عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الجمعة 17 جويلية 2020 للاستماع الى ممثلين عن وزارة الشؤون المحلية حول مشروع القانون عدد 2020/65 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 2020/17 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن وذلك على الساعة 09:45 وبحضور 5 نواب.
افتتحت سماح دمق (كتلة قلب تونس) الجلسة مقدمة اعتذراتها لجهة الاستماع عما ما وقع من تأخير ومحيلة الكلمة لممثل وزارة الشؤون المحلية.
الاستماع لممثل وزارة الشؤون المحلية:
- تابعت الملف كاداري مررت بالعديد من المصالح الادارية وعرف الاشكاليات التي كانت تتعلق به الى حدود اصداره
- المعلومات التي يطلبها المواطن من اي ادارة كانت تحتم عليه الحصول على اوراق رسمية
- من الضروري ان يكون هناك اتصال رقمي ما بين كل الادارات العمومية
- عملت الادارة من خلال المصادقة على مرسوم المعرف الوحيد على تجميع كل المعطيات المتعلقة بالمواطن
- انطلقت الدراسة الفعلية في علاقة بمشروع القانون منذ فيفري 2015
- سيكون لكل مواطن منذ ولادته معرف وحيد يجمع كل معطياته الشخصية لتقليص الوثائق الادارية
- يتكون المعرف الوحيد من 11 رقم تصدره الادارة منذ الولادة لكل مواطن
- يحتوي ملف المعرف الوحيد على الاسم واللقب بالعربية والفرنسية، الجنس،العنوان،الحالة المدنية،الاصول و الفروع و الاحكام القضائية السابقة
- سيكون لهذا المعرف الوحيد الدور المركزي في مستوى تجميع كل المعرفات القطاعية
- يخضع المعرف الوحيد لرقابة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
- الى حد الآن قمنا بتجميع المعطيات في اطار المعرف الوحيد مع اصدار منصة للنفاذ لغاية تقديم بعض الخدمات المدنية كالمضامين او عقود الزواج
- قمنا في هذا الاطار بخلق هياكل متابعة للانجاز و لاستعمالات المعرف الوحيد
- طالبت العديد من الوزارات و المصالح الادارية الجهوية والمحلية من وزارة الشؤون المحلية الحصول على معطيات تخص المواطنين لذلك حاولنا خلق قاعدة بيانات مجمعة و موحدة من خلال المعرف الوحيد
نقاش عام:
زياد الهاشمي (كتلة ائتلاف الكرامة)
- هل بالامكان التقليص من 11 رقم كمعرف وحيد نظرا لعدم قدرة العديد من المواطنين على استحضاره عند الضرورة
- اطلب بأن يكون هناك حق في النسيان في علاقة بالمعطيات الشخصية حتى قبل وفاة المواطن باعتباره حقا كونيا
- اطلب بفصل المسارات الامنية منها والاجتماعية في علاقة بالمعطيات الشخصية
رباب بن لطيف (كتلة حركة النهضة)
- قبل المرور لمناقشة المرسوم المتعلق بالمعرف الوحيد اريد في البداية التأكد من مدى جاهزية الادارة التونسية من تطبيق هذه الخيارات الجديدة
- كيف ستكون الوضعية بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج
جميلة الجويني (كتلة حركة النهضة)
- هذا المرسوم هو نقلة نوعية للادارة التونسية في مستوى تجميع و توحيد قاعدة البيانات المتعلقة بالمواطنين
- نسعى من خلال هذا القانون لتشبيك المعلومات ما بين شتى الادارات تقليصا للاستعمالات الورقية
سماح دمق (كتلة قلب تونس)
- ما الفرق ما بين المعرف الوحيد و بطاقة التعريف البيومترية
- ماهي الاحكام القضائية التي ستم المحافظة عليها صلب المعرف الوحيد
- ماهي الهياكل العمومية التي لها الاختصاص للنفاذ لهذه المعلومات الدقيقة و الحساسة
ردود ممثل وزارة الشؤون المحلية:
- ليس من الضروري استحضار رقم المعرف الوحيد باعتبار ان البطاقة الكافية للحصول على خدمات
- قمنا بوضع منظومة المعرف الوحيد بغاية فصل المسار الامني و الخدماتي للدولة
- الادارات القطاعية لها اختصاصها الحصري في مستوى النفاذ للمعلومات التي تكون في دائرة اهتمامها ومشمولاتها
- منهجيا من الضروري الحاق الحق في النسيان في اطار القانون المنظم لحماية المعطيات الشخصية
- لنا العديد من الاستحقاقات في علاقة بسلامة المعطيات الشخصية اهمها مشروع قانون منظم للامن السيبرني
- التخلي على الجانب الورقي في الادارات في حاجة لتغيير وعي كامل و ليس فقط لمشاريع القوانين
- الوزير لطفي زيتون له دور مهم جدا في دفع هذا الخيار الى الامام من خلال وضعه ضمن اولويات جدول الاعمال
- لا يمكن فصل الرقمنة عن مكافحة الفساد باعتبار انها مسارات مرتبطة اشد ارتباط
- ليس بالامكان الحديث عن الرقمنة في وجود تعريفات قانونية متعددة امام مختلف الادارات
- قانون حماية المعطيات الشخصية هو الاطار القانوني الحامي لاي اختراق او تجاوز لمعطيات المواطنين من قبل هياكل الدولة
- بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج فمن الضروري ان يقع ادراجهم في السجل الوطني كي يكونوا متواجدين ضمن قاعدة البيانات
- توصية لتدعيم هذا القانون تكون من خلال منع تخزين المعطيات الشخصية للمواطنين
دعت سماح دمق (كتلة قلب تونس) ممثل الوزارة للتعاون ما بين اللجنة و الوزارة بغية تدعيم هذا الخيار و اصلاح النقائص الموجودة في القانون
رفعت الجلسة على الساعة 11:40