loading...
مرصد مجلس
  • ضبط برنامج عمل اللجنة وتحديد أولوياتها خلال الفترة القادمة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:05
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 77.27%

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 جلسة لضبط برنامج عملها وتحديد أولوياتها خلال الفترة القادمة وذلك على الساعة 11 بحضور 16 نائبا.

مع افتتاح الجلسة قامت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) بعرض موجز لبرنامج عمل جلسة اليوم و اقترحت تحديد برنامج للثلاث أشهر القادمة لعمل اللجنة.

قامت النائبة كنزة عجالة (حركة النهضة) بأخذ الكلمة و احتجت على رفض النائبة عبير موسي مصافحنها و أجابت الأخيرة بأنها لا تصافح أي نائب من حركة النهضة لأن بينهم دم.

و دعا مجموعة من النواب الآخرين الى التهدئة لكي تستطيع اللجنة مواصلة عملها الا أن المشاحنات بين نواب حركة النهضة و رئيس اللجنة استمرت لمدة 25 دقيقة.

مرت بعد ذلك مستشارة اللجنة الى  تقديم عرض للأشغال و لمشاريع القوانين التي عرضت على لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة و التي صادقت عليها خلال الدورة البرلمانية 2014/2019.

في تدخل للنائبة منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) عبرت عن عدم جدوى عرض قوانين تم النظر فيها سابقا و هو مضيعة للوقت و أجابتها عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) أن لهذا قيمة كبرى و سيتم تقديم كل هذه القوانين للنواب في وقت لاحق.

دعا النائب محمد الناصر بوسن (ائتلاف الكرامة) الى احترام النواب لبعضهم البعض و الى تقديم ما تم عرضه من قبل المستشارين كتابيا الى النواب.

و اقترحت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) تكوين فريق عمل لمراقبة و متابعة مدى تطبيق القوانين و اصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بها.

بين النائب ثامر سعد (الحزب الدستوري الحر) أنه ليس عضوا باللجنة الا أن قضية الطاقة و الثروات الطبيعية هي في صلب مشمولات السلطة التشريعية و في صلب اهتماماته الشخصية  و دعا الى مراقبة مدى تقدم أشغال المشاريع على الميدان.

في تدخل للنائب مجدي بوذينة دعا الى أن يتم تكوين فرق العمل هذه و الى التدقيق خاصة في القروض التي تم تسلمتها للدولة التونسية.

ودعت النائبة منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) الى التوجه بطلب الى الحكومة لتقديم المعطيات اللازمة حول هذه القوانين عوض الذهاب على عين المكان ليكون العمل أكثر دقة، و أجاب النائب مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر) أنه ليس هناك ما يجبر السلطة التنفيذية قانونيا على تقديم المعطيات و الاستجابة لطلبات المجلس و طالب بتنقيح القانون الداخلي للمجلس.

اوضح محمد زريق (حركة النهضة) الى أن مهمة اللجنة هي تشريعية و ليست رقابية كما أن أمامها العديد من مشاريع القوانين التي لها اولوية النظر و لا يجب تحويل وجهة اللجنة.

بينت رئيسة اللجنة الى أن هذا العمل سيتم بالتوازي و أنه بالفعل الأولوية هي للتشريعات و لكن اليوم لا يجب أن تبقى القوانين حبرا على ورق.

ودعا محمد زريق (حركة النهضة) أن تتم المصادقة على المراسلات التي تصدر باسم اللجنة من قبل الجلسة العامة للجنة و هو ما أكدته له عبير موسي.

تم  بعد ذلك تكوين فريق عمل للرؤيا البرلمانية و المتكونة من : الجديدي السبوعي(قلب تونس)، هاجر النيفر شقرون (الحزب الدستوري الحر) و جلال الزياتي (كتلة الاصلاح الوطني).

واقترحت رئيسة اللجنة أن تكون كل جلسات اللجنة منقولة مباشرة في القاعات المجهزة بالمجلس و هو ما لم يتحمس له جميع النواب.

قامت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) بقراءة نص مراسلة وجهت من قبل رئيس بلدية غار الملح الى رئيس مجلس النواب حول التهديدات التي يتعرض لها الشريط الساحلي و تم تقديم مقترح للتدخل من قبل المجلس في تمويل دراسة مشروع في هذا الصدد، و بينت منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية) أنه لا يمكن للجنة مناقشة دراسة مشروع دون أن تطلع عليه و تقوم بدراسته.

بين مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر) أن الاجراءات التي اتبعتها اللجنة من شأنها أن تربح الوقت و أكد أن هذه الاشكاليات البيئية يتعلق بكامل الشريط الساحلي.

اقترح جلال الزياتي (كتلة الاصلاح الوطني) أن تقوم اللجنة بدراسة تهم كامل الشريط الساحلي لضمان حقوق كامل الولايات لأن الموضوع متشعب و سيتم تقديم مراسلات في كل مرة من قبل الجهات المعنية الا أن النائب مجدي بوذينة (الحزب الدستوري الحر) أكد أن الدراسات قد تمت على المستوى الوطني الا أن المشكل المطروح هو تمويلي.

