loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

09 جوان 2020
  • النظر في مشروع اللائحة المتعلقة بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 01:00
ساعات التاخير
معدلات الحضور 96.31%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم 9 جوان 2020 على الساعة 9:35  خصصت للنظر في مشروع اللائحة المتعلقة بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها

تم الإعلان في بداية الجلسة  عن إنضمام كل من محمد مراد الحمزاوي وزهير مخلوف للكتلة الوطنية في حين طلب أسامة الخليفي (قلب تونس) رفع الجلسة للتشاور في مسألة إعلام رئيس الجمهورية بالائحة بإعتبار الشؤون الخارجية من إختصاصه حسب الدستور لتجيب رئيسة الجلسة أنه قد تم إعلام رئيس الدولة ورئيس الحكومة باللائحة. 

استأنفت أعمال الجلسة على الساعة 10:55 وتم إعطاء الكلمة لسيف الدين مخلوف لتلاوة الائحة موضوع الجلسة:

 

شكري الذويبي (الكتلة الديمقراطية)

  • ليس لدي أي إعتراض على هاته اللائحة وكنت أتمنى أن يتم اتصويت عليها في ضروف أحسن بإعتبارها إستنكارا للاستعمار 
  • أتمنى تحسين البلاد من الأنواع الجديدة للإستعمار 

بلقاسم حسن (احركة النهضة) 

  • الاعتذار عن الاستعمار هو مطلب تحرري وقد صرح الرئيس الحالي على إعتبار الحقية الاستعمارية فتة مظلمة في تاريخ فرنسا 

عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) 

  • لا توجد إشارة إلى الزعيم بورقيبية ولا للمرأة التونسية في هاته اللائحة وهو دليل على الفكر الظلامي
  • الاعتذار سيكون للدستوريين لأنهم من قاموا الاستعمار 

رضا الجوادي (غير منتم)

  • أريد أن أهدي تصوتي لهاته اللائحة إلى آبائنا المجاهدين 

 رفعت الجلسة على الساعة 13:05.

 استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 15:20.

شيراز الشابي (قلب تونس)

  • هل يعقل أن نقدم المهم على الأهم وأن نخرق الدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية
  • هل يعلم أصحاب المبادرة أن ماكرون قام بالاعتذار سابقا لكل الشعوب التي قامت فرنسا باحتلالها

جمالي بوضوافي (كتلة المستقبل)

  • استعمار فرنسا لتونس تتحمل مسؤوليته الدولة العثمانية وتقصير البايات التونسيين
  • كل لائحة مناهضة للاستعمار أو تدخل أجنبي تعتبر رسائل جد ايجابية لكل أحرار العالم لكن الاعتذار لا يكفي
  • هذه اللائحة قد لا تعجب فرنسا لكن لها ذلك
  • نطالب باطلاعنا على وثيقة الاستقلال والوثائق التي تربط تونس وفرنسا فيما يخص الثروات الطبيعية

راشد الخياري (من غير المنتمين)

  • تبين لنا هذه اللائحة بأن هذا البرلمان هو أفضل برلمان منذ الاستقلال
  • هناك صراع بين الحق والباطل في أبهى تجلياته
  • من تبعات الاعتذار من التونسيين أن يقع نشر كل العقود التي تنهب بها فرنسا ثرواتنا
  • نحاول اليوم استكمال المسيرة بمحاولة اكمال ما يمكن اكماله من مسيرة تحرير الوطن
  • لا تضع أي دولة تمثالا لرئيس بلد آخر في بلدها الا اذا كان عميلا لها وهو ما يثبت بأن الحبيب بورقيبة هو عميل لفرنسا التي وضعت تمثالا له بالعاصمة باريس

اثر ذلك طالبت عديد الكتل أن يقع سحب الكلمة من قبل النائب راشد الخياري (من غير المنتمين) و أن يقع فسخها من مداولات الجلسة والا فان الجلسة لن تتواصل.

وبعد عديد المشاحنات بين النواب قام راشد الغنوشي (حركة النهضة) برفع الجلسة على الساعة 16:15 ودعا الى اجتماع لرؤساء الكتل.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 17.00.

