loading...
Marsad Majles
  • Audition de: 
  1. L'association Tunisienne des Techniciens Supérieurs de la Santé
  2. L'association Tunisienne de l’indemnisation des Victimes des Accidents Médicaux et Corporels
  3. La fédération tunisienne des sociétés d'assurance
  4. La Société Tunisienne de Gestion des Risques en Etablissements de Santé

concernant le projet de loi organique N°41/2019 relatif aux droits des patients et à la responsabilité médicale

L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 14:35
Heures de retards 10mn
Taux de présence 78.95%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة عمل يوم الأربعاء 05 فيفري 2020 للاستماع إلى الجمعية التونسية للفنيين السامين للصحة، الجمعية التونسية للمتضررين من الاخطاء الطبية، الاتحاد التونسي لشركات التامين و الى الجمعية التونسية لادارة المخاطر بالمؤسسات الصحية حول مشروع القانون عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 10:10 بحضور 9 نواب.

رحب رئيس اللجنة بالضيوف و أعلن عن ادراج نقطة اضافية بجدول أعمال اللجنة و هي الاستماع الى الجمعية التونسية للفنيين السامين للصحة.

تدخلات ممثلي الفنيين السامين للصحة

  • أكثر من 1500 تقني سامي يعانون من عديد الصعوبات أهمها التشغيل الهش
  • عديد الأخطاء الطبية التي تحدث جراء نقص الموارد البشرية و عدم تشغيل المختصين
  • نحن لا نجد حظنا في تونس و نطالب بتنظيم الخطة بمنشور وزاري
  • شهادة الفني السامي للصحة العمومية غير معترف بها في الخارج و ندعوا الى تدارك الأمر
  • وضع كارثي في قطاع الصحة بالمنستير التي تعتبر قطبا صحيا
  • المشكل يكمن في الحوكمة و في ترشيد الموارد
  • هناك بطئ كبير في الانتداب 

تدخلات النواب

سميرة السميعي (حركة النهضة)

  • هناك من لم يفهم معنى التمييز الايجابي
  • يجب أن نشجع الولايات التي تعمل و تتقدم
  • طلبات القطاع معقولة و علينا كلجنة أن نعمل على تحسين القطاع
  • يجب تعويض المتقاعدين و ايقاف نزيف النقل
  • يجب التفكير في الانتداب الآلي

حياة عمري (حركة النهضة)

  • أزعجني قولكم أنكم تضررتم نتيجة التمييز الايجابي
  • انتدابكم لا علاقة له بالتمييز الايجابي الذي بقي حبرا على ورق
  • انتداب الفنيين السامين يخضع لمبدأ الانتماء الجهوي
  • كثرة المؤسسات الخاصة بالاطار شبه الطبي هو من بين الأسباب التي جعلت هذا القطاع يعاني
  • أقترح على نواب جهة المنستير طلب مجلس جهوي خاص بالصحة في الجهة

محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)

  • المشكل الحقيقي هو أن مدة دراستكم هي 3 سنوات و هي نفس مدة دراسة الممرضين
  • جامعة الصحة تراقب جميع الانتدابات
  • رئيس القسم هو الذي يطلب انتداب الفنيين السامين للصحة و ليس الوزير من يقوم بذلك

الأزهر الشملي (الكتلة الديمقراطية)

  • ليس هناك انتدابات بالمنستير
  • هناك اشكاليات في الأطباء الذين ينتقلون للمنستير قبل سنة من تقاعدهم و يتركون فراغا كبيرا بعد ذلك

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • الانتداب ليس من صلاحيات مجلس نواب الشعب
  • معادلة الشهادة لا تخضع للدولة التونسية بل للدولة المستضيفة
  • من أين لكم عدد 1500 فني سامي عاطل عن العمل
  • ما هو أكثر صنف يعاني من البطالة

إجابة الضيوف

  • القابلات و الطب الاستعجالي و فنيي الجراحة هم الأكثر بطالة
  • عديد الأطباء يطالبون بانتداب فنيي صحة و لا يتم تلبية طلباتهم
  • قدمنا لكم قوائم في الأرقام التي تطرقنا لها و نتمنا تفاعلكم معنا

في ختام التدخلات عبر رئيس اللجنة عن رغبته في التفاعل و ايصال صوت أصحاب القطاع و عن أمله أن يقع الاستماع لهم من طرف المسؤولين.

تم اثر ذلك تلاوة رسالة اعتذار من قبل السيد فوزي بن يوسف المستشار القانوني لوزارة الصحة حول انفعاله و تدوينته يوم ارجاع مشروع القانون الى اللجنة و الاساءة التي بدرت منه تجاه النواب و هو ما حياه أعضاء اللجنة و اعتبروه شجاعة.

تم المرور بعدها للاستماع الى ممثل الجمعية التونسية للمتضررين من الاخطاء الطبية.

