loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية
  • الاستماع إلى:
  1. قاض بالمحكمة الإدارية
  2. أساتذة مختصون بالقانون

حول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 08:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 17:05
ساعات التاخير 1س 45دق
معدلات الحضور 80.95%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية يوم الأربعاء 24 مارس 2020 جلسة عمل لمواصلة النظر فصول مشروع القانون الاساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وللاستماع الى قاض بالمحكمة الإدارية، أساتذة مختصون بالقانون حول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك على الساعة 10:00 وبحضور 6 نواب.

يمكنكم متابعة أشغال اللجنة عبر الرابط التالي https://bws.la/MirJ2H0

 

في مفتتح الجلسة انطلق النواب في مناقشة الفصل 15 واختلفت الآراء حول وجوبية الاعلام الكتابي للمريض من عدمه حيث اعتبر محمد مراد الحمزاوي (الكتلة الوطنية) أن الاعلام الكتابي فيه اثقال لكاهل الأطباء ويجب الاكتفاء بالاعلام الشفاهي مع ضرورة التخلي عن التعريف بالامضاء فيما اعتبر خير الدين الزاهي (كتلة الاصلاح) أنه يجب أن يعرف كل شخص مسؤوليته ودعا الى الحفاظ على الاعلام الكتابي لما في ذلك من حماية للطبيب.

اعتبر خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) أنّ في الاعلام الكتابي حماية للمريض كما أشار الى ضرورة حذف الفقرة المتعلقة بمهنيي الصحة لأن المسؤول الأوّل هو الطبيب أو طبيب الأسنان كما أن يتم ضبط الأنموذج حسب الاختصاص ويضبط من قبل الوزير المكلف بالصحة.

تم الاتفاق على أن يتم اعلام المريض المقيم وفقا لأنموذج يضبط وفق أنموذج يضبط من قبل وزير الصحة.

التصويت على الفصل 15

مع: 8

محتفظ: 3

لا: 0

تم المرور اثر ذلك لمناقشة الفصل 16.

اقترح خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) أن يتم تعويض عبارة التأثير سلبا على حالته الصحية بحالته النفسية الا أن عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل) اعترض على ذلك و اعتبر أن عبارة حالته الصحية هي اشمل و أدقّ.

في الأخير تمّ الاتفاق على الابقاء على الفصل كما هو.

التصويت على الفصل 16

مع: 8

محتفظ: 2

لا: 0

اثر ذلك تمّ المرور الى مناقشة الفصل 17.

اعتبر خير الدين الزاهي (كتلة الاصلاح) أن هذا الفصل يتحدث عن الخطأ الطبي في حين أن القانون لم يعرّف الخطأ الطبي، من جهة أخرى  تساؤل لزهر الشملي (الكتلة الديمقراطية) عما اذا كان عدم الاعلام هو خطأ مهنيا أم خطأ طبيا.

تم الاتفاق على التصويت على الفصل 17 كما هو مع حذف عبارة وفقا.

 التصويت على الفصل 17

مع: 6

محتفظ: 2

لا: 0

تم المرور اثر ذلك الى مناقشة الفصل 18 و 19 وتم الاتفاق على تعويض عبارة على الطبيب أو طبيب الأسنان بمهنيي الصحة.

تمت المصادقة على الفصلين 18 و 19 بأغلبية الحضور.

تم المرور اثر ذلك الى مناقشة الفصل 23.

اعتبر عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل) أنه من غير المعقول أن تضع الدولة معايير و أن تراقب تطبيقها بنفسها الا أن محمد مراد الحمزاوي (الكتلة الوطنية) اعتبر أنه لا يمكن الحديث عن مسؤولية طبية دون الحديث عن مسؤولية الدولة.

 التصويت على الفصل 23

مع: 10

محتفظ: 4

لا: 0 

تم المرور اثر ذلك الى مناقشة الفصل 24.

تم الاتفاق على اضافة عبارة الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية.

التصويت على الفصل 24

مع: 8

محتفظ: 2

لا: 0 

تم الاتفاق على تأجيل التصويت على العنوان الى حين الاستماع الى جهة المبادرة. 

تم رفع الجلسة على الساعة 12:25 على أن تستأنف على الساعة 14:00.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 14:15.

