loading...
مرصد مجلس

تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية خول مشروع القانون عدد 2019/68 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية