتفاع بطالة حاملي الشهائد العليا
  • الاستثمارات الجملية المنجزة 45،8 بالمائة
  • حجم الاستثمار الخاص 7103 مليون دينار
  • نسبة الاستثمار من الناتج الاجمالي حوالي 19%
  • الاستثمارات العمومية ذات الصبغة الجهوية خلال فترة 2016-2018 بلغت 10762 مليون دينار
  • أكبر نسبة انجاز استثمارات جهوية موجودة في ولاية أريانة
  • أهم الاشكاليات هو تنامي عجز الطاقة الأولية الذي بلغ 4،7 مليون طن مكافئ نفط خلال سنة 2018 الى أكثر من 9 أضعاف العجز المسجل خلال سنة 2010
  • عزوف المقاولات على المشاركة في طلبات العروض لبعض المشاريع
  • تراجع قدرة المقاولات على الايفاء بالتزاماتها و هشاشة وضعيتها المالية
  • تم الشروع في اعداد المخطط باعتماد المقاربة التشاركية حيث ساهم في أشغال اللجان مختلف أطياف الشعب التونسي الا أن عملية الاعداد هذه لم تكن بالتأطير الكافي، رغم المساندة الفنية التي قدمتها بعض الأطراف الدولية لفائدة الجهات و كانت المشاريع المبرمجة في عديد الحالات مجرد أفكار 
  • في التقييم على مستوى عملية المقاربة و اعتماد القائمات النهائية للمشاريع، تمثل عملية المقاربة الحلقة الهامة لتحديد الصيغة النهائية للمخطط و ضبط قائمة المشاريع و هي فرصة للتدقيق في الأولويات على المستوى الوطني و على المستوى الجهوي ليكون المخطط متناغما مع الأهداف التي تم رسمها
  • تجري عملية المقاربة في اطار تشاركي بين السلطات المركزية القطاعية و السلطات الجهوية بحضور الوزراء و الولاة باشراف وزارة التنمية و الاستثمار ووزارة المالية و تعرض كل النتائج على الحكومة
  •  عند صياغة التقارير القطاعية مثلت أبرز الاشكاليات لعدم التأطير لذلك و تميزت ب تقارير سردية يغيب عنها التحليل، غياب تقييم للانجازات ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف التنموية، غياب احترام الآجال و طريقة اعداد التقارير و متابعة المشاريع، غياب المعطيات المتعلقة بالتشغيل و الاستثمار الخاص في عدة تقارير اضافة الى غياب التكامل و التناسق بين القطاعات
  • الكلفة النسبة الجملية لانجاز المخطط خلال 2016-2018 45،8% بين استثمارات عمومية و خاصة أما الاستثمارات العمومية فقد بلغت حوالي 50،4% في حين بلغت الاستثمارات الخاصة 37%
  • تم تحيين المخطط ببروز حاجيات و أولويات جديدة حيث أعطيت الأولوية لمشاريع حماية المدن

المقترحات:

  • هي اعادة النظر في المسار المتبع عند التخطيط و البرمجة و المتابعة و التقييم ليكون شاملا و دامجا و يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة
  • تحديد الأولويات بين القطاعات و المشاريع بالاعتماد على معايير علمية تأخذ بعين الاعتبار النجاعة الاقتصادية و العدالة الاجتماعية و الاستدامة (منظومة ترتيب)
  • ايجاد حل لرصد المشاريع التي لم تنطلق لعدة أسباب و التي ستمثل جزءا هاما من المخطط المقبل فمن جملة 30445 مشروع و برنامج مبرمج تم الاتهاء من 12065 و بصدد انجاز 5325 و لم تنطلق الأشغال بحوالي 13055 مشروع و برنامج
  • بعث صندوق لتمويل انجاز الدراسات الفنية
  • بعث وكالة وطنية تعنى بالاشراف على انجاز المشاريع العمومية لا سيما منها تلك الممولة عن طريق القروض و الهبات الخارجية
  • منهجية اعداد المخطط التنموي 2021-2025 تقوم على اعتماد مقاربة تشاركية كما سيتم اعتماد المخطط المتحرك الذي يستند الى اعداد تقييم نصف مرحلي خلال السنة الثالثة من المخطط (سنة 2023) و تحيين المنوال و الأهداف التنموية للفترة المتبقية
  • أود شكر الوزيرين زياد العذاري و رضا شلغوم الذان كانا من أشجع الوزراء الذين اشتغلنا معهم
  • في سنة 2020 لن تصبح الدولة مدينة بأي مليم للمجالس الجهوية و ذلك لأننا رفضنا ضخ أية أموال اذا لم تقم الولاية بصرف كل الأموال التي في حوزتها

يستوجب اعداد المخطط الاستناد الى جملة من المراجع أهمها:

  • الدستور
  • مجلة الجماعات المحلية
  • العقد الاجتماعي
  • برنامج الحكومة
  • تقييم المخطط 2016-2020
  • الاستراتيجيات القطاعية
  • الدراسات الاستشرافية و الدراسات و التقارير المتاحة
  • الاحصائيات الاقتصادية و الاجتماعية و الديموغرافية
  • الدراسات الاستراتيجية لتنمية الولايات
  • تنطلق أشغال اعداد المخطط الخماسي طبقا للرزنامة المحددة بالمنشور الحكومي
  • ستتم المصادقة على المخطط في سنة 2021

تدخلات النواب

رضا الجوادي (من غير المنتمين)

  • أنبه الى المشاريع المنجزة و غير المستغلة و التي لم تتطرقوا لها
  • أسباب عدم انطلاق عمل هذه المشاريع اما بسبب عدم الانتداب أو تعطيلات من قبل اللوبيات
  • اذا لم يتم التصدي للتوحش النقابي فلا يمكن أن نتحدث عن تنمية جهوية حيث أصبحت عقبة أمام كل المشاريع الجدية
  • الى متلى ستظل الدولة جبانة في التصدي للنقابات
  • هناك أوامر حكومية تعطل المشاريع التنموية و هناك 12 شركة مهددة بالغلق في صفاقس و ذلك بسبب أمر الاعفاء الجبائي للمنتصبين بالمناطق الداخلين و الذين يقومون بالتشغيل لأول مرة

 شكري بالحاج عمارة (حركة النهضة)

  •  عديد المشاريع ليس لها قيمة مضافة
  • اعتمدنا سياسة نقدية حسنت من قيمة الدينار و لكن ذلك على حساب الاستثمار
  • نسبة الادخار منخفضة لذلك لا يمكن الحديث عن استثمار
  • نسبة من الأرباح التي فيها قيمة مضافة حولت الى خلاص أجور  عملة الحضائر

 لطفي العيادي (حركة النهضة)

  • نحن نتحدث عن مخطط مرحلة قادمة بدون وجود حكومة و هذا عادي في اطار استمرارية الدولة
  • قدمتم تقييما فيه مجهود جيد و لكن ما يحيرني هو ضمانات تحويل هذا المخطط الى واقع خصوصا و أن في تقييم المخطط السابق أشرتم الى ضعف المؤسسات على اعداد المشاريع و تنفيذها
  • هل هناك تصور لكيفية تجاوز هذه الاشكاليات
  • هل ادارتنا مهيأة لتحويل هذا المخطط الى واقع
  • في موضوع الاستثمارات العمومية برأيي الأرقام التي قدمتموها تبقى ضعيفة و الخواص لا يقومون بالاستثمار في الجهات الداخلية
  • أتمنى أن أرى في المخطط الجديد تصورا للتغيير و رؤية واضحة

الجديدي السبوعي (قلب تونس)

  • ما شد انتباهي هو أن النمو مرتفع في قطاع الفلاحة و رذلك رغم اهمال الدولة له
  • الضعف على مستوى الخدمات رغم الترفيع في الأموال المخصصة لها فهل يعود ذلك الى البيروقراطية أم لأسباب أخرى
  • لدينا في الجهات مشكل في تحويل الأموال من مشروع لمشروع أو من قطاع الى آخر
  • أسعدني قرار التسريع في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية

جميلة الجويني (حركة النهضة)

  • أقترح على اللجنة أن نعين جلسة عامة لتقييم المخطط التنموي 2016-2020
  • في العادة كان هناك تمويل للمشاريع الفردية لكن لا وجود لها على أرض الواقع

محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة)

  • أضم صوتي لصوت جميلتي حول تقييم المخطط الحالي 
  • أقترح تقديم العرض الذي قدمتوه اليوم في اطار المجالس الجهوية
  • المقاربة التشاركية أسعدت الجميع لكن في الأخير نحن نقول ما نريد و أنتم تفعلون ما تريدون

شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية)

  • هناك عنوان يجب أن يهمكم و هو العدالة التنموية
  • نحن كنواب الجنوب الغربي متضامنون و لدينا نفس الهموم
  • لا يمكن لأحد فهم المعانات التي نعيشها في الجنوب و نحن جزء من الدولة و نعيش في مهزلة
  • هناك أموال تعطى في اطار التنمية المندمجة و هي لا تصرف في مكانها

محمد صالح اللطيفي

  • ليس لدينا في القصرين سوى الارهاب و التهريب و نحن الأخيرون في مؤشر التنمية
  • أريد التساؤل حول الطريق السيارة الذي بقي حلما للقصرين
  • لدينا 3 مناطق صناعية في 13 معتمدية في و لاية القصرين
  • كل شبر في ولاية القصرين قادر لوحده أن يكون قطبا اقتصاديا

اجابات الضيوف

  • لتجاوز اشكالية تعطل المشاريع خصوص العقارية منها قمنا كوزارة باحداث اللجنة الوطنية للمصادقة على المشاريع العمومية و المتكونة من جميع الأطراف المتدخلة و التي اذا صادقت على مشروع فانه يبرمج في الميزانية و هو شرط صحة
  • هناك منظومة اعلامية تنظم المشاريع للتقليص في آجالها
  • نغيير الصبغة هي من أكبر الاشكاليات و في قانون تحسين الاستثمار الذي صادق عليه المجلس في 2019 ينص على أنه يتم تغيير صبغة الأراضي الفلاحية بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين بناءا على رأي اللجنة على أن لا يتجاوز في كل الحالات 3 أشهر
  • أعدنا في هذا القانون الامكانية للوكالة العقارية الصناعية لاقتناء الأراضي المخصصة للاستثمارات بالمليم الرمزي
  • من هنا فصاعدا المشروع غير الجاهز لن يبرمج
  • قبل محاسبة الاطارات على تطبيقهم للقوانين البالية يجب مناقشتهم و تغييرهم
  • العلاقة بين الدولة و النقابة في بلد يبني في ديمقراطية ناشئة يجب أن يبنى على الحوار
  • أنا لست مع أن تعود الدولة لبناء المعامل و المؤسسات بل يجب الاقتصار على الدور التعديلي خاصة في الوضع الاقتصادي و المالي الحالي
  • هناك مشاريع منجزة وغير مستغلة و هي خسارة و المستشفيات هي خير دليل على ذلك و لدينا أكثر من 15 مستشفى في طور الانجاز و نفكر في كيفية توفير الموارد البشرية لها
  • كدولة لدي ميزانية تحكمني و لا يمكنني منح امتيازات لكل المستثمرين
  • الاستثمار بصدد التحسن و ليس صحيح أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية عطل الاستثمار
  • قانون تحسين مناخ الاستثمار فيه فصل  تتكفل من خلاله الدولة ب3 نقاط فارق بين نسبة الفائدة المديرية و بين الفائدة التي تفرضها البنوك
  • البرنامج الجهوي للتنمية هو برنامج لتمويل الماء الصالح للشراب، التمويل و البنية التحتية
  • ميزانية البرنامج الجهوي للتنمية كانت في 2010 53 مليون دينار و أصبحت في سنة 2019  604 مليون دينار
  • الميزانية هي آلية من آليات تنفيذ المخطط و لا يمكن أن نسير دولة بمنطق كل يوم بيومه
  • كان لدينا هامش تصرف في الميزانية و هو ما لم يعد ممكنا في اطار القانون الأساسي للميزانية
  • الاستثمار عموما ليس موجها فقط للتشغيل ومن أكبر الاستثمارات التي لدينا في تونس هي استثمارات مشغلة
  • حقل نوارة لن يشغل الا 100 شخص في كل الحالات و لكن التشغيل نتيجة لنسبة النمو و لتحسن الاقتصاد و هو ليس هدف
  • التوريد العشوائي هو مصطلح غير موجود في الاقتصاد و 80% من التوريد هو قانوني و لا يخضع لرخصة مسبقة من وزارة التجارة و لكن المشكل في التحيل على القانون و التجارة الموازية
  • ما نقرره هو المشاريع التي ترسلها لنا المجالس الجهوية و لكن هناك جلسات تحكيمية للنظر في أهم المشاريع
  • الطريق السيارة للقصرين  في جزء مدنين تطاوين سيتم الشروع فيه قريبا
  • في القصرين هناك مشاكل على مستوى الولاية التي لا تقوم بصرف و انجاز كل المشاريع
  • أقنعنا رئيس البنك الاسلامي للتنمية بتدعيم معمل الحلفة بالقصرين  
  • المناطق الصناعية الموجودة بالقصرين شاغرة و لا يمكن بناء مناطق جديدة
  • هناك 17 مستشفى في اطار التعاون الدولي 
  • كان هناك اشكال لمدة سنة و نصف بين وزارة التنمية و بين وزارة الصحة على الوزارة الي ستشرف على هذه المشاريع ووقعت جلسة تحكيمية باشراف رئيس الحكومة تم على أساسها اسناد الاشراف لوزارة الصحة على أن تكون متابعة لصيقة لوزارة التنمية