رباب بن لطيف (حركة النهضة)

  • فرنسا الاستعمارية ماضيها معروف لدى الجميع وليس هذا محل اختلاف بين التونسيين وطلب الاعتذار ليس بدعة حيث تم طرحه حتى في البرلمان الأوروبي
  • الهدف الأساسي من هذا الاعتذار هو تصحيح العلاقة بين تونس وفرنسا التي يجب أن تبنى على الندية وتركيز مصالحة وطنية شاملة
  • كيف سيتم تطبيق وتفعيل هذا الاعتذار 
  • أقترح أن تستوفي هذه اللائحة في الدراسة والنقاش مع تكوين لجنة علمية لتعد مضمون واضح وتقدير التعويضات

المهدي بن غربية (تحيا تونس)

  • الاستعمار جريمة ضد الانسانية وهو موقف نتشارك فيه مع كل الانسانية
  • موضوع اللائحة هو طلب الاعتذار من فرنسا لكن في حقيقة الأمر الموضوع هو مواصلة المناكفات السياسية
  • سياستنا الخارجية وأمننا القومي لا يجب أن يكون محل تجاذبات
  • بهذا المشهد المؤسف والمقرف نواصل في المس من مصالح بلادنا

جميلة الجويني (حركة النهضة)

  • اعتذار الدولة الفرنسية هو حق لكل التونسيين وهو ليس بدعة
  • الاعتذار هو تذكير بأن الوطن كان فلاقة كما فيه خونة
  • لا يمكن لجرائم الاستعمار أن يمحيها الزمن ولا يمكن أن تؤثر أي معركة جزئية في هذا المجلس على التصويت على هذه اللائحة

لطفي العيادي (الكتلة الوطنية)

  • هل نريد برلمان لصناعة المستقبل أم نريد برلمان لجلد أنفسنا ولمناقشة الماضي
  • من المؤسف أن نعيش في 2020 مشهدا مسيئا للحركة الوطنية ورموزها
  • موقفنا ثابتة في مقاومة الاستعمار والصهيونية لكن كان من المفروض أن يتم دراستها جيدا من قبل الهياكا المختصة
  • كان من الأجدر توجيه هذه اللائحة الى البرلمان الفرنسي واعتبار الاستعمار جريمة عنصرية

 عمر الغريبي (ائتلاف الكرامة)

  • نعلم جيدا أن فرنسا تحتل صدارة معاملاتنا الخارجية وأن لنا مليون تونسي في فرنسا
  • طلب الاعتذار هو تكريس للحرية والديمقراطية خصوصا و أن فرنسا طالبت سابقا ألمانيا بالاعتذار لها على احتلالها لها

جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • من المؤسف أن تتحول هذه الجلسة الى جلسة محاكمة للزعيم حبيب بورقيبة الذي يشهد له كل العالم لذلك فلنصنع لأنفسنا تاريخا اذا استطعنا
  • هل من أولوياتنا كبرلمان في الوقت الراهن مناقشة لائحة لطلب اعتذار فرنسا ويدخل هذا في اطار حملة انتخابية سابقة لأوانها
  • قبل طلب الاعتذار يجب أن نطلب من الممسكين بالبلاد أن يتخلو عن جنسيتهم الفرنسية

السيد الفرجاني (حركة النهضة)

  • فرنسا بدون قيم كونية تصبح مخيفة
  • الاعتذار الذي نطلبه حتى وان كان معنويا فقط فان ذلك للمصالحة بين الشعبين

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • ماذا ستضيف هذه اللوائح وماذا ستضيف لتونس وللمواطن
  • ماذا قدمنا لتونس من خلال تدمير علاقاتنا الدولية وهجومنا على كل الدول الأخرى
  • هناك افتعال لمشاكل سياسية لتقدم رؤى اجتماعية واقتصادية
  • لا يمكن أن نكون ضد طلب اعتذار الدولة الفرنسية ولا بد أن نكون متفقين حول هذه المسائل لنمر ونطوي الصفحة 

عدنان الحاجي (من غير المنتمين)

  • لا يختلف عاقلان في التنديد بالاستعمار وهذا التقاطع لا يعني أننا نصطف أو نرفض أي مشروع يهم سيادة بلدنا
  • هذا الطلب هو معركة غير سهلة وتتطلب أدوات واجراءات خاصة
  • اجرائيا هذه اللائحة لا يمكن أن تمر دستوريا الا من خلال رئيس الجمهورية وكان من المفروض التنسيق الكامل معه
  • اليوم مازالت البلاد مفتوحة على مصراعيها للأطراف الأجنبية وكان من المفروض أن نطهر بلادنا ونضمن سيادتها من الاختراق الأجنبي
  • يجب أن لا ننسى الاستعمار التركي العثماني الذي كان سبب كل مصائبنا وتواصل لأربعة عقود

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • تحية لمقاومي الغطرسة الاستعمارية في كل أنحاء العالم
  • التخلص الحقيقي من الاستعمار ليس بالشعارات الانتخابية بل بالتسلح باقتصاد قوي وسيادة على دولتنا
  • نريد استقلال حقيقي بأن نأكل ما نزرع ونلبس ما نخيط وبوحدة المغرب العربي
  • سنصوت على اللائحة بعد تعديلها حتى لا تكون باب للبروباغندا السياسية لصاحب اللائحة لأننا نؤمن بالمضامين