تدخلات ممثل الجمعية التونسية للمتضررين من الاخطاء الطبية

  • لاحظت أننا ما زلنا في اطار المسؤولية القائمة علة الخطا و التي أثبتت حدودها نظرا الى أن عبئ الاثبات يبقى دائما على المريض الذي يصعب عليه الحصول على الملف الطبي و اثبات الخطأ
  • يجب المرور الى مسؤولية الأخطاء الطبية و المسؤولية بدون خطأ
  • المتضررين من الأوبئة من المستشفيات لم يتم ذكرهم في صندوق التعويضات
  • القانون الصحي أصبح اختصاصا و يجب توسيع المجالات الموجودة في لجنة الخبراء
  • هذا القانون سيسمح للأطباء بدراسة القانون الصحي و أن لا يقتصر تكوينهم على الطب 
  • كيف لا يتم نعريف العقد الطبي الذي يتجاوز المفهوم التقليدي للعقد المدني
  • هناك تجاوز كبير للمعاملات الالكترونية و عديد المهن ستندثر في المستقبل
  • نريد من خلال هذا القانون أن نكون مرجعا لعديد الدول الأخرى
  • امكانية المرور بلجنة الصلح لا يجب أن تكون وجوبية

تدخلات النواب

حسونة الناصفي (الاصلاح الوطني)

  • المعرف الوحيد هي من بين الاجراءات التي لا يمكن لهذا القانون أن يتحملها
  • لماذا طبيب التجميل هو الوحيد الذي اعتبرتم أن له واجب الالتزام بتحقيق نتيجة
  • يجب أن نشرع بغض النظر عن موقعنا في الحكم أو في المعارضة
  • نريد مزيد التوضيح حول وجوب مساهمة المرضى الأجانب في صندوق التعويضات

حياة عمري (حركة النهضة)

  • طبيب التجميل مطالب بتحقيق النتائج حسب القانون
  • هناك تجاوزات في الأقسام التي يمنع فيها دخول المرافقين في المستشفيات مما يمكن من انتقال الفيروسات بسرعة

هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  • لا يمكن ترك الخيار للمتضرر للالتجاء للصلح من عدمه
  • هذا القانون يسعى لتحقيق المعادلة بين حقوق المرضى و حماية الأطباء

المنصف بوغطاس (حركة النهضة)

  • يجب مزيد التدقيق في صندوق التعويضات
  • هل هناك معايير يمكن اعتمادها لتحديد التعويضات

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • لا يمكن اعتماد المسؤولية بدون خطأ لأن هذا سيثقل كاهل الصندوق
  • هل تعتبرون أنه يجب اضافة معايير اضافية للتعويض أو تقترحون أن يكون التعويض جزافيا

عواطف قريش عبيد (الحزب الدستوري الحر)

  • وددنا لو قمتم بتقديم جمعيتكم قبل بدء النقاش
  • لم نفهم نقطة مساهمة المرضى الأجانب التي وردت في مقترحاتكم
  • لماذا تساهم شركات صنع الدواء للمساهمة في هذا الصندوق  في حين لا يتم اخضاع شركات التبغ
  • لم نرى جانب توفير الحماية للمريض في تدخلكم

إجابة الضيف

  • سنة 2006 تم رفض تكوين هذه الجمعية من قبل وزارة الداخاية و جاءت لتبني ثقافة الحماية الصحية
  • مسؤولية صانعي الأدوية من الممكن أن تقترن مع مساهمة مصنعي التبغ و الأغذية و هي أفكار ممتازة
  • أين الرقابة على الأدوية و هيئة مراقبة المواصفات الطبية لا تقوم بواجبها كما يجب
  • لا يمكن اعتماد المسؤولية على أساس الخطأ لأن عبئ الاثبات يبقى دائما على المريض
  • المرضى الأجانب أصبحوا يتواجدون في المؤسسات الخاصة و العمومية و يمكن في اطار الأمر المنظم للصندوق أن يتم ضبط طريقة و نسبة مساهمتهم
  • يجب تطبيق المعرف الوحيد الذي من شأنه أن يحل عديد الاشكاليات في قطاع الصحة

تم المرور اثر ذلك للاستماع الى الاتحاد التونسي لشركات التامين.

تدخلات ممثلي الاتحاد التونسي لشركات التأمين

  • كشركات تأمين هذا ميدان نعرفه و هو ليس بجديد علينا
  • هناك فرق بين الحوادث الطبية و الأخطاء الطبية، وشركات التأمين تختص في الأخطاء الطبية
  • وقع اقصاءنا من اعداد مشروع القانون في نسخته الأولى
  • الحوادث الطبية لها طابع اجتماعي و يجب ايجاد صندوق للتعويض و ضبط مقاييسه لنضمن توازن الصندوق 

تدخلات النواب

حياة عمري (حركة النهضة)

  • من المؤسف أن نسمع أنه تم تغييبكم في اعداد هذا المشروع
  • تفاجأنا من عدم رفضكم للقانون و لصندوق التعويض
  • يجب ضبط معايير و سقف التعويض
  • نقترح أن تكون مقترحاتكم مكتوبة فيما يخص الفصل 30
  • ما رأيكم في مدة التقادم المحددة ب15 سنة

نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)

