loading...
مرصد مجلس
  • جلسة إستماع لوزير المالية حول استفسارات اللجنة التي تم ارسالها الى الوزارة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:35
نهاية الجلسة 18:20
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 68.18%

عقدت اللجنة الوقتية المختصة بالنظر في قانون المالية لسنة 2020 جلسة استماع لوزير المالية بتاريخ 05 ديسمبر 2019 على الساعة 15:35 و بحضور  6 نواب.

 

يمكنكم مشاهدة أعمال اللجنة عبر الرابط التالي  https://bit.ly/386c3nI

 

في بداية الجلسة عبر رئيس اللجنة عياض اللومي (قلب تونس) عن اعتذاره عن سوء التفاهم الذي حصل في وقت سابق بينه و بين اطارات الوزارة و دعا الى  العمل بما فيه من مصلحة للبلاد.

و في رده على ذلك بين الوزير انه يتفق مع ما جاء في كلمة رئيس اللجنة مجددا حرصه على الحفاظ على العلاقات الطيبة بين النواب و ممثلي الوزارة كما ان وزارته مفتوحة امام الجميع.

كما بين ان توجه الحكومة يذهب في عدم توريط الحكومة القادمة وأن الحكومة تقدمت بمشروع في الاصلاحات الهامة. 

من جهته عبر فيصل دربال (حركة النهضة) عن شكره لرئيس اللجنة لسعة صدره و للوزارة على تفاعلها كما بين ان اللجنة تقدمت كتابيا بعديد الاسئلة و جاءت الاجابة في 20 صفحة و هو تقرير مقنع كما بين إقتناعه بضرورة عدم نشر التقرير المتعلق بسعر الصرف.

خلال تدخله، تسائل النائب محمد عمار (الكتلة الديمقراطية) عن الاتفاقات الحاصلة مع اتحاد الشغل و دخول الشريحة الثالثة في كتلة الاجور.

و اجاب الوزير ان كل شيء مضمن و ان هذه الميزانية من شأنها الاستجابة لكامل نفقات الدولة.

كما بين انه دعا على هامش عمله كوزير للتنمية و الاستثمار و التعاون الدولي بالنيابة، في مذكرة بتاريخ 5 ديسمبر، لمسؤولين في البنك الكويتي بطلب فتح حساب دوار لتفادي بعض الاشكاليات المتعلقة بخلاص المقاولين و اوضح ان كل الوزارات المتداخلة تسعى لحل هذا الإشكال.

تساءل النائب منذر بن عطية (ائتلاف الكرامة) حول تضمين عائدات البترول في هذه الميزانية، ليجيب الوزير انه بامكان الوزراء استدعاء المسؤولين المباشرين عن هذا الموضوع ليكونوا اكثر دقة.

كما تسائل النائب مبروك كرشيد (تحيا تونس) عن الهبة السعودية لترميم جامع عقبة ابن نافع.

فأجاب الوزير انه تلقى بالامس رسالة تفيد بالإنطلاق الفعلي في الدراسات بخصوص هذا المشروع كما بين أنه لا يمكن تفسير التأخير الحاصل في العديد من المشاريع حتى ولو كان سببها إجرائيا ناهيك عن الاهمية الكبرى لهاته المشاريع.

إستفهم من جهته النائب فاكر الشويخي (إئتلاف الكرامة) حول غياب الانتدابات في هذه الميزانية امام الحاجة الملحة للانتداب في العديد من المدارس والغضب الشعبي متعجبا من فتح العديد من المناظرات للانتداب في الاسلاك الأمنية دون سواها.

أفاد الوزير في هذا الإطار، ان المعضلة الكبرى هي التشغيل و ان مسؤولية الدولة كبيرة في هذا المجال و لكن الحل ليس في انتدابات الدولة امام شح الموارد و غياب التنمية و القيمة المضافة. كما عرج على الدور الهام الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في هذا الاطار وان المبدا في الانتداب هو الشفافية.

وفي تدخل للنائب سالم الابيض (الكتلة الديمقراطية) أشار، إلى الامتيازات الممنوحة للمواطنين بالخارج و خصوصا النقطة التي تمنعهم من بيع السيارات لمدة سنة كاملة داعيا الوزير الى الاسراع بالقطع مع هذا الامر و ان في هذا مصلحة وطنية.

كما تسائل عن الاعفاء الذي حصل على الاراضي المبنية والذي حقق مرابيح كبيرة للدولة طارحا إمكانية التمديد فيه الى ما بعد 31 ديسمبر 2019 و مزيد توسعته ليشمل  الاعفاء على الاراضي غير المبنية، و عبر عن رغبته في اضافة هذه المقترحات في قانون المالية هذا.

و في رده اوضح الوزير انهم في مرحلة ما بعد التصويت على الفصول و انه لا يمكن اضافة مقترحات الا في الجلسة العامة كما انه عليه استشارة وزير الشؤون المحلية نظرا لاختصاصه في هذا المجال و العودة الى البلديات، مفيدا بانه قد سجل مقترح النائب فيما يخص موضوع سيارات المواطنين العائدين من الخارج و انه سيطرح الموضوع في الحكومة.