 هشام بن أحمد (تحيا تونس)

  • كان من الأجدر اليوم أن نناقش قضايا شعبنا الاقتصادية والاجتماعية
  • نؤمن بحق الشعوب في تحديد مصيرها لكن لا يجب أن ننسى أن الدولة لها سياسة خارجية ولها رئيس جمهورية يمثلها
  • عندما نحقق اكتفائنا الذاتي ونتصالح مع تاريخنا وشعبنا سنتمكن حينها من الحفاظ على بلادنا
  • أكبر اهانة لقداسة دماء الشهداء أن نطالب الدولة الفرنسية بالتعويض المالي 

 محبوبة بن ضيف الله (حركة النهضة)

  • لا أحد يشك بأن الاستعمار هو أسوء أنواع الارهاب
  • تم نهب ثروات البلاد من الثروات الطبيعية خلال عديد العقود وافتكاك أملاك التونسيين وهو ما يوجب اعتذار فرنسا
  • هناك وعي دولي لتجريم الاستعمار في الماضي والحاضر والمستقبل فلماذا الاستغراب من هذه اللائحة

سهير العسكري (قلب تونس)

  • تعددت العناوين وظل الاحتلال واحدا فلذلك نطالب باعتذار المعتدي والمحتل لذلك يجب أن تعترف جهة المبادرة بنضالات الشعب التونسي ولقياداته التاريخية تجاه الاستعمار الفرنسي والتركي
  • يجب طلب اعتذار طلب فرنسي رسمي للاتحاد العام التونسي للشغل لاغتيال زعيمه

 لزهر الشملي (الكتلة الديمقراطية)

  • الشعب التونسي كله كان متواجدا في الحركة الوطنية التي ليست حكرا على طرف
  • أين ثقافتنا وهويتنا التي هيمن عليها الاستعمار
  • لا بد من الاعتذار للشعب التونسي ولا يجب أن نكون حساسين أكثر من الفرنسيين

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • جار الاستعمار الفرنسي في فعله وخطابه وعلى فرنسا الاعتذار على كل جرائمها في حق الشعب التونسي
  • لعلّ أخطر جريمة ارتكبتها فرنسا في حق العالم العربي هي معاهدة ساكسبيكو سيئة الذكر
  • قضية وطنية سامية يجب أن لا ترذل وتتفه بالمزايدات السياسوية وترذيل بعضنا البعض
  • جرائم فرنسا الاستعمارية تمتد الى ما قبل 1881 من أهمها معركة بن البشير بجندوبة ننعم اليوم بهذه الحرية بفضل نضالات رجالات الحركة الزطنية الذين لولاهم لما كنا

سمير ديلو (حركة النهضة)

  • المطالبة بالاعتذار والتعويض حق مشروع للشعوب التي عانت من ويلات الاحتلال
  • هذه اللائحة تحتوي على مجموعة من الاشكاليات منها ما هو منهجي لأن المسألة ليست نظر في مدى شرعية المطالبة بالاعتذار والتعويض كما أنه هناك اشكال من يحق له توجيه هذه اللائحة ولمن
  • كلمة الاستعمار فيها احالة على التعمير والاعمار لذلك أطالب بتعويضها بكلمة الاحتلال
  • هل اللوائح هي الاطار الذي يمكن أن نناقش من خلاله كل ما هو عمومي المشترك
  • ما حصل بعد سنة 1956 هو شأن تونسي تونسي يتعلق بالفساد والاستبداد
  • أين موقع هذه اللائحة من مخرجات العدالة الانتقالية
  • كيف يتم ادراج هذا الطلب المشروع ضمن أولويات الدولة شكلا ومضمونا

آية الله الهيشري (المستقبل)

  • طالب حزبنا بضرورة اعتذار الطرفين التركي والفرنسي، و نحن لا نقبل التغاضي عن طرف معين. 
  • غاب عن نظركم الوثيقة التوجيهية الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي التضامني المقدمة للبنك المركزي التونسي من طرف فرنسا، والتي تستوجب مساءلة كذلك. 

فيصل الطاهري (الكتلة الديمقراطية)

  • الاعتذار من شيم الكبار، وقد اعتذر الرئيس الفرنسي سابقا من الجزائر.
  • لا يمكن نعت بورقيبة بالعميل لمجرد وجود تمثال له بفرنسا.

 محمد السخيري (قلب تونس)

  • اعتذر الرئيس الفرنسي سنة 2017 عن أعمال الاستعمار التي قامت بها الدولة الفرنسية. 
  • أقترح أن نضع مدونة سلوك تمنع التهجم على الرموز الوطنية. 

نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية)

  • هذه الجلسة فعليا هي جلسة تسجيل نقاط لا غير. 
  • هذه اللائحة تهدف لمزيد تقسيم الأطراف السياسية. 
  • إذا كنا نريد أن نطلب اعتذارا علينا أن نؤسس وحدة وطنية لا التصويت على لائحة لتسجيل النقاط. 

 الصحبي عتيق (كتلة النهضة)

  • نحن اليوم بصدد نقاش السياسة الخارجية للدولة التونسية. 
  • من المفروض أن يقع تنسيق بين مؤسسات الدولة لاتخاذ قرار بهذا الخصوص 

فاضل الوج (الدستوري الحر)

  • هذه اللائحة لا تحتوي على تاريخ الاستقلال وهو تاريخ لا يمكن تجاهلو أو التشكيك فيه. 
  • نحن لا نرى مانعا في طلب الاعتذار من الدولة الفرنسية. 

المنجي الرحوي (غير منتم)

  • على الدولة الفرنسية أن تعتذر على نهبها لثرواتنا الطبيعية وعلى تعذيب التونسيين. 

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • لم يضغط علينا أحد ولا يمكن لأحد الضغط علينا فيما يخص التصويت على اللائحة. 
  • موضوع اعتذار الدولة الفرنسية لا يجب أن يكون محل مزايدات سياسية. 

بلقاسم الدراجي (كتلة النهضة)

  • عشنا استعمارا ثقافيا يهدف لسلخ التونسي عن هويته إضافة الى تاريخ دموي استعماري. 

الصافي سعيد (غير منتم)

  • الإعتذار درجات، لا يكفي أن يطلب البرلمان اعتذارا انما يجب أن يصبح سياسة دولة.
  • يجب أن نلزم حكومتنا ورئاسة الجمهورية بهذه السياسة وتصبح عنصرا يستعمل على طاولة المفاوضات. 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • من حقنا ان نطلب الإعتذار وهو ليس أمرا مستحيلا. 
  • أطلب أن يكون التعويض اسقاطا لجميع ديون تونس. 

حاتم المليكي (الكتلة الوطنية)

  • يجب أن نتصالح مع الماضي المشترك أولا ثم نناقش الإعتذار. 
  • إذا لم نطوي صفحة الماضي و مادام المواطن لا يزال مهانا في بلده فلا مكان للمصالحة مع الماضي و لاسترجاع الكرامة. 

حسونة الناصفي (الإصلاح)

  • هذه اللائحة لم تتحدث سوى عن فرنسا في حين أن الدولة العثمانية احتلتنا كذلك. 
  •  تم احتلالنا من طرف الألمان والانكليز أيضا ولذا وجب ذكرهم في اللائحة. 

مصطفى بن أحمد (تحيا تونس)

  • سنصوت على اللائحة إذا تم التنصيص على تاريخ الاستقلال و نضالات قيادات الحركات الوطنية وعلى رأسهم الحبيب بورقيبة.

أسامة الخليفي (قلب تونس)

  •  نناقش اليوم موضوع حساس يمس من عمق الأمة التونسية. 
  • اقترحنا بعض التعديلات مثل الاستئناس برئيس الجمهورية لما في عكس ذلك من خرق للدستور. 
  • اقترحنا إضافة ذكر زعماء المقاومة التونسية.
  • لا يجب استعمال خطاب يعزز التفرقة صلب الشعب التونسي. 

نور الدين البحيري (كتلة النهضة)

  • لم نفتعل مشاكل أسبابها تعود للماضي و لن تعود بالفائدة على الشعب التونسي؟ 
  • مناقشة مثل هذه اللوائح لا تتعارض مع متابعة القضايا الحارقة بالنسبة للشعب التونسي. 
  • أقترح أن نستمع لرأي رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة بخصوص مسألة الإعتذار. 
  • هذه اللوائح أصبحت مدخلا لزعزعة المجلس. 

اثر ذلك طالب سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) برفع الجلسة لمدة 15 دقيقة للنظر في التعديلات المقدمة من قبل مختلف الكتل وتم رفع الجلسة على الساعة 22:40.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 23:15.

قام سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) بتلاوة نص اللائحة معدلة بوصفه الجهة المبادرة.

نص اللائحة المعروض على التصويت على اثر ادراج التعديلات المقبولة :

اثر ذلك تم رفع الجلسة لمدة 20 دقيقة بطلب من كتلة الحزب الدستوري الحر للتشاور مع الكتلة.

استأنفت الجلسة أشغالها على الساعة 00:50.

التصويت على اللائحة المتعلقة بمطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها

مع:77

محتفظ: 46

ضد: 5

تم بذلك رفض اللائحة.

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 01:00.