تم اثر ذلك رفع الجلسة الصباحية على الساعة 14:10.

تم استئناف الجلسة على الساعة 15:30.

و خصصت الجلسة المسائية للاستماع للمدير العام للتنسيق و متابعة المشاريع العمومية بوزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي و مساعديه و ذلك جول برنامج التنمية المندمجة.

تدخلات الضيوف

  •  برنامج التنمية المندمجة هو من أهم أسس التنمية و هو برنامج محدد في الزمان و المكان و فيه جملة عناصر تحدد بحسب كل معتمدية
  • يقوم برنامج التنمية المندمجة على أساس عقود برامج باعتماد مقاربة تشاركية يهدف لدعم اللامركزية مع  ضرورة التكامل مع البرامج و المخططات التنموية لمختلف القطاعات و تفادي ازدواجية التدخل بين كل القطاعات مع مراعاة الاندماجية بين كل المكونات
  • تهدف لبعث حركية اقتصادية محلية/ دعم التشغيل بالجهات و تحسين نوعية حياة الفرد
  • المعتمديات المستهدفة هي المعتمديات ذات الأولوية التنموية
  • اعداد البرامج يعتمد على المشاريع الفردية المنتجة التي تشخص اعتمادا على دراسات استراتيجية الوطنية و الدراسات القطاعية لتشخيص مشاريع جدية
  • البنية الأساسية المنتجة تهدف لتحسين مناخ الأعمال و قدرة جذب المعتمديات للمستثمرين
  • البنية الأساسية تساهم في فك عزلة المواطن و تقريب الخدمات له أينما كان
  • التجهيزات الجماعية تتم بالتشارك مع الأطراف المتداخلة التي ستشرف عليها لاحقا
  • أجهزة تسيير و تنفيذ البرامج هم المجلس المحلي للتنمية على المستوى المحلي، المجلس الجهوي للتنمية على المستوى الجهوي و المندوبية العامة للتنمية الجهوية ثم وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي على المستوى المركزي
  • القسط الأول فيه 54 مشروع و القسط الثاني فيه 36 مشروع
  • تكلفتهم الجملية هي 520 مليون دينار و 90% من المشاريع موجود في المناطق الداخلية

