الفصل 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المُؤرّخ في 22 ماي 2020 المُتعلّق بسنّ إجراءات إضافيّة لدعم سيولة المؤسّسات المُتضرّرة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المُؤرّخ في 22 ماي 2020 المُتعلّق بسنّ إجراءات إضافيّة لدعم سيولة المؤسّسات المُتضرّرة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".