الفصل 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المُتعلّق بسنّ إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد-19 ".
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المُتعلّق بسنّ إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد-19 ".