المحتوى المادي :

  • احداث 5359 مشروع فردي منتج 2290 فلاحي و 1644 في المهن الصغرى و المؤسسات و 1425 في الصناعات التقليدية
  • تكوين 7624 منتفع
  • حفر و تجهيز48 بئرا عميقا و كهربة 56 بئرا سطحية
  • تهيئة مناطق سقوية على مساحة 2800 هك
  • تهيئة مناطق صناعية على مساحة 2800 هك
  • تهيئة مناطق صناعية على مساحة 29،5 هك
  • بناء 22 منطقة حرفية و 43 محلا صناعيا
  • بناء مركز نداء و 3 مراكز عمل عن بعد
  • تهيئة 19 سوقا و بناء 6 فضاءات اقتصادية و 5 فضاءات ترويج
  • بناء 16 مركزا لتجميع المنتوجات الفلاحية
  • تهيئة و تعبيد 831 كلم من المسالك الريفية و الطرقات
  • أشغال تطهير على طول 53،5 كلم
  • تزويد 7627 عائلة بالماء الصالح للشراب
  • تنوير 148 منزل و تركيز 3238 نقطة اضاءة للتنوير العمومي
  • بناء 35 مركزا للصحة الأساسية 
  • بناء 33 منشأة شبابية و 45 منشأة رياضية
  • بناء 11 منشأة للطفولة
  • بناء 6 منشآت ثقافية و صيانة و ترميم 6 معالم ثقافية
  • تهيئة 23 منتزها عائليا و منطقة خضراء

أبرز النتائج المسجلة هي :

  • احداث 3784 مشروع فردي
  • احداث 8530 موطن شغل مباشر لفائدة حاملي الشهائد العليا
  • توفير ما يزيد عن 7000 موطن شغل غير مباشر
  • الاشكاليات المتعلقة بالعناصر الجماعية:
  • اشكاليات عقارية
  • اشكاليات ناجمة عن اعتراضات المواطنين
  • اشكاليات متعلقة بالأشغال و الدراسات

أهم التدابير المتخذة:

  • تفعيل دور اللجان المحلية للتنمية و لجان المتابعة صلب المجالس الجهوية
  • تفغيل دور لجنة قيلدة برنامج التنمية المندمجة
  • احداث لجنة فرعية للمشاريع الفردية و التكوين
  • عقد جلسات عمل مع القطاعات و المؤسسات البنكية و كذلك مع بعض الولايات و النيابات الخصوصية للبلديات
  • ابرام اتفاقيات تعاون مع ثلاث مؤسسات بنكية

ابرام اتفاقيات تعاون مع سبعة هياكل مساندةالتقييم نصف المرحلي للبرنامج:

  • نسبة نجاح المشاريع الفردية تجاوزت 60%
  • احداث 61 بالمائة من مواطن الشغل المبرمجة
  • نسق جيد للانجاز
  • أثر ايجابي للاتفاقيات المبرمة مع البنوك و الهياكل المتدخلة
  • انطباع جيد للمتساكنين
  • السحب من الصندوق العربي باعتماد الحساب الدوار يسرع في تنفيذ البرامج
  • من نقاط الضعف نجد عدم اعطاء القطاعات المعنية الأولوية في تجهيز و استغلال المنشآت المسلمة لها
  • كذلك تسليم المنشآت يتطلب في بعض الأحيان وقتا لطول الاجراءات

مبررات انجاز القسط الثالث من البرنامج هي:

  • تناغما مع استراتيجية التنمية الجهوية الرامية الى دفع التنمية بالجهات و الرفع من جاذبيتها و تحسين الظروف و تحسين الظروف المعيشية على المستويين المحلي و الجهوي
  • تبعا لما تضمنته مختلف المخططات التنموية لكل ولاية و للطلبات الملحة الصادرة عنها لتوسيع رقعة الانتفاع بهذا البرنامج و تغطية معتمديات أخرى داخلية و ذات حاجيلت خصوصية و لديها مؤشرات تنموية ضعيفة
  • تكريسا لمبدأ التمييز الايجابي الذي تضمنه الدستور الجديد في الفصل 12
  • انطلاقا من نتائج الدراسة الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية لسنة 2015
  • أخذا بعين الاعتبار لنتائج التقييم نصف المرحلي للبرنامج