تقرر الاستماع الى رئيس بلدية غار الملح، ممثل عن وزارة البيئة وممثل عن وكالة الشريط الساحلي و تم اقرار مراسلتهم لاعلامهم بعقد جلسة استماع.

عبرت عبير موسي عن رغبتها في تحديد برنامج عمل لثلاثة أشهر على أن يتم تبويب المجالات و أن يتم العمل بطريقة عمودية و فتحت المجال للنواب لتقديم اقترحاتهم حول برنامج عمل اللجنة للثلاثية القادمة.

الجديدي السبوعي: (قلب تونس)

  • أنا مع دعوة المدير العام للشركة التونسية للأتشطة البترولية في علاقة بالعدادات المفقودة في حقول النفط

محمد عمار: (الكتلة الديمقراطية) 

  • هناك موضوع مهم هو حقل نوارة و يمكن الانطلاق منه و يمكن اجراء جلسات استماع مع المسؤولين في هذا الموضوع

هاجر النيفر: (الحزب الدستوري الحر)

  • يجب أن نقوم بزيارة لشركة فسفاط قفصة نظرا لتحولها من نعمة الى عبء على الدولة
  • يجب أن يتم تقديم المعلومات حول شركة السياب التي وقع غلقها و عن مصيرها

كنزة عجالة: (حركة النهضة)

  • أضم صوتي لاقتراحات النواب
  • أقترح أن تكون أعمال اللجنة في الأيام الأولى للأسبوع

منيرة العياري: (الكتلة الديمقراطية)

  • شركة الستير ببنزرت هي أولوية و لها استعجال نظر، و هناك خزانات نفط محاذية للسكان و لها تهديدات على المنطقة
  • قامت الشركة بدراسة لتجديد خزانات غاز موجودة بالشركة و تنص على الطابع الاستعجالي الا أنها منذ 10 سنوات الى اليوم لم يتم مواصلة الأشغال بها

 محمد بوسن: (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • أطالب بجلسة استماع لوزير البيئة و لكل المتدخلين في المجال البيئي حول المصبات الموجودة في كاما مناطق الجمهورية.

سالم قطاطة: (الكتلة الديمقراطية)

  • يجب النظر في مشروع حقل نوارة و في موضوع الفسفاط الى جانب الوضع البيئي بالبلاد

صهيب الوذان: (كتلة الاصلاح الوطني)

  • يمكننا زيارة مصب برج شاكير نظرا لأهميته و كبره

ضياء الدين بن عمر: (الكتلة الديمقراطية)

  • المجمع الكيميائي التونسي مشرف على الافلاس بعد أن كان يرفد ميزانية الدولة و الحكومة تتهرب من نقل الوحدات و لم تحسم أمرها الى اليوم 
  • هناك استنزاف للمائدة المائية ووصلنا الى درجة أن تتجاوز مياه البحر المالحة نسبة المياه الجوفية.

حاتم القروي: (الكتلة الديمقراطية)

  • من رأيي أن نستبق الكارثة وذلك بتشخيص الوضع و بتوعية السلطة التنفيذية التي هي مطالبة بايجاد حلول بيئية

محمد عمار: (الكتلة الديمقراطية)

  • اقترح  أن يتم ارساء  لجنة تدقيق في العقود البترولية و في الطاقات الموجودة في تونس لكي يخرج هذا الموضوع من المزايدات السياسية.

مجدي بوذينة: (الحزب الدستوري الحر)

  • أتمنى أن تأخذ اللجنة على عاتقها رفقة الوزارة المعنية أن تتجه تونس كليا الى الطاقة البديلة في أفق 20 الى 30 سنة

صهيب وذان: (كتلة الاصلاح الوطني)

  • أقترح أن تكون أول زيارة لحقل نوارة و الى المواقع البترولية بالجهة.

الجديدي السبوعي: (قلب تونس)

  • يجب أن يتم تبويب المواضيع حسب الأولويات ثم تقسيم كل قطاع لوحده
  • أقترح استدعاء وزارة الصناعة حول جدولة مناطق صناعية جديدة بالبلاد

لخصت رئيسة اللجنة ما جاء في تدخلات النواب حيث أكدت على:

  • ضرورة الزيارات الميدانية و على جلسات الاستماع للوزراء في مرحلة أولى ثم المسِولين
  • أهمية حقل نوارة و استعجال النظر فيه.
  • أهمية تانظر في قضية فسفاط قفصة و عودة الانتاج له.

في ما يخص البيئة عرجت على:

  • موضوع الشركة الصناعية لحمض الفوسفور و الأسمدة بصفاقس (SIAPE) و مصب عقارب
  • زيارة المنطقة الصناعية بقابس و المجمع الكيميائي و خليج قابس.

عبرت كذلك عن نية اللجنة تنظيم زيارة:

  • لولاية بنزرت حول موضوع الشركة التونسية لصناعات التكرير (STIR) نظرا لاستعجال النظر فيه 
  • زيارة لمشروع تبرورة

في ما يخص الرزنامة دعت الى:

  • أن تكون أعمال اللجنة مرة في الأسبوع حاليا مع برمجة رزنامة للزيارات الميدانية تباعا خلال الثلاثية القادمة.

 تم اثر ذلك رفع أعمال اللجنة على الساعة 13:30.