loading...
مرصد مجلس
  • التصويت على فصول مقترح قانون عدد 2020/34 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 2011/116 

(جلسة غير معلنة)

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 11:30
بداية الجلسة 12:00
نهاية الجلسة 12:55
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 77.27%

عقدت لجنة الحقوق و الحريات والعلاقات الخارجية اجتماعا يوم 8 جويلية 2020 للتصويت على فصول مقترح قانون عدد 2020/34 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 وذلك على الساعة 12:00 بحضور21 نائبا.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط: https://bws.la/Go9gzx6

افتتحت سماح دمق (كتلة قلب تونس) الجلسة و في هذا الاطار قامت بقراءة جدول اعمال الاجتماع 

تدخلت مريم اللغماني (الكتلة الوطنية) من خلال نقطة نظام معبرة عن استنكارها مما ورد على لسان عياض اللومي (كتلة قلب تونس) من عبارات تهكم و عنف مبني على اساس الجنس

قدم اعضاء اللجنة اعتذراتهم عما صدر عن النائب عياض اللومي (كتلة قلب تونس) مطالبين هذا الاخير بتقديم اعتذار رسمي للنائبة مريم اللغماني (الكتلة الوطنية)

التصويت على العنوان:

مع:9

محتفظ:0

ضد:3

التصويت على الفصل 1:

مع:10

محتفظ:1

ضد:2

التصويت على الفصل 2:

مع:11

محتفظ:1

ضد:2

التصويت على الفصل 3:

مع:10

محتفظ:1

ضد:4

التصويت على مقترح القانون برمته:

مع:11

محتفظ:1

ضد:3

مر اعضاء اللجنة لتنظيم جدول اعمال اللجنة للفترة المقبلة و ترتيب الجلسات المتعلقة بالاستماعات وبالنظر في مشاريع القوانين

رفعت الجلسة على الساعة 12:55