توزيع المشاريع حسب الأقاليم:

  • في الشمال الغربي نسبة المشاريع تمثل 18% و نسبة التغطية من البرنامج هي 100%
  • نسبة المشاريع بالوسط الغربي هي 14% و نسبة التغطية 100%
  • نسبة المشاريع في الجنوب هي 29% و نسبة التغطية من البرنامج 100%
  • في الوسط الشرقي نسبة المشاريع هي 16% و نسبة التغطية من البرنامج هي 41%
  • نسبة المشاريع في الشمال الشرقي هي 23% و نسبة التغطية من البرنامج 41%
  • العدد الجملي للمشاريع هو 100

مكونات القسط الثالث من البرنامج:

  • تضمنت مقترحات المشاريع ال100 للقسط الثالث حسب عقود البرامج احداث 12800 مشروع فردي منتجا تشمل:
  • 5400 مشروع فلاحي
  • 620 مؤسسة صغرى
  • 4050 مشروع في المهن الصغرى
  • 2730 مشروع في الصناعات التقليدية
  • اعتبارا لخصوصية البرنامج و حرصا على تفادي ازدؤاجية التدخل و عملا على توفير الظروف الملائمة لانجاح المشاريع الفردية، سيتم العمل على:
  • مزيد دعم دور المنسقين ورؤساء المشاريع في عمليات التأطير و المتابعة عن قرب و المرافقة البعدية لمختلف الباعثين وذلك بالاستعانة بخبراء مختصين في المجال
  • التوجه نحو تشجيع التمويل في المجالات التالية:
  • المنظومات على غرار منظومة الألبان، منظومة تحويل المنتوجات الفلاحية
  • الاقتصاد الاجتماعي التضامني عبر دعم احداث التعاونيات أو الشركات بتشجيع تجميع المنتفعين و تنظمهم
  • استغلال الموارد و المنتوجات المحلية المتوفرة على غرار المقاطع

من أهم العناصر التي تضمنتها مشاريع القسط الثالث في مجال البنية الأساسية المنتجة:

  • تهيئة 48 منطقة سقوية على مساحة3360 هكتار 
  • تهيئة 3 مناطق صناعية على مساحة 7 هك
  • بناء 29 منطقة حرفية
  • بناء 6 مراكز عمل عن بعد
  • بناء 36 محل صناعي
  • بناء 17 فضاء اقتصادي و ترويجي
  • تهيئة 66 سوقا محلية
  • تهيئة 12 مسلخ بلدي
  • بناء 13 مركز لتجميع المنتوجات الفلاحية
  • اقتناء 6 عقارات على مساحة جملية تبلغ 18500 متر مربع

من أهم العناصر التي تضمنتها مشاريع القسط الثالث في مجال التجهيزات الجماعية بالنسبة ل:

