loading...
مرصد مجلس
  • جلسة لضبط برنامج عمل اللجنة خلال الدورة النيابية الأولى من المدة النيابية الثانية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:20
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 40.91%

عقدت لجنة الأمن والدفاع يوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 جلسة لضبط برنامج عملها خلال الدورة النيابية الأولى من المدة النيابية الثانية على الساعة 10:30 بحضور 8 نواب.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي  https://bit.ly/2ENMs5q

 

مع افتتاح الجلسة أعلن رئيس اللجنة أن برنامج العمل اليوم هو النقاش و الحوار كما أعلن أن أشغال و أعمال لجنة الأمن و الدفاع السابقة منشورة و يمكن للعموم الاطلاع عليها.

قام بعد ذلك مقرر اللجنة ضياء الدين بن عمر (الكتلة الديمقراطية)بتلاوة مذكرة عمل اللجنة في السنوات الفارطة و التي جاءت على أهم محطات العمل و الأنشطة التي قامت بها بهدف تقديم صورة واضحة للنواب الجدد على طبيعة العمل الذي سيقومون به.

و أوضح رئيس اللجنة أن ما جاء في هذه المذكرة يهم الفترة التأسيسية و ما بعدها لأنه لم يكن لها وجود في برلمانات ما قبل الثورة.

وقالت النائبة لطيفة الحباشي (حركة النهضة) في تدخلها أن عمل اللجنة يندرج ضمن الرقابة البرلمانية على القوات الحاملة للسلاح و أن العمل التأسيسي كان غير ممنهجا و اقترحت وضع أهداف محددة لعمل اللجنة منها كيفية تأقلم القوات الحاملة للسلاح مع المناخ الديمقراطي وواقع الثورة و حقوق الانسان بالاضافة الى الرقابة على صرف الميزانيات، و دعت الى تحديد جدول عمل للزيارات الميدانية و أولها زيارة سجن برج الرومي.

و في تدخل للمقرر المساعد ماهر زيد (ائتلاف الكرامة) أوضح أن عددا من المواضيع كانت من المحرمات داخل المجلس السابق نظرا للأطراف السياسية التي كانت تسيطر عليه و دعا فتح المجال أمام هذه الديمقراطية الناشئة لتشق طريقها بنجاح.

بين زهير مخلوف (قلب تونس) أن هناك تحديات أمام هذه اللجنة الهامة والمركزية لذلك لا بد من قراءة التحديات الموضوعية و الذاتية التي تعيشها البلاد من ذلك المشاكل التي قد تنتج عن الحرب في ليبيا و تأثيرها على الجنوب و يجب تخصيص أعمالنا لمتابعة هذا الموضوع بالاضافة الى التسميات التي تقع في أعلى مراتب الدولة لأشخاص متهمين بالاعتداءات أو بالفساد، كما دعى الى اعداد توصيات دقيقة للوزارات المعنية، و دعا الى جرد المؤسسات التي بها تجاوزات كالديوانة و السجون و أقترح أن تكون هناك 5 محاور كبرى لعمل اللجنة و الى توسيع دائرة الاستماعات لتشمل الولات و المسييرين المباشرين في الدولة.

و في تدخل ثاني للطيفة الحباشي (حركة النهضة) عبرت عن رغبتها في تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية بالشراكة مع المعهد الوطني للدفاع.

في تدخل ليسري الدالي (ائتلاف الكرامة) عبر عن نيته الايفاء بالوعود التي قدمها و تساؤل عن معنى الرقابة البرلمانية و امكانية تداخل المصالح مع الوزارات و دعا لوضع رؤيا شاملة لعمل اللجنة و لمجال تدخلها كما تساؤل على امكانية القيام بزيارات فجئية و دعا الى وضع وثيقة لتحديد المسؤوليات و لتوضيح دور النواب بهدف تيسير عمل النواب.

في تدخل للنائب حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية) أشار الى جانب المنهجية و البيداغوجيا في العمل و تساؤل عن حدود اللجنة و فيما كانت لها رقابة قبلية أو بعدية كما استغرب دخول الحكومة و المجلس في مناقشة ميزانية لحكومة مغادرة في حين كان من الأجدى تقديم حصيلة 5 سنوات قبل كل شيء كما دعا الى أن يكون لعمل اللجنة تأثير فعلي و مباشر.

عبرت ايمان بن الطيب (من غير المنتمين الى كتل) عن ضرورة العمل بطريقة احترافية و الى وضع برنامج عمل للخمس سنوات القادمة و الى وضع أدوار و أولويات والى تقسيم فرق عمل.

