loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى ممثلي البنك الوطني للجينات حول برامج البنك للمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والحيوانية ذات الاصول التونسية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 13:05
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 100%

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الخميس 09 جانفي 2020 للاستماع إلى ممثلي البنك الوطني للجينات حول برامج البنك للمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والحيوانية ذات الاصول التونسية وذلك على الساعة 10:05 بحضور 14 نائبا.

في مفتتح أعمال اللجنة رحب معز بالحاج رحومة بممثلي البنك الوطني للجينات و ممثلي وزارة الشؤون المحلية و قدم للنواب لمحة عن اختصصات البنك، و دعا في مرحلة موالية الى عقد جلسة عمل مشتركة مع لجنة مكافحة الفساد لتفادي تضارب الاختصاص بين اللجان خصوصا و أن كل من اللجنتين يبحثون في موضوع الحبوب.

قام بعد ذلك الضيوف بتقديم مهام البنك و  بتقديم تعريف للتنوع البيولوجي الزراعي:

  • في تونس 50 صنف من القمح و الشعير سنة 1940 و 5 أصناف فقط متداولة حاليا
  • يهتم البنك بالتصرف الرشيد في الموارد الجينية حسب المعايير الدولية
  • يعمل البنك في شبكة وطنية تضم جميع الهياكل العمومية و مؤسسات البحث العلمي و كل المتدخلين في مجال المحافظة على الموارد الجينية و تشمل 9 فرق عمل
  • يحتوي البنك على 55 عون و اطار و فضاءات علمية و أخرى ادارية
  • 10 بيوت تبريد 6 بيوت ب4 درجات مائوية للخزن على المدى القريب و المتوسط
  • بيت بلوري مكيف
  • مخابر مختصة في التجهيز الجيني 
  • من البرامج و المشاريع الهامة التي يعمل عليها البنك هي جمع الموارد الجينية و مراقبتها الصحية و تقييمها
  • مراقبة قدرة الانبات للعينات و مراقبة الحالة الصحية للبذور
  • التقييم المظهري للعينات
  • التقييم الجيني للعينات
  • بعد المراقبة الصحية و تقييم قدرة الانبات توضع البذور في أكياس من الأليمنيوم 
  • تطور كميات أصناف الحبوب المحلية المحافظ عليها في المزرعة من 0,98 بالمائة سنة 2000 الى 26 بالمائة حاليا
  • تم استرجاع ما يقارب 6000 عينة من بنوك الجينات الأجنبية 
  • برنامج للمحافظة على الأصناف المحلية من الأشجار المثمرة في الحقل
  • تم تدشين البنك الاقليمي لشمال افريقيا للمحافظة على الحيوانات عن طريق الخزن 
  • وضع قاعدة البيانات على النات
  • البنك الوطني للجينات يقدم الدعم الفني لبنك جينات سلطنة عمان لانشاء ووضع قاعدة بياناته
  • لبنك الوطني للجينات يقدم الدعم الفني لبنك جينات الأردن لانشاء ووضع قاعدة بياناته
  • مختبر مراقبة الكائنات المحورة جينيا لمعاضدة جهود الدولة في التصدير و ذلك بتحليل العينات
  • تنظيم دورات تكوينية في الالمحافظة على الموارد الجينية لفائدة الفلاحة و الفنيين

 قام ممثلو وزارة الشؤون المحلية بعد ذلك بتقديم مزيد من الايضاحات حول المعلومات التي تم تقديمها في العرض الرقم و الى النقائص التي تعيق عمل البنك لكي يستطيع النواب التفاعل معهم بعد ذلك.

النقاش العام

حاتم المانسي (كتلة الاصلاح الوطني)

  • هناك عينات تونسية و لكن مردودها ضعيف
  • الاشكال الكبير هو غياب التنسيق بين مختلف الوزارات
  • يجب أن لا تبقى الدراسات العلمية حبرا على ورق
  • يجب المحافظة و تكثيف العينات على الميدان
  • هناك أعشاب لم نجد لها حلا و سببها غياب التداول الزراعي 

شيراز الشابي (قلب تونس)

  • يجب تثمين الأفكار و الخصوصية التونسية في العالم
  • يجب أن تنكب المجموعة الوطنية على هذا الموضوع
  • يجب أن نجد حلولا تفتخر بها الأجيال القادمة