الاستماع الى مجموعة من الأساتذة المختصين في القانون:

  • صحيح أن هذا المشروع ليس مجلة وهو نقيصة تهم تناسق المنظومة نتيجة التناول المبتور للاشكاليات
  • هذا المشروع يوضع نظام خاص للمسؤولية الطبية وللأخطاء الطبية وهو شىء محمود
  • المنظومة القانونية لا تفتقد لحقوق المرضى لكن هذا القانون جمعها و أضاف حقوق أخرى كرّسها فقه القضاء كمبدأ الحرية وفي اختيار العلاج وفي النفاذ الى الملف الطبي
  • هذه الحقوق هي حبر على ورق لأنها غير مرتبطة بجزاء
  • هناك هنات في هذا المشروع وسعداء باستضافتنا اليوم
  • هناك هنات يمكن تجاوزها بسهولة وهي تهم الصياغة 
  • بعض الهنات التي تهم الأصل بعضها خطير وبعضها خطير جدا
  • الفصل 26 والفصل 3 يتحدثان عن المسؤولية على أساس الخطأ
  • الخطأ الذي هو أساس المسؤولية المدنية هو اخلال بالتزام ببذل العناية 
  • فقه القضاء و احيانا المشرع نفسه ينصان على أن بعض الأعمال الطبية فيها التزام بتحقيق نتيجة 
  • واجب الاعلام غير مرتبط بجزاء وهنا نجد أن فقه القضاء أفضل بكثير من هذه الفصول
  • الأخطاء الطبية عموما هي نوعا منها التقني ومنها الانساني
  • الأخطاء الانسانية فيها واجب تحقيق نتيجة أما الأخطاء التقنية فهي تنقسم الى بذل عناية وتحقيق نتيجة
  • الفصل 29 فيه تعجيز ويجب أن تكون المسؤولية في هذا الفصل بالتضامن
  • عندما نتحدث عن مسؤولية جزائية نتحدث عن عقوبة واهاجس المسؤولية المدنية هو التعويض عن الضرر ولها عديد الأسس
  • المسؤولية الجزائية دائما ما تكون مرتبطة بخطأ شخصي ويكون اما عمديا أو بدون عمد
  • الفصل 217 و 225 من المجلة الجزائية يتحاكم على اساسهم الأطباء و أخرج هذا المشروع مهني الصحة من طائلة هذا القانون وضيق في مجال المسؤولية الجزائية وشدد في شروطها
  • عادة ما يتجه القاضي الى الخطأ الجسيم وعادة ما لا يحكم بالسجن النافذ
  • المشكل هو أن الفصل 53 يعرف الاهمال الجسيم على أنه ضرر في حين أن الضرر هو النتيجة وليس الاهمال
  • كأن هذا الفصل لا يتحدث الا على العلاج في حين أن هناك عديد العمليات الطبية التي يمكن أن ينجر عنها اهمال جسيم
  • الحل هو أن نكتفي بأن تكون مسؤولية مهنيي الصحة في الخطأ الجسيم دون الدخول في تفاصيل
  • المشروع قام بوضع اجراءات جزائية خاصة للمسؤولية وأرى أنه حتى في القوانين الحالية أكثرنا من القطاعية وهو ما نتبينه في الفصل 54 من هذا المشروع
  • لماذا يتم الزام القاضي باعلام وزير الصحة والهيئات المهنية وسيفتح هذا الباب أمام الطعن في الاجراءات بسبب عدم الاعلام
  • الفقرة الثانية من الفصل 54 ليس فيه حماية لمهنيي الصحة و ماذا اذا لم يمتثل الأطباء للحضور في التحقيق
  • هناك جرائم في علاقة بالصحة حان الوقت أن تحال على أساس المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية 
  • قرائتنا للمشروع هي قراءة علمية بحتة وحيادية
  • الحق في الصحة هو حق دستوري كان من المفترض أن يتم تجميعه في مجلة لكنه مبعثر
  • هناك فرق بين النظام القضائي لمطبق على المريض من قبل القضاء العدلي والاداري
  • من أهم أسبب هذا الاختلاف هو أن القضاء الاداري يكرس استقلالية المسؤولية الجزائية وبين التعويض وهو ما لم يفهمه القضاء العدلي
  • عدم المساواة يتمثل أيضا في قبول القضاء الاداري التعويض على الحوادث الطبية وهي الأضرار الجسيمة الطارئة التي لا تنتج بالضرورة عن الخطأ في حين أن القضاء العدلي تردد لأنه سيحمل شخصا من أشخاص القانون الخاص مسؤولية خطأ لم يقم به
  • الطبيب ليس له التزام بالتأمين لذلك فان واجب الاعلام من شأنه أن يحمي الطبيب وارنتكز فقه القضاء على هذا الاعلام للتعويض
  • القضاء العدلي قام بعمل علمي جبار وذلك منذ أفريل 1998 حيث تم الاعتماد على الأخطاء الانسانية وعلى عدم احترام السر المهني واذا دخل هذا القانون حيز التنفيذ فان التعويض على أساس خرق السر المهني لن يتم تطبيقه مجددا
  • أول نقيصة هو الاختبار ومن يعين الخبراء ثم طول وكلفة اجراءات التقاضي
  • التاريخ يعيد نفسه اليوم حيث كان نظام التعويض عن الحوادث المهنية في سنة 1995 متكاملا في حين جاء قانون 2005 ونسف هذا النظام وذلك نتيجة الاعتماد على الجداول التقييمية بطلب من شركات التأمين
  • الخوف هو أن نكتفي بالجزاء التأديبي
  • لا نفهم لماذا يقع التمييز بين كل الأخطاء اذا كان الصندوق سيعوض عن كل هذه الأضرار
  • ليس هناك أي دراسة جدوى لهذا الصندوق وهو صندوق لن يصمد علاوة على أنه لا يمكن العقلة عليه لأنه يهم المالية العمومية
  • لماذا يقوم الصندوق بالتعويض عن خطأ قام به شخص من أشخاص القانون الخاص وفي هذا اخلال ومس من بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وهو أمر غير دستوري
  • فيما يهم التسوية الرضائية هناك تحسن في هذه لنسخة لكن هذه التركيبة تتعارض مع الفصل 65 من الدستور حيث أن تنظيم العدالة الودية يجب أن يتم بقانون أساسي وليس بأمر حكومي 
  • يجب أن يترأس اللجنة قاض وأن تكون فيها تمثيلية للمرضى و الأطباء

