الفصل 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المُتعلّق بسنّ إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المُنجرّة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".