  • قطاع الثقافة: 11 منشأة (بناء 3 مكتبات عمومية)، بناء 6 دور ثقافة، بناء مركب/مركزثقافي، بناء 10 مسارح، بناء 2 قطاعاتعرض، بناء 2 متاحف)
  • قطاع المرأة و الطفولة: 14 منشأة (بناء 4 مركبات طفولة، بناء 8 نوادي أطفال، بناء 2 رياض أطفال، بناء 8 مراكز للنهوض بالمرأة الريفية)
  • قطاع الشباب: 42 منشأة (بناء 3 نوادي شباب، بناء 6 دور شباب، بناء 7 مراكز شبابية ترفيهية،بناء 3 مراكز اقامة أو تخييم)
  • قطاع الرياضة: 114 منشأة (تهيئة 83 ملعبا و تأهيل 8 فضاءات، بناء 26 قاعة رياضة)
  • قطاع الصحة: 53 منشأة (بناء 35 مركز صحي، تطوير 16مركز صحي، بناء قسمي استعجالي)
  • قطاع البيئة: 50 منشأة (تهيئة 14 منتزها، بناء 3 مركبات ترفيهية، تهيئة 4 مناطق خضراء، و كذلك تهيئة ساحات على مساحة 1000 متر مربع)
  • قطاع الشؤون الاجتماعية (بناء 4 مراكز تكوين لذوي الاحتياجات الخصوصية)
  • تقدر التكلفة الجملية لانجاز القسط الثالث (المرحلة الثالثة) حسب محتوى عقود البرامج و أخذا في الاعتبار لمصاريف التصرف و التسيير و الاحتياطي للكميات و الأسعار ب1000 م.د تتوزع حسب مصدر التمويل كالآتي:
  • 700 م.د تمويلات من ميزانية الدولة منها 400 م.د عن طريق قرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي 
  • 300/.د مساهمة مصادر تمويل العناصر المنتجة الفردية: الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية و الصيد البحري، البنك التونسي للتضامن و البنك الوطني الفلاحي و بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة و الجمعيات التنموية

مميزات قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي:

  • قيمة القرض: 50 مليون دينار كويتيأي ما يعادل 400 مليون دينار تونسي للقسط الثالث مقابل 42 م.د.ك أي ما يعادل 210 م.د.ت للقسطين الأول و الثاني
  • نسبة فائدة قارة: 2،5% سنويا مقابل 3% سابقا
  • فترة السداد: 30 سنة منها 7 سنوات امهال مقابل 20 سنة منها 5 سنوات امهال سابقا

مدة الانجاز:

  • اعتبارا للتجرية التي اكتسبتها المندوبية العامة للتنمية الجهوية في مجال تنفيذ و التصرف في البرامج التنموية التنمية الريفية المندمجة في جيليه و التنمية الحضرية المندمجة و التنمية المندمجة في قسطيه) و كذلك لحجم المشاريع للقطسط الثالث من حيث العدد (100) و الاستثمارات اللازمة لذلك (1000م.د.ت) و أخذا في الاعتبار قدرة الجهات على التنفيذ، سيمتد انجاز مشاريع القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة على فترة ست سنوات (2018-2023)

النتائج المنتظرة:

  • احداث ديناميكية اقتصادية جهوية من خلال انجاز الأنشطة المرتبطة بالخصوصيات المحلية
  • الرفع من مؤشرات التنميةالبشرية في المناطق المعنية
  • احداث حوالي 34 ألف موطن شغل منها 3000 لفائدة حاملي الشهائد العليا
  • عدد سكان المعتمديات المعنية بالقسط الثالث يقدر بحوالي 3،7 مليون نسمة
  • الكلفة الفردية للمشروع تقدر ب10 م.د.ت
  • الكلفة الجملية للقسط الثالث المقررة بالمخطط التنموي (2016-2020) تقدر ب1000 م.د.ت

تدخلات النواب

 ابتهاج بن هلال (قلب تونس)

  • هناك مشاكل في برنامج المشاريع الفردية و لم نلمس فرق خصوصي للتنمية المندمجة
  • ليس هناك تشجيعات و استثناءات على الفائض أو غيره بالنسبة للشباب
  • نطالب باستثناءات للشباب لما في ذلك من حلول للشباب و للمرأة الريفية 
  • ما هو تدخل البنك الفلاحي في حل مشاكل الشباب الذين تقدموا بملفات

محمد زريق (حركة النهضة)

  • ما هو مستقبل هذا المشروع بعد الانتهاء من الأقساط الثلاث
  • من المفروض القيام بدراسة استشرافية للمشاريع
  • تقييمكم للأساط كمي و محاسباتي و كان من الأجدر تقديم تقييم كيفي
  • ماهي الآثار التنموية لهذه المشاريع

رضا الجوادي (غير المنتمين)

