loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/70 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا
1 فصل
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2024-04-26
الإيداع
2024-04-26 2024-04-26
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/70 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المُؤرّخ في 22 ماي 2020 المُتعلّق بسنّ إجراءات إضافيّة لدعم سيولة المؤسّسات المُتضرّرة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".