كما بين ناجي الجمل (حركة النهضة) أن اللجنة لا يمكنها أن تجتمع الا مرة في الأسبوع و عبر عن رغبته في تغيير النظام الداخلي لتجاوز عديد الاشكاليات و بين أنه حتى و ان لم يكن لهذه اللجنة دور تشريعي الا أنها يمكن أن تدفع نحو تشريعات جديدة، و دعا أيضا الى البحث في امكانية تكوين حراس الملاهي الليلية و حراس الغابات، كما تطرق الى رخص بنادق الصيد و الى تقديم أكثر شفافية في الموضوع من قبل الجهات المختصة.

في تدخل آخر للنائب زهير مخلوف (قلب تونس) اقترح تكوين مجموعة لتحديد واقع القوات الحاملة للسلاح و جردها و الى متابعة الشكاوى الخاصة بهذا القطاع و تكثيف الزيارات و مراقبة اصدار الأوامر و القرارات المتعلقة بالأمن و الدفاع.

بين حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية) أنه يمكن أن تكون وسائل عمل اللجنة ضعيفة لكن هذا لا ينفي وجود منهجية و أهداف كما دعا الى تحديد كل المحاور قبل تحديد الأولويات، و استغرب من وجود عديد المعلومات الخطيرة التي توجد في بعض الأحيان على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض النواب مثل  جدار النائب ماهر زيد على الفايسبوك و دعا الى ضمان الحق في الولوج الى المعلومة كي لا نقع في التسريبات. و بين بعد ذلك أنه يجب تغيير النظام الداخلي للمجلس في أقرب وقت.

في تدخل للنائب ضياء الدين بن عمر (الكتلة الديمقراطية) ذكر بأهمية وضع الأولويات منها المحاسبة و المسائلة الى جانب الزيارات الميدانية.

من جهته ذكر النائب ناجي الجمل (حركة النهضة) أنه في حال عدم وجود توافق حول برنامج عمل اللجنة فان التصويت هو الفيصل، كما ذكر أنه في بعض الحالات يجب على النواب تحمل المسؤولية في عدم افشاء مداولات اللجان السرية خصوصا و أنه تم سابقا افشاء أسرار  دولة ما جعل بعض الوزراء يحترزون في تقديم المعلومة.

في اطار التفاعل، بين النائب حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية) أن مداولات اللجان تسجل و توضع في الأرشيف الوطني و أنه لا بد من تحكيم الضمائر و نزع الجبة السياسية عندما يتعلق الأمر بالدولة.

بين عماد الخميري (حركة النهضة) أن اللجنة معنية بمجالي الأمن و الدفاع و بين أن اللجنة ستنضبط للدور الذي منح لها طبقا للنظام الداخلي في متابعة الأحداث الحينية و المراقبة، و ذكر بأهمية الزيارات الميدانية التي توضح واقع عمل بعض الفئات و تعطي فكرة أوضح للنواب. كما عبر عن نية اللجنة المواصلة في تجربة التكوين التي وقعت سابقا مع المعهد الوطني للتكوين و دعا الى ايلاء الأهمية لما جاء في كلام رئيس الجمهورية حول تربص بعض الأطراف بالدولة، و ذكر بامكانية عقد جلسات مشتركة لابداء رأي اللجنة في المواضيع التي تهمها مع اللجان التشريعية القارة.

ودعا في الأخير الى تسجيل كل المقترحات من قبل المستشارين و حوصلتها لوضع صياغة نهائية لعمل اللجنة للتصويت عليه في الجلسة القادمة.

و تساؤل النائب ماهر زيد (ائتلاف الكرامة) عن الأطراف التي من حقها حضور أعمال الجلسات و عن تصوير الجلسات من قبل غير النواب و امكانية استغلال هذه التسجيلات خصوصا من قبل الجمعيات الممولة كليا من الخارج و سانده في ذلك النائب يسري الدالي. و أجابه رئيس اللجنة أن الحضور منظم حسب القانون الداخلي و يمكن لمنظمات المجتمع الدولي و الاعلام الحضور ما عدى في الجلسات السرية أو التي يصوت على سريتها. 

و دعت ايمان بالطيب (من غير المنتمين الى كتل) الى توفير كل التقارير اللازمة للجنة لكي يكون للنائب فكرة حول المواضيع التقنية و لكي يكون العمل بناءا و فعالا.

 تم اثر ذلك رفع أعمال اللجنة على الساعة 12:20.