  • المتأمل في الأرقام يقول أننا في قمة السعادة و لكن ليس هناك انطباع جيد لدى الرأي العام
  • كم نسبة المشاريع التي مولت و نجحت و في أي اختصاصات بالذات
  • التمويل الذاتي هيشكل عقبة كبيرة أمام الشباب
  • عديد المنظمات كالاتحاد العام التونسي للشغل توظف مثل هذه التمويلات للاستقطاب السياسي و الايديولوجي
  • هناك صراعات و خصومات على رأس المجالس الجهوية بسبب هذه المشاريع
  • هناك تضخيم على مستوى المصاريف و الأموال في الأرقام التي قمتم بتقديمها و يجب متابعة و محاسبة كل الفاسدين في المجال
  • هناك عدم تقدير للاحتياجات الحقيقية للتكوين في المناطق

 ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • العرض الذي قدمتوه متميز شكليا و لكن هذه المشاريع تصطدم بأرض الواقع و هناك آلاف المعطلين أمام البرلمان الذين لا يتم استقطابهم لمثل هذه المشاريع
  • الشباب لا يجدون التمويل الذاتي مع عدم ضمان نجاح الاستثمارات
  • أين موقع الخلل بين ما تم تقديمه و ما بين الواقع

شكري بالحاج عمارة (حركة النهضة)

  • الدولة تنمق الأرقام
  • ما هو الامتياز الذي يمنحه هذا البرنامج في علاقة بخطوط التمويل
  • ما الفائدة من تقديم مشاريع ستنفذ بعد سنوات و بكلفة أعلى من الدراسات

عماد أولاد جبريل (قلب تونس)

  • هذا البرنامج هو استكمال لقسط أول لم يفي بكل تعهداته
  • أريد لفت النظر الى وجود اشكاليات تتجاوزكم و نتحمل فيها مسؤولية كنواب و يجب أن تكون المشاريع المقترحة قابلة للتحقيق
  • أريد لفت النظر الى ضرورة الذهاب للمعتمديات ذات الأولوية و ليس للولايات ذات الأولوية
  • أطالب اللجنة بضرورة عرض تقرير المشروع و الملف المتعلق بولاية المهدية على الجلسة العامة
  • هناك عنوان يتعلق ببعث المشاريع الخاصة الذي فيه أموال مرصودة و لم يتم استغلالها و أقترح اسناد بعض الأراضي الفلاحية للشباب

اجابة الضيوف

  •  كان لدينا صندوق خاص بالمشاريع الريفية و تم تقييمه و أثبت حدوده لذلك فالمشكل ليس في مصادر التمويل
  • الاشكال في الاجراءات الخصوصية لفائدة البرنامج
  • المطلوب هو مرافقة الشباب في دراسات الجدولى و الدفاع عنهم أمام البنوك و ليس هناك اجراءات خصوصية لبرنامج التنمية المندمجة
  • عندما يكون عمل المجالس الجهوية سليما تكون الضمانات أكبر لمنح التمويلات
  • هناك بعض المعتمديات التي فيها كل المستلزمات للاستغلال و الاستثمار الا أن الاستقطاب و المواكبة تنقصه الفاعلية
  • منذ المصادقة على البرنامج دراسة الجدوى أصبحت الزامية الزامية 
  • البرنامج فيه تشاركية على مستولى المقترحات الأولية و هو من أكثر البرامج تكريسا لللامركزية
  • التقييم يهم أساسا أثر المشروع و النتائج و قد أوصانا بايلاء الأهمية للمشاريع الفردية
  • التصرف في الأموال يخضع لضوابط المالية العمومية و للقوانين و هناك هيءات رقابية
  • المقترحات الأولى للمشاريع تخرج من المعتمديات و نحن نقوم بتوجيهها
  • هناك عديد البرامج لتمكين المرأة من ذلك مشروع التنمية المندمجة بسيدي مخلوف و بالجرف
  • تحسن سعر الصرف سيمكننا من توفير امكانيات اضافية لفائدة مشاريع جديدة

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 17:50.