العياشي الزمال (تحيا تونس)

  • يجب أن نتساؤل عن السبب الذي دفع بالفلاحة الى اللجوء للعينات الأجنبية
  • لدينا في الجنوب عديد النياتات الغير مستغلة
  • ماذا فعلنا كي نحمي نبتاتنا لحمايتها من التهريب للخارج
  • هل لدينا اتفاقيات تمكننا من استرجاع نباتاتنا في الخارج

سميرة حميدة (حركة النهضة)

  • هل أن الاطار القانوني للبنك و الامكانيات المادية كافية
  • ذكرتم الايجابيات و لم تذكروا السلبيات و النقائص
  • هل من مقترح لتشجيع الفلاح للرجوع الى البذور الأصيلة
  • هناك خسائر كبيرة من العملة الصعبة نتيجة دخول البذور الهجينة
  • يجب تشريك الفلاحة للخروج بحلول عملية و يجب وضع خطة علمية في هذا الصدد

حليمة الهمامي (ائتلاف الكرامة)

  • الحروب لم تعد بالأسلحة و نحن غير قادرون أن نصمد غذائيا لأكثر من شهر
  • أين نحن من حماية حقولنا من الزائرين و يجب ترسيخ الوعي بهذه المشاكل
  • هل تمت محاسبة من سرق و نهب البذور الى الخارج
  • لا استقلال بدون تحقيق الأمن الغذائي
  • لا بد من سن قانون فاعل للمحافظة على البذور التونسية كي لا تخرج خارج تونس
  • هناك غياب للاشهار لمنتجاتنا و بلدان قفزت سياحيا بالاشهار لمنتجات أقل بكثير مما لدينا

شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية)

  • نحن سعداء بما ذكرتم حول استرجاع 6000 من البذور التونسية بالخارج
  • ما علاقة البنك بوزارة الشؤون المحلية و لما لم يكن تحت اشراف وزارة الفلاحة
  • لدينا أصناف نمن التمور البيضاء لكن نخيلها في طور الاندثار
  • هناك احداثات عشوائية بآلاف الهكتارات مهربة من الجزائر في الجريد
  • هناك أكثر من 90 صنف من التمور تباع بأسعار خيالية لأن غراستها تراجعت

محسن العرفاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • منتوج الغلال و الخضروات يعاني من عديد الأمراض و يهدد حياة التونسيين
  • هناك مراكز بحوث جهوية غير فعالة و لا دور لها
  • يجب أن نضع قوانين تحجر زراعة البذور الأجنبية بالنسبة للأشجار المثمرة

محمد أحمد الدلهومي (قلب تونس)

  • ليس هناك انسجام بين المؤسسات التي تعتبر محورية في هذا المجال
  • لم يقم المركز بدوره على أكمل وجه
  • يجب على المركز أن يقدم لنا أرقاما و معطياتا حول بذورنا و يجب وضع وحدات مختصة لتقديم المعلومة الدقيقة لتثمين العمل العلمي للمركز
  • لا يجب الاكتفاء بالمحافظة على منتوجنا بل يجب تطوير الجينات

محمد صالح اللطيفي (كتلة المستقبل)

  • الدولة مستقيلة تماما من القطاع الفلاحي
  • الفلاح هو الحلقة الضعيفة ووزارة الفلاحة هي المسؤولة في الموضوع
  • ما هي علاقة البنك بوزارة الفلاحة و بالفلاح

بالقاسم الدراجي (حركة النهضة)

  • أين يكمن المشكل أساسا في موضوع البذور التونسية 
  • كيف يمكن أن نتفاعل تشريعيا مع البنك

معز بالحاج رحومة (حركة النهضة)

  • يمكن للجنة وضع مبادرة تشريعية لحماية البذور التونسية
  • البنك ينتظر منا تحسين امكانياته و اعطائه المجال ليتحرك بصفة انجع
  • أطرح على اازملاء البحث عن الحاضنة التي تعطيه أكثر قدرة و يجب أن تكون مشتركة بين وزارة الفلاحة ووزارة الدفاع لأن المسألة تهم الأمن القومي للبلاد
  • هناك أنماط من الخيول و الغزلان أود أن أعرف اذا تدخل صلب اهتمامات البنك
  • ما هي علاقة البنك بالمجامع المهنية للخضر و الغلال
  • نحن نبحث على مداخل لايجاد الحلول المثلى اما بمقترحات قوانين أو بدفع بعض الوزارات على اخذ الاجراءات اللازمة
  • هناك اكتساح رهيب للزيتون الاسباني و الايطالي

رد ممثلي البنك

  • سنة 2003 عند احداث هذا البنك كنا نتبع وزارة الفلاحة ثم وزارة التجهيز في مرحلة ما و الآن وزارة التنميو المحلية و هذه اختيارات سياسية لا دخل لنا بها
  • أتى البنك في اطار استراتيجية للتنمية المستدامة و للمحافظة على المنتوج البيولوجي الوطني
  • الفرق التسعة تحتوي في تركيبتها على جميع المتدخلين في القطاع الفلاحي و لا وجود لاشكاليات تنسيقية مع وزارة الفلاحة
  • هناك مجلس ادارة يتكون من اطارات في وزارة الفلاحة له مجلس علمي مختص
  • أوجه دعوة الى مزيد دفع التنسيق مع كل المتدخلين في القطاع
  • البنك مؤسسة استراتيجية والحروب اصبحت تقام سبب المياه و البذور
  • أصبحنا مرتبطين بالتوريد
  • رغم مبادرات البنك الا أنه من الأحسن أن تقوم وزارة الفلاحة بعملية الاكثار عوض البنك
  • يجب أن يتم تقاسم المنافع و فتح الباب للاستثمار في المنتوج الجيني التونسي
  • لا بد أن نكون على بينة بالأصناف المتأتية من الخارج لتفادي الأمراض
  • لا بد أن تكون هناك نظرة شمولية بين قطاع البيئة و الفلاحة و القطاعات الأخرى لتسهيل عمل البنك و تثمينه للخروج من البحوث العلمية المخبرية و الوصول للفلاح
  •  الفلاح يريد الربح السريع لذلك يزرع البذور الهجينة
  • من حيث القيمة الغذائية ليس هناك وجه للمقارنة بين الزيتون التونسي و الزيتون الاسباني لكن الفلاح يلجأ للزيتون الاسباني لأنه ينتج كميات أكبر في حين أن الزيتون التونسي ينتج بطريقة موسمية أي سنة بسنة
  • على المستوى الاستراتيجي لدينا دراسات دقيقة
  • هناك اتفاقية دولية حول تقاسم الموارد الجينية العادل والمنصف و المعارف التقليدية المرتبطة بها و يجب الانخراط بها
  • لدينا مشروع قانون في هذا الاتجاه سنقوم بتقديمه على البرلمان بعد عرضه على الوزارات المعنية بالأمر
  • هناك موارد جينية لا توجد الا في تونس و الجزائر و يجب الحفاظ عليها و معرفة كيفية تسويقها و الربح منها
  • ليس لنا قانون حول تكاثر البذور المحلية أو الاتجار في أصناف البذور المحلية
  • تم انجاز مشروع نموذجي حول التنمية المستدامة بالواحات بين 2014 و 2019 
  • سيتم انجاز مشروع جديد بقيمة 50 مليون دينار بتمويل من البنك الأوروبي لتعميم المشروع النموذجي على كل واحات البلاد

توصيات اللجنة

  • اخراج مسألة الاكثار من عبء بنك الجهات و احالتها على وزارة الفلاحة
  • دعم البنك ماديا و البحث عن آلية للتمويل الاضافي
  • تقديم مقترح لزيارة البنك
  • ضرورة العمل على الجانب التسويقي و الترويجي للبنك
  • تبني اللجنة لمبادرة تشريعية يقدمها البنك لتفادي النقائص و لحماية الموارد الجينية
  • التسريع في المصادقة على بروتوكول ناغويا الذي سيعرض قريبا على مجلس النواب بعد عرضه على مجلس الوزراء
  • مراسلة وزير الفلاحة في علاقة بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية لامضاء الاجراءات الترتيبية المعلقة
  • دعم البنك بالموارد البشرية و اللوجيستية

اثر ذلك رفعت الجلسة على الساعة 13:05.