من جهتها عبرت مريم اللغماني (قلب تونس) ان منطقة الطويرف من ولاية الكاف بدون ماء منذ 3اشهر و طالبت بايلاء هذا الموضوع الاهمية اللازمة كما تسائلت عن الوضعية الكارثية لمعهد الانسانيات و معهد الموسيقى بالكاف امام غياب الصيانة.

تعهد الوزير بالتثبت في هذا الموضوع مركزا على الدور الهام الذي من شانه ان يقوم به النواب في مجالس الولاية.

في تدخل للنائب كمال الحبيب فراج (الكتلة الديمقراطية) تسائل عن الدخول الفعلي لحقل نوارة حيز الانتاج لتتم الإفادة ان الحقل في طور التجربة و سيدخل فعليا حيز الانتاج نهاية الشهر الجاري كما اكد ان سبب التاخير خارج عن نطاق الحكومة.

 

تقدمت يمينة الزغلامي (حركة النهضة)  بالشكر لاطارات الوزارة و بينت  انها استفادت كثيرا بحضورها جلسات لجنة المالية كما دعت كل النواب للحضور في المجالس الجهوية للتنمية و اشارت الى الفاجعة اللتي جدت بمعتمدية عمدون في علاقة ببعض تصريحات المسؤولين متسائلة عن جدية الحديث عن بناء جسر بهذه المنظقة. كما دعت الى اقامة حواجز لحماية الطرقات الخطيرة و فتح ملفات التحكيم و المصالحة و كشف الارقام الحقيقية المتاتية من هذا الاجراء.

ترحم الوزير  على الضحايا و بين انه لا يمكن للحكومة  الوقوف مكتوفة الايدي، كما تطرق الى بعض الاجراءات العملية التي يجب اتخاذها في هذه الطرقات و التي من شانها ان تحد من خطورتها.

و اعتبر الوزير ان مسألة اصلاح البنية التحتية مسألة في بالغ الاهمية و لكن وجب تحديد الاوليات السياسية. 

اعتبر هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)، في تدخله، ان المسؤولية السياسية بدرجة اولى تتحملها الدولة في علاقة بالبنية التحتية و تسائل حول عدم التسريع في منظومة تقفي الاثر  ضمانا للشفافية. كما تطرق النائب لمسألة ندرة الثروة المائية في ولاية قفصة نظرا للاستغلال الفاحش من قبل شركة الفسفاط مؤكدا على ضرورة اتخاذ اجراء عاجل في علاقة بنقل الفسفاط و استبدال النقل البري بنقل عبر الانابيب.  وندد أيضا بالاستتبعات الصحية التي سيخلفها المجمع الكيمائي التي دشنه رئيس الحكومة منذ شهر.

علق الوزير ان هناك مشروع حكومي لجلب الماء من ولاية قابس كما اعتبر انه سيتم رصد اعتمادات أكبر في علاقة بالنقل عبر القطارات و التخلي تماما عن النقل عبر الحافلات. اما في علاقة بالمجمع الكيمائي قدر الوزير انه سيتم العمل على الاستثمار في القطاع البيئي.

استنكر عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل) حجم الاداء على القيمة المضافة الذي اثقل كاهل القطاع الطبي معتبرا انها سياسة ممنهجة لتهجير الاطباء نحو الخارج في تلميح ان السياسة تستهدف فقط الاطباء في القطاع الخاص.

اعتبر الوزير ان الاداء على القيمة المضافة هو اجراء في صالح تحسين قطاع الصحة العمومية. 

تسائل علي الهرماسي (الإصلاح الوطني) عن وضعية عمال الحضائر و  كيفية حماية المؤسسات الصناعية التوسية، فرد الوزير بانه قد وجب تشجيع الشركات التونسية وذلك  بدعم المواد الاولية المستعملة.

و في تدخل للنائب سيف الدين مخلوف (إئتلاف الكرامة)  استنكر إستعمال الدولة الجباية للضغط على المحامين و التاخير الذي يحدث في تحديد الاجرة وخلاص المحامين الذين ينوبون الدولة في بعض القضايا. كما تطرق الى بعض الاشكاليات الأخرى التي يعاني منها القطاع ليعبر إثر ذلك عن استغرابه تهميش الدولة للتجارة الالكترونية امام الانفتاح الذي يعرفه العالم و كذلك التهميش الحاصل للمشاريع الكبرى.

جاء رد الوزير ليوضح انه يشاطر النائب رايه في ما يخص التجارة الالكترونية و انه يجب مراجعة مجلة الصرف ولكن الحكومة بدات في هذا الاتجاه و ذلك من خلال قانون المؤسسات الناشئة الذي يتيح فتح حسابات بالعملة الصعبة.

اما فيما يهم جباية المحامين اوضح الوزير ان النص الجبائي عام يهم المهن غير الصناعية. كما اكد على ان العديد من الاصلاحات التي يمكن أن تحصل و لكن اذا وجدت صيغة ملائمة للحكومة و لقطاع المحامين  يمكن التوافق عليها 

اما فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى ابرز الوزير انها اولوية كبرى من شانها ان تخلق الثروة و تساهم في التنمية لصالح التونسيين و يتم العمل على تجاوز عديد الاشكاليات العالقة.

و تم، إثر الإنتهاء من جميع المدخلات، رفع الجلسة على الساعة 18:20.