loading...
مرصد مجلس
  •  ضبط برنامج عملها للفترة المقبلة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة الأمن و الدفاع جلسة يوم الإثنين 13 جانفي 2020 على الساعة العاشرة والنصف صباحا و بحضور 11 نائبا.

أعلن رئيس اللجنة عماد الخميري (كتلة حركة النهضة) عن تغيب مدير الديوان الرئاسي وسط إستنكار النواب لما إعتبروه عدم إحترافية من قبل مؤسسة رئاسة الجمهوية وعدم إستبطانها لتنصيصات دستور 2014.

في مرحلة ثانية تقرر عقد جلسة إستماع مشتركة بين لجنة الأمن والدفاع ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الأوضاع بليبيا. ستخصص الجلسة للإستماع إلى كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع.

بين محمد كريم كريفة (كتلة الحزب الدستوري الحر) أنه قد سبق تقديم طلب لعقد جلسة مسائلة بخصوص نفس الموضوع من قبل كتلة الحزب الدستوري الحر.

وفي تفاعلها بالخصوص طلبت سميرة بعيزيق (كتلة حزب قلب تونس) عقد الجلسة صلب اللجنة بصفة سرية ليتفق معها في ذلك يسري الدالي (إئتلاف الكرامة).

في المقابل أكد محمد كريم كريفة (كتلة الحزب الدستوري الحر) أن الغاية من عقد الجلسة هو طمئنة الشعب التونسي و لامبرر لسرية الجلسة.

رفعت الجلسة على الساعة 11:30.