loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في برنامج عمل اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:35
نهاية الجلسة 16:05
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 43.48%

عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة يوم الاثنين 20 جانفي 2020 على الساعة 14:35 بحضور 9 نواب، و ذلك للاستماع الى كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية حول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تأمين حماية التونسيين المقيمين بالقطر الليبي في ظل الاوضاع الراهنة. 

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي https://bit.ly/2RCL4sF

 

وضح رئيس اللجنة، ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر) أن الوزير اعتذر عن الحضور نظرا لاتزامات لديه بالخارج. الا أن اللجنة ستنعقد من أجل تحديد برنامج عملها النهائي.

احتج بعض النواب على تغيير جدول الأعمال دون اعلامهم و على الغاء الاستماع الى كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية للمرة الثانية.

و تساءل النائب محمد زريق (حركة النهضة) ان كانت سفرة كاتب الدولة مبرمجة قبل تحديد توقيت اللجنة أم بعدها و طالب باعلام النواب عند تغيير جدول أعمال اللجنة.

 ثم قام المقرر بتقديم عرض لمقترح برنامج عمل اللجنة. 

في تدخل لمحمد عمار (الكتلة الديمقراطية) بين ضرورة تكليف ملحق بالعمل المستقل داخل السفارة خصوصا في دول الخليج التي يوجد بها عديد  فرص الشغل في القطاع الخاص اضافة الى رقمنة السفارات و القنصليات و ضرورة تكليف مستشارين اقتصاديين و اعلاميين داخل سفارات تونس بالخارج و ضرورة تجاوز البيروقراطية العمياء التي يعاني منها التونسييون في الداخل و في الخارج.

من جهة أخرى بين عمر الغريبي (ائتلاف الكرامة) أهمية أسبوع الجهات  و أوضح أنه قام بزيارة لفرنسا في اطار أسبوع الجهات الا أنه تفاجأ بوجود اشكال ترحيل القصر الموجودين بالسجون الفرنسية ودعا الى ايلاء الأهمية اللازمة في هذا الموضوع. و دعا من جهة أخرى الى تقديم جرد للدول التي تقدم فرص عمل بالخارج و التثبت من اذا ما كان لتونس اتفاقات ثنائية مع هذه الدول. و تطرق بعد ذلك الى المشاكل التي يتعرض لها التونسيون بالخارج في استخراج بطاقات التعريف و جوازات السفر.

في تدخل لسامي بن عبد العالي (كتلة المستقبل) أوضح أنه هناك تقصير من السفارة التونسية في علاقة بفرص الشغل الموجود في ايطاليا و تساؤل عن سبب غياب ملف المفقودين في الخارج ودعا اللجنة الى ايلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى و ذلك بالاتصال بالجمعيات المهتمة بالأمر و امكانية احداث فريق عمل يقوم بمتابعة هذا الموضوع، كما لفت النظر الى ضرورة توفير مرشدات اجتماعيات للتونسيات بالخارج اللاتي يجدن حرجا في الحديث مع مرشدين رجال. و بين من جهة أخرى أهمية الندوات التي يتم تقديمها بالمناطق التي يتواجد فيها عدد كبير من الجالية التونسية يتم خلالها طرح الاشكاليات التي يتعرضون لها و الخروج بحلول عملية.

تطرق أنور بالشاهد (الكتلة الديمقراطية) الى الاشكاليات التي يتعرض لها التونسيون المتقاعدون في فرنسا والذين يضطرون للبقاء في مراكز ايواء ليتمتعوا بمنحة تقاعدهم الذي لا يمكنهم استخلاصه من تونس و دعا الدولة الى عقد اتفاقيات مع فرنسا في هذا الاتجاه. أما المعضلة الكبرى التي يتعرض لها التونسيون فهي بالنسبة له غياب الحاضنة التي تجمع التونسيين في المهجر منها دار التونسي التي كان من المفروض أن تفتح أبوابها لتجمع كل التونسيين، ومن ناحية أخرى أشار الى موضوع  عودة التونسيين الى تونس في العطلة الصيفية و الذي اعتبره حاجة اجتماعية، ودعا  وزارة الشؤون الاجتماعية للتدخل أيضا في الموضوع لمراجعة أسعار التذاكر.

بين مجدي كرباعي (الكتلة الديمقراطية) أنه اشتغل على موضوع القصر و استغرب تدخل النائب الذي قال أنه يتم ترحيل القصر في فرنسا، وأوضح أن ذلك لا يتم الا في حالة تمثيل هؤلاء لخطر على الدولة، و أبرز الحاجة الملحة لتوفير مستشارين قانونيين لفائدة التونسيين بالخارج او  أن يقوم الملحقون الاجتماعيون على الاقل بتوفير شبكة علاقات و تجميع للمتدخلين الذين يمكن الاستئناس بهم وتعرض على التونسيين الذين لهم اشكاليات قانونية. ودعا الى زيارة المراكز اللاانسانية التي يتم فيها  ايواء المهاجرين قبل ترحيلهم و هي مراكز بينت منظمة العفو الدولية أنها تفتقر لأبسط مقومات الانسانية.

في ختام أعمال اللجنة بين ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر) أن هناك عديد الاتفاقيات التي تجمع تونس مع الدول الأجنبية الا أن المشكل يبقى التفعيل، ودعا الى تنظيم جلسة استماع الى كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية او الى المدير العام للشؤون القنصلية اذا تعذر حضوره.

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 14:05.