مداخلة القاضي الاداري

  •  هذا المشروع هو مبادرة طيبة يكرس الحق في الصحة وفيه تقنين لفقه القضاء مثل واجب الاعلام وحق النفاذللملف الطبي
  • مسألة الصناديق الخاصة هو من أهم ايجابيات هذا المشروع
  • ككل مشروع قانون هناك عديد الهنات
  • أهم اشكال هو اغفال المسؤولية المرفقية للمؤسسات العمومية للصحة 
  • القاضي الاداري هو القاضي الطبيعي في هذه الاختصاصات ولا شيء يمنع من اعادة توزيع كتل الاختصاص لكن دائما ما هناك منطق
  • لا مساواة بين من يختلفون في المراكز القانونية ولا يمكن معاملة المصحات الخاصة بنفس طريقة المؤسسات العمومية لذلك لا نفهم سبب اعتماد وحدة الاختصاص القضائي
  • سيقع افراغ القضاء الاداري من نزاع مهم جدا 
  • نوصي على الابقاء على الاختصاص الحصري في النزاعات الطبية بالنسبة للمؤسسات الصحية العمومية أو على الأقل اقتصار القضاء الاداري على المسؤولية الطبية بدون خطأ وهو شيء لا نحبذه كثيرا
  • الايجابي هو أنه تم التمييز بين الخطأ الطبي و الحادث الطبي 
  • الضرر غير العادي و الحادث الطبي تم تعريفهم دون أن يتم ذكرهم في أي فصل من الفصول أو اعتمادهم في التعويض
  • نقترح أن يتم اعتماد الخطأ المفترض و المسؤولية دون الخطأ للتعويض
  • أول ما نلاحظه في خصوص الصناديق هو غياب الشخصية المعنوية والشخصية القانونية والتسيير الذاتي وهو ما يتعارض مع مبدأ المحاكمة العادلة
  • لم يتم ذكر الجهات المختصة في الحالات غير المرضية
  • النظام الحالي أكثر حمائية من هذا المشروع في خصوص الحالات غير المرضية كما لم يتم ذكر حالات التسبقة على الحساب
  • ما نعيبه أيضا هو اقصاء التعويض على هامش الخطأ أو الضرر العلاجي
  • من المستحسن أن يكون هناك صلح قضائي
  • لا يمكن أن يتم الصلح في الأمور المتعلقة بالنظام العام
  • يجب ان تكون التركيبة بقانون وليس بأمر
  • يمكن أن نبقي على الصلح مع حذف التعقيب للضغط على اجراءات التقاضي
  • لم يتم التطرق الى تحديد آجال خلاص الاختبار والاعانة القضائية
  • الاختبار الطبي هو الاختبار الوحيد في النزاعات التي يقيم فيه زميل زميلا آخر لذلك يجب أن نضيف ضمانات أخرى لضمان حقوق المرضى كأن لا يكون من نفس المستشفى أو الولاية

النقاش العام 

عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل)

  • هناك فراغ تشريعي وهو السبب وراء سن هذا القانون
  • لا مجال للحديث عن خطأ عمدي للأطباء 
  • التسوية الرضائية لا تمنع حق المريض في التقاضي وتم الالتجاء لها للتقليص من الايقافات التعسفية وللتقليص من عدد الملقات المعروضة على القضاء
  • نتحدث في المشروع عن الخدمات الصحية وليس على العلاج فقط
  • أفدتونا جدا حول الفصل في المسارات 

محمد مراد الحمزاوي (الكتلة الوطنية)

  • نشكركم على الاضافة التي قدمتوها وكل ما جاء في مداخلاتكم تطرقنا اليه في اللجنة
  • الخلاصة هي أن كل الصياغة يجب أن تعاد وأدعوكم الى التعاون معنا
  • لديمومة هذا الصندوق ما هي نسبة مساهمة الدولة التي يجب التنصيص عليها
  • هل يجب أن تكون التسوية الرضائية اجبارية أم لا
  • الفصل 38 المتعلق باللجان الجهوية يترأسها قاضي برتبة ثالثة وتكون بمقتضى امر حكومي فماهو رأيكم
  • ما رأيكم في عنوان مشروع القانون

المنصف بوغطاس (حركة النهضة)

  • نرى أنه يجب وضع سقف أدنى و أعلى للتعويض فماهو رأيكم
  • الاعلام فيه ضغط على الطبيب ويجب أن ننسب في المسؤولية الانسانية 
  • كيف ترون تركيبة اللجنة اذا كانت ستضبط بالقانون

عبد الرزاق حسني (الحزب الدستوري الحر)

  • ما هي الآليات التي تمكننا من التوجه للصلح القضائي
  • ماهي الآلية التي يمكن اعتمادها في تقييم الضرر البشري و التي سيتم التعويض على اساسها للمريض

هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  • الهدف من هذا المشروع هو الارتقاء بالخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى و الاطباء
  • من الضروري أن يقع تجميع كل النصوص التي تهم المسؤولية الطبية
  • توجه اللجنة كان التقليص في الآجال 
  • التحدي الذي أمامنا هو اعطاء كل ذي حق حقه

 اجابة الضيوف

  • لا نريد الخوض فيما كانت ايقافات الأطباء تعسفية أم لا 
  • الطبيب بشر يمكنه أن يخطأ وهو ليس منزها
  • في ما يخص الصندوق أنا مستعدة كدافعة ضرائب أن أساهم في تمويل الصندوق للتعويض لشخص ظلم لكنني أرفض أن أقوم بالتعويض عوض الطبيب الا في الحالة التي يكون فيها الطبيب مجهولا
  • بالنسبة للتعويض عن الخطأ هناك صناديق التأمين حتى وان لم يرضوا بذلك
  • المنظومة القانونية التونسية من ألفها الى يائها لا توقف أي تحقيق أو محاكمة بسبب غياب المحامي فما بالك بالبحث
  • القانون يجب أن يعدل بين حق المريض في الصحة وبين حق المريض في نظام قانوني وحق شركات التأمين في المحافظة على موازناتها المالية وهو أمر ممكن
  • أول شيء يجب أن نفصل بين المسار الجزائي و المدني
  • يجب أن نفصل بين الخطأ الطبي و الحادث الطبي على أن تعوض شركات التأمين على الأخطاء الطبية
  • يمكن أن نعتمد حدا أدنى للتعويض وحدا أقصى في الحوادث الطبية وليس في الأخطاء الطبية
  • المشكل الأكبر هو شركات التأمين التي تطالب بالجداول
  • الأمور تأخذ من الوسط و الحل هو أن نحدد الأضرار و أن تحدد وزارة المالية نقاط العجز التي تكون قابلة للتعديل وقيمة التعويض وذلك بهدف أن تكون قيمة التعويض موحدة في كامل محاكم تراب الجمهورية 
  • المسؤولية المرفقية موجودة في القطاع العام فقط تكون اجبارية التسوية الرضائية اذا توفرت ضمانات المحاكمة العادلة بتمثيل كل الأطراف
  • تركيبة اللجان يجب أن تكون مختلطة ويمكن أن يمثل القاضي المريض

تم رفع الجلسة على الساعة 17:05.