loading...
مرصد مجلس
  • التداول والمصادقة على:
  1. القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة
  2. القرار المتعلق بالسلم التقييمي المعتمد لترتيب المترشحين المقبولين
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:00
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة 12:15
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 55%

عقدت اللجنة الانتخابية يوم الاثنين 10 فيفري 2020 جلسة للتداول والمصادقة على القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة والقرار المتعلق بالسلم التقييمي المعتمد لترتيب المترشحين المقبولين وذلك على الساعة 11:30 وبحضور 9 نواب.

 

 في مفتتح الجلسة اقترح سمير ديلو (حركة النهضة) أن يقتصر جدول أعمال اللجنة على التداول في القرار المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة.

وانطلق بعد ذلك رئيس اللجنة في التذكير بشروط الترشح لعضوية هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة و بالاجراءات المتعلقة بها ثم أحال الكلمة للنواب لابداء رأيهم حول الفصل 13 من مشروع القانون و المتعلقة بمدة الخبرة التي قصدها المشرع و مدة الخبرة لممثلي المجتمع المدني و التي يرى البعض أن النص يستوجب خبرة 7 سنوات فيما يرى البعض الآخر أن الفترة التي حددها النص هي 10 سنوات.

في تدخل لعواطف قريش (الحزب الدستوري الحر) أشارت الى أنه  حتى في المجتمع المدني هناك تخصصات يجب احترامها كما أنه من الضروري أن يتم احترام فترة العشرة سنوات، فيما عارضت آمال الورتتاني (قلب تونس) ذلك معتبرة أن النص واضح و حدد الفترة بسبع سنوات، كما أن المجتمع المدني لم يبدأ بالنشاط فعليا الا بعد الثورة و هو ما يجب مراعاته.

أما فيما يهم النزاهة و عدم تضارب المصالح فقد اشار سمير ديلو (حركة النهضة) الى  ضرورة احترام ما جاء في الأحكام المشتركة و اضافة هذه النقاط الى شروط الترشح لعضوية الهيئة.

تساؤل هيثم براهم (كتلة الاصلاح الوطني) عن الحالات الممكنة لتضارب المصالح في مجال كهذا الا أن رئيس اللجنة أشار الى أن الشيطان يكمن في التفاصيل و الى أن كل المجالات يمكن أن يكون فيها تضارب مصالح و هو ما يجب تفاديه من الآن.

من جهة أخرى تساؤل فاضل الوج (الحزب الدستوري الحر) عن مفهوم النزاهة و كيفية تحديدها خصوصا و أن هذا الشرط يختلف من مجتمع الى آخر، فأجاب أحمد بن عياد (ائتلاف الكرامة) بأن النزاهة هي أن يكون الشخص منضبطا جبائيا و أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي.

وأشارت أمال الورتتاني (قلب تونس) الى أن القانون الأساسي للهيئة جاء بمجموعة من الشروط الدنيا من شأنها تحديد مفهوم النزاهة.

أبرز سمير ديلو (حركة النهضة) أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها هذا النقاش، كما أشار الى أن النزاهة هي مسألة ذاتية و لكن هناك جملة من القرائن التي يمكن أن يتم الاستئناس بها.

تم التداول بعد ذلك في الفترة التي يجب تحيديها في فتح باب الترشحات، حيث اقترحت عواطف قريش (الحزب الدستوري الحر) أن يتم تحديد مدة شهر من تاريخ نشر القانون و هو ما وافق عليه النواب.

 اقترح سمير ديلو (حركة النهضة) أن يتم تكليف مجموعة من أعضاء اللجنة لتنظيم يوم دراسي حول موضوع التنمية المستدامة و لتسليط الضوء على هذه الهيئة الدستورية.

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 12:15.