  • سؤال محوري: هل سيكون التعويض جزافي أم سيكون مثل حوادث الطرقات
  • لدي مشكل مع اعتماد الجدول أو السلم التقييمي بالنسبة للتعويضات 
  • الى أي ىحد يمكن أن يصل سقف التعويض بالنسبة لكم

عدنان بن ايراهيم (كتلة المستقبل)

  • ما هي تصوراتكم للجدولة و للسلم التقييمي للتعويضات
  • ما رأيكم في الفصل 32 من مشروع القانون هذا

إجابة الضيوف

  • لا يمكن اعداد مشروع بدون وجود دراسة كمية
  • نحن متفقون حول الغاية النبيلة لمشروع القانون هذا
  • هذا المشروع يطرح تساؤلا جديا حول مدى امكانية تحقيق هذا الصندوق لمبدأ حماية حقوق المرضى
  • المنظومات التي نجحت في تغطية الأضرار هي تلك التي تقوم على الثنائية بين التأمين و صندوق التعويض
  • كان هناك اجماع على أن يكون هناك تقاسم للكلفة بين القطاع الخاص و القطاع العام
  • لدينا استعداد لتغطية كل الأخطاء الطبية و لكن الحوادث تدخل ضمن المسؤولية الوطنية
  • لدينا في مجال التأمين عديد الصناديق التي أثبتت عدم جدواها منها صندوق السيارات و لا نريد اعادة نفس التجربة
  • لا نجد في الصندوق عديد حالات الوفيات على خرار التأمين على السيارات الذي فيه الضرر الاقتصادي و تكاليف الدفن
  • الآجال المحددة في القانون طويلة جدا فيما يخص تحويل الأموال من الصندوق الى المتضررين
  • لدينا تحفظ حول مدة التقادم المحددة ب15 سنة
  • يجب وجود مقاييس موضوعية لتحديد الضرر

تم المرور اثر ذلك للاستماع الى الجمعية التونسية لادارة المخاطر بالمؤسسات الصحية.

تدخلات ممثلي الجمعية التونسية لادارة المخاطر بالمؤسسات الصحية

  • ادارة المخاطر تهتم بالأحداث غير المرغوبة و هو كل ما يمكن أن يحدث للمريض داخل المستشفى و التي لا تتعلق بمرضه
  • لا يتحدث هذا القانون على الأحداث غير المرغوبة
  • سنركز على الأحداث غير المرغوبة الخطيرة حيث سجلت فرنسا سنة 2009 4،5 بالمائة من الأحداث غير المرغوبة و 40 بالمائة منها كان من الممكن تفاديها
  • الخطأ بشري و وحده من لا يعمل لا يخطئ
  • هناك اجراءات من شأنها الحد من المخاطر غير المرغوبة
  • دور ادارة المخاطر هو تحليل الحوادث و دعونا الى الوقاية من هذه الأخطار
  • في الفصل 16 لا بد من اعلام المريض و عائلته بالمرض الخطير لكن لنم يتم تحديد مفهوم العائلة
  • الفصل 18 متناقض مع الفصل 18
  • في الفصل 21 الورثاء لهم الحق في النفاذ الى الملف الطبي و يجب اضافة الا اذا منع المريض ذلك خلال حياته
  • في الفصل 22 يجب اضافة عبارة انسان موثوق به
  • في الفصل 32 يجب اضافة أعوان الاطار الخاص و الأطباء الذين يمارسون نشاط خاص اضافي

تدخلات النواب

حياة عمري (حركة النهضة)

  • عندما نتحدث عن أخطار غير مرغوب فيها كأن هناك أخطاء مرغوب فيها
  • عديد الأخطار التي ذكرتموها تدخل في الجانب الأخلاقي و لا الطبي
  • الاعلام بالمرض الخطير يجب أن يكون تدريجي و أن لا يكون مباشرا

محمد مراد الحمزاوي (قلب تونس)

  • ليس لدينا مؤسسات صحية خاضعة لمعايير الصحة العالمية و نفتقد لأبسط الاحتياجات و نتحدث عن قانون المسؤولية الطبية
  • ما رأيكم في صندوق التعويض و في مساهمة الدولة فيه

هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  • لا يجب تعويض كلمة الضرر الطبي في مشروع هذا القانون بعبارة المخاطر غير المرغوب بها بل يمكن اضافتها

 إجابة الضيوف

  • يجب تقنين المسؤولية الطبية لحماية الأشخاص الذين يشتغلون دون حماية
  • الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي يجب أن تقنن و دورها مهم جدا في مراقبة الجودة في مؤسساتنا الاستشفائية
  • هناك شرخ بين المرضى و الأطباء يجب تجاوزه من خلال مشروع القانون هذا
  • يجب أن تقوم المجموعة الوطنية بتمويل صندوق التعويض و ذلك من خلال ميزانية الدولة
  • نحن فخورون بمشروع القانون هذا و هو خطوة أولى نحو اصلاح القطاع الصحي

تم اثر ذلك رفع الجلسة على الساعة 14:35.